الْكُبْرَى لَا بعْدهَا كالنفل وَالْأَفْضَل التبييت
230 - نِيَّة من لَا يجب عَلَيْهِ وَلَو نوى الْمَرِيض وَالْمُسَافر برمضان وَاجِبا آخر صَحَّ وَلَو تطوع بِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ
231 - مَا تجب النِّيَّة فِيهِ من اللَّيْل وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَة وَقَضَاء رَمَضَان وَنَحْوهَا لَا يَصح بنية فِي النَّهَار