(1) في آخره (4 / 419) وقال في مكان آخر منه (1 / 232) : " وليس ذلك من السنة "
(2) يعني أبا حنيفة C وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد كما تراه منقولا عنهم في " أحكام الجنائز " (191 - 192) وراجع لهذا رسالة العلامة البركوي في " زيارة القبور " (ص 322 - 323 - هامش شرعة الإسلام)
(3) قلت: وهذا التعليل الثاني هو المعتمد بخلاف الأول فإنه مما لا دليل عليه حتى ولو صح الحديث الذي استدل به المؤلف فيما يأتي فكيف وهو غير صحيح كما هو مبين في " أحكام الجنائز " (ص 13)
(4) في هذا الإطلاق نظر بينته في المصدر السابق تحت عنوان: " ما ينتفع به الميت " (ص 168 - 178) فراجعه فإن فيه تحقيقا قلما تراه في كتاب آخر
(5) يعني في " شرح الكنز " (1 / 112)
[الصفحة 94]