أبا عبد الرحمن1، وهل هجر رسول الله /2 صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً3، فنزل لتسع وعشرين4، فقيل له، فقال: "إن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين".

فثبت بالروايات الصحيحة عن ابن عمر، أن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين5.

وأما رواية أيوب6، عن نافع: "إنما الشهر تسع وعشرون ... " الحديث7، أي: إنما الشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون"8.

فعلى هذا فالشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون، فأما اليوم الزائد، فأمر جائز يكون في بعض الشهور، ولا يكون في بعضها9.

والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال، بكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015