إنْ سَامَتَ بَعْضَ الْبَابِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(أَوْ) حَالَ كَوْنِهِ (مَفْتُوحًا) لَكِنْ (مَعَ ارْتِفَاعِ عَتَبَتِهِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ) بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ تَقْرِيبًا (أَوْ) صَلَّى (عَلَى سَطْحِهَا) ، أَوْ فِي عَرْصَتِهَا لَوْ انْهَدَمَتْ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى (مُسْتَقْبِلًا مِنْ بِنَائِهَا) ، أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ كَعَصًا مُسَمَّرَةٍ، أَوْ ثَابِتَةٍ وَشَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ وَتُرَابٍ مِنْهَا مُجْتَمِعٌ (مَا سَبَقَ جَازَ) لِتَوَجُّهِهِ إلَى جَزْءٍ مِنْ الْبَيْتِ وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ، أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، أَوْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ هَوَاءِ الشَّاخِصِ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِبَعْضِهِ جُزْءًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَهَا لَكِنْ تَبَعًا فَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الشَّجَرَةَ الْجَافَّةَ هُنَا كَالرَّطْبَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ مِثْلَهَا إلَّا إنْ عَرَّشَ عَلَيْهَا مَثَلًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الثُّبُوتَ يَخْتَلِفُ عُرْفًا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَثَمَّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ ثَمَّ فِي الْوَتَدِ بِمُجَرَّدِ الْغُرُورِ هُنَا بِزِيَادَةِ الثُّبُوتِ فَإِنْ قُلْت
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ أَبْدَلَ ثَابِتَةً بِمَبْنِيَّةٍ (قَوْلُهُ: إنْ سَامَتَ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا طَوَّلَ رَجُلٌ الْبَابَ، أَوْ رَكَّبَ الْبَابَ مِنْ جَانِبِ الْعُلُوِّ إلَى مَحَلٍّ لَا يُسَامِتُ الْمُتَوَجِّهُ إلَى الْمَنْفَذِ شَيْئًا مِنْ الْبَابِ لِعَدَمِ امْتِدَادِهِ إلَى الْأَسْفَلِ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ الثَّانِي وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الْبَصْرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إنْ سَامَتَ كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَالظَّاهِرُ وَإِنْ إلَخْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَإِنْ إلَخْ اهـ وَقَوْلُهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ إلَخْ لَعَلَّهُ فِي نُسْخَةِ مُصَلَّحَةٍ وَإِلَّا فَمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ نُسَخِ النِّهَايَةِ فَمِثْلُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ بِلَا وَاوٍ (قَوْلُهُ: بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا يُنَافِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ كَالنِّهَايَةِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ عَبَّرَ بِمَبْنِيَّةٍ بَدَلَ ثَابِتَةٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، أَوْ اسْتَقْبَلَ شَاخِصًا كَذَلِكَ أَيْ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ مُتَّصِلًا بِالْكَعْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْرَ قَامَتِهِ طُولًا وَعَرْضًا كَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَعَصًا إلَخْ وَزَادَ الْأَوَّلَ وَلَوْ أُزِيلَ هَذَا الشَّاخِصُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ قَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ أُزِيلَ إلَخْ يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَوْ أُزِيلَ الشَّاخِصُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُغْتَفَرُ الْوَجْهُ لَا وِفَاقًا لِمَرِّ وَلَيْسَ كَزَوَالِ الرَّابِطَةِ فِي الْأَثْنَاءِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الِاسْتِقْبَالِ فَوْقَ الرَّابِطَةِ اهـ وَأُقْرِعَ ع ش كَلَامُ سم الْمَذْكُورَةُ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْمُغْنِي، ثُمَّ قَالَ وَانْظُرْ لَوْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا وَوَقَفَ خَارِجَهَا مُسْتَقْبِلًا هَوَاءَ الْمُنْهَدِمِ دُونَ شَيْءٍ مِنْ الْبَاقِي هَلْ يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَقْبِلًا أَوْ لَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْبَاقِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ارْتَفَعَ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ وَاسْتَقْبَلَ هَوَاءَهَا مَعَ إمْكَانِ الِانْخِفَاضِ بِحَيْثُ يَسْتَقْبِلُ نَفْسَهَا سم وع ش وَإِطْفِيحِيٌّ اهـ
