مستقلة، فقيل: جائز، كانت العلل منصوصة أو مستنبطة.
وقيل: بالمنع مطلقا.
وثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ومال إليه الغزالي.
ورابعها: يجوز في المستنبطة دون المنصوصة.
ثم القالون بجوازه عقلا، اختلفوا في جوازه شرعا، فأكثرهم على جوازه، وقال إمام الحرمين: إنه ممتنع شرعا.
[والذي ذكره المصنف أعم].
واعلم أن محل الاخلاف عند الآمدي: الواحد بالشخص، قال: وأما الواحد بالنوع فلا خلاف في تعليله بعلتين، وعند الإمام فخر الدين