الأسود والركن اليماني خاصة. وتمامه في الحلبي "
وقال الغزالي في " الإحياء ": (1) إن ذلك من عادة النصارى قوله: (وقيل: تحرم على النساء) وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر؟ فقال: لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه " وقال بعد أسطر:
إن مسألة القراءة على القبر ذات خلاف قال الإمام: (2) تكره لأن أهلها جيفة ولم يصح فيها شيء عنده عنه صلى الله عليه وسلم (3) . وقال محمد: تستحب
انتهى المقصود منه بلفظه
قلت: وتعبير الإمام عن الميت ب (الجيفة) مأخوذ مما رواه أبو داود مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين طهراني أهله ". فافهم. وقال أيضا:
فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره (4) عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. قال الزيعلي (5) في
(باب