وإذا كان أحد الحدين أعم من الآخر، رجح الأعم لتناول ذاك وغيره فتكثر الفائدة، وقيل: بل يقدم الأخص للاتفاق/ على ما يتناوله، لتناول الحدين له، وما مدلوله متفق عليه أولى مما مدلوله مختلف فيه.
ولا يعترض بعدم الاطراد ولا بعدم الانعكاس؛ لأن ذلك شرط في تعريفات الماهيات لا في الحدود السمعية.
وأما الترجيح بأمر خارج فمن وجوه:
فيرجح بموافقة أحد الحدين للنقل السمعي أو اللغوي والآخر يخالف نقلهما، فإن الأصل عدم النقل، ويقدم أيضا إذا كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة.
ويرجح أحد الحدين إذا كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر، أي دليل إثبات أحدهما أرجح من دليل إثبات الآخر؛ لأنهما سمعيان وطرق النقل قابلة للشدة والضعف.
ويرجح الحد بعمل أهل المدينة على وقفه، أو بعمل الخلفاء الأربعة، أو بعمل العلماء ولو لواحدا منهم.
ويرجح الحد بكونه مقررا لحكم الحظر والآخر لحكم الإباحة.
ويقدم مقرر حكم النفي على غيره، وفيه نظر مع ما تقدم.
ويقدم مقرر درء الحد على غيره كما تقدم.
وإذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها، وفي الحدود السمعية من جهة ما يقع في نفس الحدود وفي نفس مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض حصل من ذلك