وقت، فلا يشرع الصوم بحال حتى يمضي تسعة وعشرون من شعبان، ولا بد أن يصام في رمضان1 تسعة وعشرون لا يصام أقل منها بحال2.3
قال الوليد بن عتبة4: صمنا على عهد علي رضي الله عنه ثماني وعشرين، فأمرنا علي أن نقضي يوماً5.
قال الإمام أحمد: العمل على هذا، لأن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، تسعة وعشرون، فمن صام هذا الصوم قضى يوماً ولا كفارة عليه6.
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل7، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الشهر8 تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 9". قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم يُر ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماًَ10