قال: (مسألة: مجهول الحال لا يقبل, وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن, فخولف في العدل, فيبقى ما عداه.
وأيضًا: الفسق مانع, فوجب تحقق ظن عدمه, كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت, فإذا انتفى انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة, أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة, وطهارة الماء ونجاسته, ورق جاريته.
أجيب: بأن ذلك مقبول مع الفسق, والرواية أعلى رتبة).
أقول: مجهول الحال, قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن.
فمذهب الجمهور أن روايته غير مقبولة.
وعن أبي حنيفة: قبولها.
وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور قبلت