ومنها: أن تكون شرطًا في الأولى ولا تكون جزءًا, كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة.
ومنها: أن ترفع مفهوم مخالفة الأولى, كقوله: «في المعلوفة زكاة» بعد قوله: «في الغنم السائمة زكاة».
قلت: وهذا المثال من المستقل ولم يذكره الآمدي, هذا مع أن الحنفية لا يقولون بالمفهوم.
فقال مالك, والشافعي, والحنابلة, والجبائي, وابنه: ليس بنسخ.
وقال الحنفية: إنه نسخ, ونعني في الأولين.
وقال قوم: الثالث - وهو ما يرفع مفهوم المخالفة - نسخ دون الأولين.
وقال عبد الجبار: إن غيرت الزيادة الأصل تغييرًا شرعيًا حتى صار وجوده كالعدم شرعًا فنسخ, وإلا فلا, وذكر أمثلة:
منها: زيادة ركعة على ركعتين في الفجر, فإنهما لا يجزئان دونها.
ومنها: زيادة التغريب على الجلد, فإنه لا يحصل الحدّ بالجلد وحده.
ومنها: زيادة عشرين جلدة على حدّ القذف, فإنه لا يحصل الحدّ بدون العشرين.
ومنها: أن يخير المكلف في أمرين, ثم يخير فيهما وفي ثالث, فإن فِعْل الثالث مع ترك الأولين غير محرم, وقد كان فهو كالعدم في انتفاء الحرمة