وأما دخول الوقت فقد سبق جوابه، وهو: أن تأخير الصلاة لا يؤدي إلى ترك الإحتياط بخلاف مسألتنا.
وقولهم: لم يتعلق بذمته شيء، غير مسلم.
فإن قيل: الشك بالغيم ليس بأكثر من الشك الحاصل بشهادة من رد الحاكم شهادته، مع أنه هناك لا يجب/1 الصوم، فكذلك في الغيم، لأنه في الموضعين يحتمل أن يكون الهلال طالعاً.
وبيانه: أن الغيم ليس بسبب في وجوب الصوم، إنما السبب رؤية [الهلال] 2، أو شهادة برؤيته، ونحن على الأصل، وهو شعبان، فلا بد من ناقل عن هذا الأصل، والغيم لا يصلح3 أن يكون ناقلاً.
قلنا: رؤية الهلال خبر لا شهادة4، وليس من شرط الخبر أن يقبله حاكم، وإن رد خبره لفسقه فليست تلك شهادة ولا خبراً5 موجباً شكاً.
سلمنا أنها شهادة، لكن رد الحاكم إياها إسقاط لها، فكأنها6 لم توجد.
وقولهم: الغيم ليس بسبب.
قلنا: ليس بسبب بانفراده، مسلم، ولكن قد أضيف إليه ما يوجب الترجيح، وهو صلاحية الزمان لطلوع الهلال، وذلك يوجب الإحتياط للصوم7، كما تقول في آخر الشهر، يدل عليه أن الإمام أبا حنيفة8 قبل شهادة الواحد مع الغيم، ولم يقبلها مع الصحو9، والقياس في هذا واسع المجال، وفيما ذكرناه كفاية للمقلدين، والله سبحانه وتعالى10 أعلم.