= كتاب الصَّوْم =
229 - صِحَة الصَّوْم يَصح صَوْم رَمَضَان من الصَّحِيح الْمُقِيم بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل وَنِيَّة وَاجِب آخر وَالنّذر الْمعِين يَصح بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل لَا بنية وَاجِب آخر وَكِلَاهُمَا تصح بنية من اللَّيْل وَالنَّهَار قبل الضحوة