قال: (خبر الواحد: ما لم ينته إلى التواتر.
وقيل: ما أفاد الظن, ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض: ما زاد نقلته على الثلاثة).
أقول: عرّف خبر الواحد لما لم ينته إلى حدَّ التواتر, إما بأن لا يكون جماعة, أو جماعة لم يفد خبرهم علمًا, أو أفاد لكن / لا بنفسه بل بالقرائن الزائدة.
وقيل في تعريفه: إنه خبر أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض من أخبار الأحاد: ما زاد نقلته على الثلاثة.
قال: (مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف.
وقيل: بغير قرينة.
وقال أحمد: ويطرد, والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها.
لنا: لو كان بغير قرينة لكان عاديًا فيطرد, ولأدى إلى تناقض المعلومين, ولوجب تخطئة المخالف.
وأما حصوله بقرينة, فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