اهتديتم"، خرج العوام لأنهم المقتدون، بقي معمولا به في المجتهدين منهم من غير تفضيل.
واستدل: بأن العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفا بالمحال، لقصوره عن معرفة مراتبهم، وترجيح الراجح منهم.
الجواب: /أن معرفة ذلك غير مستحيل، بل يظهر له ذلك بالتسامع، وبرجوع العلماء إليه، عدم رجوعه إليهم.
قالوا: أقوال المجتهدين بالنسبة إليه كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين، فإذا تعارضت تعين الأرجح.
الجواب: أنه قياس ولا يقاوم ما ذكرنا من الإجماع.
ولو سلم، فترجيح المجتهد سهل، وترجيح العوام للمجتهدين -وإن أمكن- فهو عسر.
قالوا: الظن بقول الأعم أقوى، ويجب مغرفة أقوى الظنين للعمل به عند التعارض.
الجواب: أن هذا تقرير للدليل الأول في المعنى وإن تخالفا في العبارة، لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد، فالجواب الجواب.
قال: (مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا.
وفي حكم آخر، المختار جوازه.
فلو ألزم مذهبا معينا كمالك والشافعي، فثالثها المختار كالأول).
أقول: العامي إذا اتبع بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها