الأول: مسلم، والثاني: ممنوع لأن كونه من رمضان، وكونه من شعبان على السواء في الإحتمال، فوجب أن يصام احتياطاً1.
سلمنا أن كونه من رمضان أبعد من كونه من شعبان، ولكن لِم لا يجب2 صومه توصلاً إلى أداء الواجب بيقين، كما أوجبنا غسل قصاص الشعر مع الوجه3؟
فإن قيل: الصوم عبادة فلا يجوز الدخول فيها إلا على يقين كسائر العبادات4، وبيانه: أن الشرع لما أوجب العبادات المؤقتة نصب لها أسباباً وأعلاماً، فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، فلو شك فيه لم يجز له فعلها5، وكذلك لو شك في ملك نصاب6، أو في وجود الزاد أو الراحلة، وهل طلق7، أو أعتق، أم لا؟
ويوضحه أن الخطاب يتعلق بالذمة، فيقصد8 المكلف بأداء العبادة أن يبرأ، وهاهنا لم يتعلق بذمته شيء يحتاج أن يبرأ منه.
قلنا: هذا ليس بشك لما قررناه9 من الأدلة السابقة.
سلمنا أنه شك، لكن من العبادات ما يلزم مع الشك، وهو ما إذا نسي صلاة لا يعلم عينها10.