قال الترمذي: «وهو أصح» , أو لغير ذلك من الطرق.
قالوا: لو جاز لجاز في الشهادة, لكن شهادة الفرع لا تقبل مع نسيان الأصل.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن باب الشهادة أضيق.
قالوا: لو عمل بروايته مع نسيان الأصل, لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان بحكم في قضية والحاكم قد نسي حكمه.
الجواب: منع بطلان التالي؛ ذا يجب عليه أن ينفذ ذلك الحكم عند مالك, وأحمد, وأبي يوسف.