وجنازة وانتهاك حريم ونحوه, لقطعنا بصحته.
قالوا: أدلتكم تأباه.
قلنا: انتفى الأول لأنه مطرد في مثله, وانتفى الثاني لأنه يستحيل حصول مثله في النقيض, وانتفى الثالث لأنا نخطئ المخالف لو وقع.
قالوا: قال: {ولا تقف} , {إن يتبعون إلا الظن} , فنهى وذم فدل على أنه ممنوع.
قلنا: المتبع الإجماع, وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين).
أقول: اختلفوا في إفادة خبر الواحد العدل العلم, فالأكثرون على أنه لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغيرها, وقال قوم: إنه يحصل به العلم.
ثم اختلفوا, فذهب النَّظام إلى أنه إنما يفيد إذا احتفت به القرائن, وقال غيره: يفيد من غير قرينة.
ثم اختلف هؤلاء, فقال بعضهم: إن ذلك مطرد في كل خبر عدل, وهو أحد قولي أحمد.