ابن عبد الله1، ووجه الحجة من هذا الحديث وغيره، من جهتين:
الأولى / 2: فعل ابن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بمراده، فينبغي الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا3، كما رجعنا إليه في خيار المجلس، فإنه كان إذا أراد ثبت4 البيع5، ولزومه، فارق صاحبه6.
الثانية: قوله: "إنما الشهر تسعة وعشرون يوماً"، مبين أن الأصل في الشهر ذلك، وإذا زال الأصل من أحدهما، ثبت الأصل من الشهر الآخر7، فلما كانت الزيادة قد تقع، كان المراد أن الأصل في الشهر8 هذا، وما عداه متردد9.
وللعلماء في قوله: "فاقدروا له"، قولان:
أحدهما: أن المعنى قدروا للهلال زماناً يمكن أن يطلع فيه، وذلك/10 ليلة الثلاثين، فأما الليلة التي بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير11،