(قَوْلُهُ: كَعَصًا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى إلَى مَتَاعٍ مَوْضُوعٍ، أَوْ زَرْعٍ نَابِتٍ، أَوْ خَشَبَةٍ مَغْرُوزَةٍ فِيهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ الشَّاخِصَ الْمَذْكُورَ أَيْ الْمُتَّصِلَ بِالْكَعْبَةِ وَهُوَ قَدْرُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فِي حَالَةِ قِيَامِهِ دُونَ بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ كَأَنْ اسْتَقْبَلَ خَشَبَةً عَرْضُهَا ثُلُثَا ذِرَاعٍ مُعْتَرِضَةً فِي بَابِ الْكَعْبَةِ تُحَاذِي صَدْرَهُ فِي حَالِ قِيَامِهِ دُونَ بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ أَنَّهَا تَصِحُّ وَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ، بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَّا عَلَى الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ سُجُودِهِ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ م ر، وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ تَحَرُّمِهِ بِغَيْرِ الْجِنَازَةِ إلَى وُجُودِ الْمُبْطِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مُسَمَّرَةٌ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ وَلَوْ سَمَّرَهَا لِيُصَلِّيَ إلَيْهَا، ثُمَّ يَأْخُذَهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ وَارْتَضَى م ر هَذَا الْخِلَافَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ ثَابِتَةٌ) فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي أَيْ وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ، وَالرَّوْضِ بَدَلَهُ، أَوْ مَبْنِيَّةٌ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالثَّابِتَةِ الْمَبْنِيَّةُ، أَوْ صَوَابُ تِلْكَ الْمُثَبَّتَةِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لَهَا بَصْرِيٌّ أَقُولُ: وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُجَابُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: وَتُرَابٌ مِنْهَا إلَخْ) أَيْ لَا الَّذِي تُلْقِيهِ الرِّيحُ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَزِيَادِيٍّ عِبَارَةُ ع ش يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ أَيْ التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ مِنْهَا أَحْجَارُهَا الْمَقْلُوعَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ شَكَّ فِي التُّرَابِ هَلْ هُوَ مِنْهَا أَمْ لَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَا سَبَقَ) وَهُوَ قَدْرُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ وَإِنْ جَمَعَ تُرَابَهَا أَمَامَهُ، أَوْ نَزَلَ فِي مُنْخَفَض مِنْهَا كَحُفْرَةٍ كَفَى نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ) أَيْ: مَا صَلَّاهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُشْتَرَطُ غِلَظُ الشَّاخِصِ بِحَيْثُ يُسَامِتُ جَمِيعَ بَدَنِهِ سم (قَوْلُهُ: بَعْضُ بَدَنِهِ) أَيْ: طُولًا، أَوْ عَرْضًا (قَوْلُهُ: جُزْءًا) أَيْ: مِنْ الْكَعْبَةِ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا جَازَ اسْتِقْبَالُ هَوَائِهَا إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ الشَّجَرَةَ الْجَافَّةَ) أَيْ النَّابِتَةَ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: كَالرَّطْبَةِ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ ثُبُوتُهَا مَعَ جَفَافِهَا كَثُبُوتِ الْعَصَا الْمُسَمَّرَةِ فَكَالرَّطْبَةِ أَوْ الْمَغْرُوزَةِ فَلَا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَيُمْكِن أَنْ يَبْقَى عَلَى إطْلَاقِهِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ جَوَازَ الِاسْتِقْبَالِ إلَى شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ (قَوْلُهُ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ ثَمَّ) أَيْ الثُّبُوتُ فِي الْبَيْعِ (بِمُجَرَّدِ الْغَرْزِ وَهُنَا بِزِيَادَةِ الثُّبُوتِ) أَيْ بِالْبِنَاءِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ ثَابِتَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، أَوْ مَبْنِيَّةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي الْأَصْلِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا حَشِيشٌ وَعَصًا مَغْرُوزَةٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مِنْ أَجْزَائِهَا وَيُخَالِفُ الْعَصَا الْأَوْتَادُ الْمَغْرُوزَةُ فِي الدَّارِ حَيْثُ تُعَدُّ مِنْهَا بِدَلِيلِ دُخُولِهَا فِي بَيْعِهَا بِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِغَرْزِهَا لِلْمَصْلَحَةِ فَعُدَّتْ مِنْ الدَّارِ لِذَلِكَ اهـ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الشَّجَرَةِ الْجَافَّةِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا فِي الدَّارِ لَا الْمَسْجِدِ الْإِزَالَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ) فَلَا يُشْتَرَطُ غِلَظُ الشَّاخِصِ بِحَيْثُ يُسَامِتُ جَمِيعَ بَدَنِهِ (قَوْلُهُ: