واستدل: بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
وأجيب: بأنه يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه، وغير ذلك.
قالوا: أقوالهم كالأدلة، فيجب الترجيح.
قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم، فلعسر ترجيح العوام.
قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.
قلنا: تقرير ما قدمتموه).
أقول: اختلفوا في تقليد المفضول مع وجود الأفضل، فجوزه الأكثر.
وقال أحمد، وابن سريج، والغزالي: يتعين عليه تقليد الأرجح.
ونحوه لابن القصار منا، قال: "يجب على العامي الاجتهاد في أعيان المجتهدين".
لنا: القطع أن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون، وقد اشتهر ذلك منهم ولم ينكر، فدل على أنه جائز.
وأيضا: قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم