بَلْ لِلْأَوْلَوِيَّةِ فَيَكْفِي الْأَبُ مَعَ رِجَالٍ، وَكَذَا سَائِرُ الْعَصَبَةِ وَالْأَقَارِبِ وَاسْتَشْكَلَ الْبَارِزِيُّ خُلُوَّ أَحَدِ أَبَوَيْهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ بِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلَا يَبْقَى فِيهِنَّ فَائِدَةٌ، وَقَدْ يُصِيبُ فِي الرَّابِعَةِ اتِّفَاقًا قَالَ: فَالْأَوْلَى أَنْ يُعْرَضَ مَعَ كُلِّ صِنْفٍ وَلَدٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَصْنَافِ وَلَا يَخُصُّ بِهِ الرَّابِعَةَ فَإِذَا أَصَابَ فِي الْكُلِّ عُلِمَتْ تَجْرِبَتُهُ حِينَئِذٍ اهـ. وَكَوْنُ ذَلِكَ أَوْلَى ظَاهِرٌ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي كَلَامَهُمْ (وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ) وَصَفَّيْنِ آخَرَيْنِ عُلِمَا مِنْ الْعَدَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَصَرَّحَ بِهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا وَهُمَا الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ فَلَا يَكْفِي الْإِلْحَاقُ إلَّا مِنْ (حُرٍّ ذَكَرٍ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ حَاكِمٌ أَوْ قَاسِمٌ (لَا عَدَدٌ) فَيَكْفِي عَلَى الْأَصَحِّ قَوْلُ وَاحِدٍ لِذَلِكَ (وَلَا كَوْنُهُ مُدْلِجِيًّا) أَيْ: مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، فَيَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ بَلْ الْعَجَمِ؛ لِأَنَّ الْقِيَافَةَ عِلْمٌ فَمَنْ عَلِمَهُ عَمِلَ بِهِ
. (فَإِذَا تَدَاعَيَا مَجْهُولًا) لَقِيطًا أَوْ غَيْرَهُ (عُرِضَ عَلَيْهِ) مَعَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ إنْ كَانَ صَغِيرًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَبِيرِ بِمَنْ صَدَّقَهُ (فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ لَحِقَهُ) كَمَا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّغِيرِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَكَذَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٌ وَسَكْرَانُ لَمْ يَتَعَدَّ، وَإِلَّا لَمْ يُعْرَضْ؛ لِأَنَّهُ كَالصَّاحِي وَيَصِحُّ انْتِسَابُهُ، وَكَوْنُ النَّائِمِ كَذَلِكَ بَعِيدٌ جِدًّا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَأَنْ لَا لَكِنَّ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّ يَدَ الِالْتِقَاطِ لَا تُؤَثِّرُ وَيَدَ غَيْرِهِ مُقَدَّمٌ صَاحِبُهَا إنْ تَقَدَّمَ اسْتِلْحَاقُهُ عَلَى اسْتِلْحَاقِ مُنَازَعَةٍ، وَإِلَّا اسْتَوَيَا فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ
. (وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي وَطْءٍ) لِامْرَأَةٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ اسْتِدْخَالَ مَائِهِمَا أَيْ: الْمُحْتَرَمِ (فَوَلَدَتْ مُمْكِنًا مِنْهُمَا وَتَنَازَعَاهُ بِأَنْ وَطِئَا بِشُبْهَةٍ) كَأَنْ ظَنَّهَا كُلٌّ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَلِلشُّبْهَةِ صُوَرٌ أُخْرَى ذَكَرَ بَعْضَهَا عَطْفًا لِلْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَقَالَ: (أَوْ) وَطِئَا (مُشْتَرَكَةً لَهُمَا) فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلثَّانِي كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي قِيَاسًا لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِ إلَى هَذَا؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا صُوَرًا لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَيْهَا (أَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فَطَلَّقَ فَوَطِئَهَا آخَرُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) كَأَنْ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ جَاهِلًا بِهَا (أَوْ) وَطِئَ (أَمَتَهُ فَبَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مُكَلَّفًا وَيَلْحَقُ بِمَنْ أَلْحَقَهُ مِنْهُمَا، وَإِنْ أَنْكَرَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنْكَرَا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ صَاحِبُ حَقٍّ فِي النَّسَبِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِإِنْكَارِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ تَحَيَّرَ اُعْتُبِرَ انْتِسَابُ الْوَلَدِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَعُمِلَ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ؛ وَلِاسْتِحَالَةِ انْعِقَادِ شَخْصٍ مِنْ مَاءِ شَخْصَيْنِ كَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَطِبَّاءُ وَبَرْهَنُوا عَلَيْهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ كَانَ الِاشْتِبَاهُ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْفِرَاشِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ: الْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَدْ يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا نَظِيرُ مَا رَجَّحُوهُ فِي تَعْلِيمِ جَارِحَةِ الصَّيْدِ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) أَيْ: الثَّلَاثِ مَرَّاتِ الْأُوَلِ ع ش. (قَوْلُهُ: إنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ) أَيْ: الْمُجَرِّبُ ذَلِكَ أَيْ: إنَّ التَّجْرِبَةَ تَكُونُ بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ. (قَوْلُهُ: فِيهِنَّ) أَيْ: فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ. (قَوْلُهُ: لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ) أَيْ: مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُخَصُّ بِهِ الرَّابِعَةُ) أَيْ: وَلَا غَيْرُهَا انْتَهَى. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ انْتَهَى. وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْإِمَامَ يَعْتَبِرُ غَلَبَةَ الظَّنِّ فَمَتَى حَصَلَتْ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ أَوْ بِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ كَفَى اهـ. (قَوْلُهُ: عُلِمَا مِنْ الْعَدَالَةِ الْمُطْلَقَةِ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِقَيْدٍ وَالشَّيْءُ إذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ لِلْفَرْدِ الْكَامِلِ رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَهُوَ عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ حَاكِمٌ أَوْ قَاسِمٌ
. (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا تَدَاعَيَا) أَيْ: شَخْصَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَسَكَتَ الْآخَرُ أَوْ أَنْكَرَ مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَسَكَتَ الْآخَرُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. (قَوْلُهُ: لَقِيطًا إلَخْ) حَيًّا أَوْ مَيِّتًا لَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَمْ يُدْفَنْ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَصِحُّ انْتِسَابُهُ) أَيْ: وَلَوْ انْتَسَبَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عُمِلَ بِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ النَّائِمِ كَذَلِكَ بَعِيدٌ) وَكَذَلِكَ كَوْنُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالسَّكْرَانِ كَذَلِكَ بَعِيدٌ حَيْثُ كَانَ الْقَائِمُ بِهِمَا قَرِيبَ الزَّوَالِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْقَائِفِ
. (قَوْلُهُ: لِامْرَأَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ إلَى أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَنَازَعَاهُ) أَيْ: ادَّعَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَسَكَتَ الْآخَرُ أَوْ أَنْكَرَ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ الْوَطْئَيْنِ حَيْضَةٌ كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا حَيْضَةٌ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ عَوْدِهِ) أَيْ: الْقَيْدِ الْآتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ قَوْلُهُ: فَإِنْ تَخَلَّلَ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَيْهَا) أَيْ: إلَى جَمِيعِهَا لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ فِي بَعْضِهَا مُغْنِي لَعَلَّ هَذَا الْبَعْضَ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ أَمَتَهُ إلَخْ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ إلَخْ مُغْنٍ عَنْ الْقَيْدِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْكَرَا) أَيْ: الْوَاطِئَانِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَعُمِلَ إلَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلَهُ: وَقِيلَ إلَى وَفِيمَا إذَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ) أَيْ: فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ أَلْقَتْ سَقْطًا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ قَالَ الْفُورَانِيُّ إذَا ظَهَرَ فِيهِ التَّخْطِيطُ دُونَ مَا لَمْ يَظْهَرْ وَفَائِدَتُهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ أَمَةً وَبَاعَهَا أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالِاسْتِبْرَاءِ فِي أَنَّ الْبَيْعَ هَلْ يَصِحُّ وَأَمَةُ الْوَلَدِ عَمَّنْ ثَبَتَتْ وَفِي الْحُرَّةِ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهِ عَمَّنْ مِنْهُمَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ تُجْبَرُ) أَيْ: أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ انْتِسَابُ الْوَلَدِ إلَخْ) أَيْ: إلَى أَحَدِهِمَا بِحَسَبِ الْمَيْلِ الَّذِي يَجِدُهُ وَيُحْبَسُ لِيَخْتَارَ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الِانْتِسَابِ إلَّا إنْ لَمْ يَجِدْ مَيْلًا إلَى أَحَدِهِمَا فَيُوقَفُ الْأَمْرُ بِلَا حَبْسٍ إلَى أَنْ يَجِدَ مَيْلًا وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ قَائِفٍ عَنْ إلْحَاقِهِ الْوَلَدَ بِأَحَدِهِمَا إلَّا قَبْلَ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ ثُمَّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْآخَرِ لِسُقُوطِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَكَذَا لَا يُصَدَّقُ لِغَيْرِ الْآخَرِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ مَعَ امْتِحَانٍ لَهُ لِذَلِكَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ كَمَالِهِ) أَيْ: بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَبَرْهَنُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّعَاقُبِ وَإِذَا اجْتَمَعَ مَاءُ الْأَوَّلِ مَعَ مَاءِ الْمَرْأَةِ وَانْعَقَدَ الْوَلَدُ مِنْهُ حَصَلَتْ عَلَيْهِ غِشَاوَةٌ تَمْنَعُ مِنْ اخْتِلَاطِ مَاءِ الثَّانِي بِمَاءِ الْأَوَّلِ كَمَا نُقِلَ عَنْ إجْمَاعِ الْأَطِبَّاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْفِرَاشِ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمَجْهُولِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .