أحد, أخرجه أبو داود.
الجواب: أنه لا يدل على وجوب العمل به, نعم يدل على جواز رواية ما هذا شأنه.
فإن قيل: قد عمل به مالك والشافعي وأحمد.
قلنا: لرواية جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جابر.