قالوا: إذا خالف القياس فلابد من حجة نقلية.
أجيب: بأن ذلك يلزم الصحابي، ويجري في التابعين مع غيرهم).
أقول: لا خلاف أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر مجتهد، فأما على غير الصحابة.
فعن مالك: أنه حجة.
وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، قالوا: وهو مقدم على القياس.
وقيل: إن خالف القياس فهو حجة.
وقال بعض المالكية، وكثير من الشافعية، وبعض الحنفية: ليس بحجة مطلقا.
وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر.