الجواب: أنها ناسخة لما خالفها، لا أنها ناسخة لجميع الأحكام، وإلا لنسخت وجوب الإيمان وتحريم الكفر، لثبوت ذلك في تلك الشرائع قطعا.
قال: (مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا.
والمختار: ولا على غيرهم.
وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس.
وقال قوم: إن خالف القياس.
وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر.
لنا: لا دليل عليه فوجب تركه.
وأيضا: لو كان حجة على غيرهم، لكان قول الأعم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر.
واستدل: لو كان حجة لتناقضت الحجج.
وأجيب: بأن لترجيح أو الوقف أالتخيير برفعه كغيره.
واستدل: لو كان حجة لوجب التقلد مع إمكان الاجتهاد.
وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد.
قالوا: "أصحابي كالنجوم"، "اقتدوا باللذين من بعدي".
أجيب: بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه للصحابة.
قالوا: ولى عبد الرحمن عليا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل، وولى عثمان فقبل ولم ينكر، فدل على أنه إجماع.
قلنا: المراد متابعته في السيرة والسياسة، وإلا وجب على الصحابي التقليد.