أو امتنع [لالتباس النبي بالمتنبي المؤدي] إلى سدّ باب إثبات النبوة.
وأما عن الملازمة الثانية, فالجواب: أنا لا نسلّم انتفاء التالي؛ لأنه إن أريد بقبح هذه الأمور التحريم الشرعي وهو المنع من الله تعالى الذي الراجح فيه التزامنا عدم قبحه, وإن أريد غيره لم يضر؛ لأنه إثبات لغير المتنازع فيه, أو نمنع اللزوم لجواز أن يحكم بقبح هذه الأشياء لكونها صفة نقص, والعقل يحكم بالقبح بهذا المعنى.
قال: (مسألتان على التنزل, الأولى: شكر المنعم ليس بواجب عقلًا لأنه لو وجب لوجب الفائدة, وإلا كان عبثًا وهو قبيح, ولا فائدة الله تعالى لتعاليه عنها, وإلا للعبد في الدنيا لأنها مشقة ولا حظّ للنفس فيه ولا في الآخرة, إذ لا مجال للعقل في ذلك.
قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود, وبمنع الخطور في الأكثر, ولو سلّم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر؛ لأنه تصرف في ملك الغير, أو لأنه كالاستهزاء, كمن شكر ملكًا على لقمة, بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر).
أقول: لما بطل حكم العقل, لم يجب شكر المنعم قبل ورود الشرع, ولم يكن للأشياء حكم قبل ورود الشرع, لكن عادة كثير من متأخري