بنفيهما.

وما قيل من أن المثال الثاني والثالث لا يصح؛ لأن وجود الثمانين لا يكون كالعدم بل يضم إليها عشرين ويحصل الإجزاء, وكذا لو أتى بأحد الأولين بعد التخيير في الثالث, لم يكن وجوده كالعدم فوارد, إلا أن يتأول على ما ذكرنا.

وقال الغزالي: إن غيرت حكم المزيد عليه ورفعت جواز اقتصار عليه, وأنه لابد في امتثال الأمر من الزيادة فنسخ, كزيادة ركعتين في الصبح, فإن الركعتين الأوليين ارتفع موجب الأمر بهما, فليس الأربع اثنين وزيادة, إذ لو أتى بالصبح أربعًا لم يجزه, ولو كانت الأربع اثنين وزيادة لأجزأته, كما لو أمر أن يتصدق بدرهم فتصدق بدرهمين, أما لو لم تتصل هذا الاتصال, كعشرين على القذف فليس بنسخ, إذ لو حده بعد الزيادة ثمانين لي يبطل إجزاء الثمانين عن نفسها, بل يطالب بالعشرين فقط.

فزيادة الشرط نسخ على قول عبد الجبار, وليس بنسخ على قول الغزالي.

والمختار: أن الزيادة إن رفعت حكمًا شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ؛ لأنه حقيقة النسخ.

وقوله: (بدليل) يتعلق برفعت لا بثبوت, وإلا لزم التكرار, إذ الحكم الشرعي لا يكون إلا بدليل شرعي, مع أن النسخ لا يتحقق حتى يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015