قال: (وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل: كل مستقل.
ثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة.
ورابعها: عكسه.
ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.
لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن اللمس والبول والمذي والغائط والريح، يثبت بكل واحد منها الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل منها القتل.
قولهم: الأحكام متعددة، ولذلك ينتفي في قتل القصاص، ويبقى في الآخر.
قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليله لا يوجب تعددا، وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط.
وأيضا: لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة).
أقول: لما كان اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلة، شرع في بيانه.
واعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل، كل واحدة