قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِهِ وَإِلَّا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ خِلَافًا لِمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ مِنْ تَحْلِيفِهِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ الْحُكْمِ وُقُوعَ ذَلِكَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ نَفَعَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ أَوْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ وَإِلَّا لَمْ يَحْلِفْ كَمَا صَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ فِي يَمِينِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْحَقَّ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَهَا عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى إبْرَاءٍ مِنْ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَتُقْبَلُ دَعْوَى أَجِيرٍ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ يَوْمَهَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ وُصُولُهُ إلَيْهَا عَادَةً الْحَجَّ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ، وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ أَيْضًا (وَكَذَا لَوْ ادَّعَى) خَصْمُهُ عَلَيْهِ (عِلْمَهُ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ) أَوْ نَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُبْطِلُ الشَّهَادَةَ (أَوْ كَذَّبَهُ) فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ لَهُ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ كُلَّ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ نَفَعَ خَصْمَهُ لِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِهِ نَعَمْ لَا يَتَوَجَّهُ حَلِفٌ عَلَى شَاهِدٍ أَوْ قَاضٍ ادَّعَى كَذِبَهُ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ لَوْ أَقَرَّ نَفْعَهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى فَسَادٍ عَامٍّ وَلَوْ نَكَلَ عَنْ هَذِهِ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ الشَّهَادَةُ وَمَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ لِلْمُقِرِّ تَحْلِيفَ الْمُقَرِّ لَهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا أَشْهَدَ عَلَى رَسْمِ الْقُبَالَةِ وَلَوْ أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ بِلَا أَمْنَعُك مِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَنْعُ وَلَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ إلَّا إذَا حَلَفَ أَنَّهَا حِينَ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ بِيَدِهِ.
(وَإِذَا اسْتَمْهَلَ) مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَيْ: طَلَبَ الْإِمْهَالَ (لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ) وَفَسَّرَهُ وَإِلَّا وَجَبَ اسْتِفْسَارُهُ إنْ كَانَ عَامِّيًّا أَيْ: أَوْ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِدَافِعٍ دَافِعًا (أُمْهِلَ) وُجُوبًا لَكِنْ بِكَفِيلٍ وَإِلَّا فَبِالتَّرْسِيمِ عَلَيْهِ إنْ خِيفَ هَرَبُهُ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَمُكِّنَ مِنْ سَفَرٍ لِيُحْضِرَهُ إنْ لَمْ تَزِدْ الْمُدَّةُ عَلَى الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ لَا يَعْظُمُ الضَّرَرُ فِيهَا وَلَوْ أَحْضَرَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شُهُودَ الدَّافِعِ أَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا أُمْهِلَ ثَلَاثَةً أُخْرَى لِلتَّعْدِيلِ أَوْ التَّكْمِيلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ عَيَّنَ جِهَةً وَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَتِهَا ثُمَّ ادَّعَى أُخْرَى عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ وَاسْتَمْهَلَ لَهَا لَمْ يُمْهَلْ أَوْ أَثْنَاءَهَا أُمْهِلَ بَقِيَّتَهَا
(وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ بَالِغٍ) عَاقِلٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ وَلَوْ سَكْرَانًا (فَقَالَ أَنَا حُرٌّ) فِي الْأَصْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ هُنَا فَقَطْ، وَعَمَّمَ الْقَيْدَ الْآتِيَ لِلْمَوْضِعَيْنِ كَالصَّرِيحِ فِي التَّفْرِقَةِ. (قَوْلُهُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) هُوَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقَانِ بِادَّعَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: خِلَافًا إلَخْ سم (قَوْلُهُ وَمَضَى زَمَنُ إمْكَانِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ: وَكَذَا بَيْنَهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ادَّعَى حُدُوثَ شَيْءٍ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ) أَيْ: فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَيِّتِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ أَوْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ (قَوْلُهُ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ إنْ أَسْنَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَى مَا بَعْدَ حَلِفِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ. عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ فِي يَمِينِهَا إلَخْ هَذَا وَاضِحٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ دَعْوَى نَحْوِ الْأَدَاءِ قَبْلَ الْحَلِفِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمِ مَعَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ تَحْلِيفَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى إبْرَاءٍ مِنْ الدَّعْوَى إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ خَصْمُهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ لَا يَتَوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ وَتُسْمَعُ فِي عَقْدِ بَيْعٍ فِي النِّهَايَةِ، إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَوْ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ، وَقَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ: اُسْتُشْكِلَ بِمَا لَا يُجْدِي وَقَوْلُهُ: وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ إلَى وَلَوْ ادَّعَى دَيْنًا، وَقَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَى وَمَرَّ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ، وَقَوْلُهُ فِي الدَّعْوَى عَلَى مَنْ إلَى فِي الدَّعْوَى لِعَيْنٍ. (قَوْلُهُ خَصْمُهُ) كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ: مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نَحْوِهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَلَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى إلَخْ أَيْضًا. (قَوْلُهُ لَمْ تَكُنْ بِيَدِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ، بَلْ الظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ
. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ عَامِّيًّا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَارِفًا أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هُوَ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَفَسَّرَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَوْهَمَ سِيَاقُهُ خِلَافَ ذَلِكَ، فَغَيْرُ الْعَامِّيِّ يُمْهَلُ وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْ اهـ. (قَوْلُهُ إنْ خِيفَ هَرَبُهُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الِاسْتِدْرَاكِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ إلَى وَلَوْ عَيَّنَ. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَحْضَرَ إلَخْ) وَلَوْ عَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَسَأَلَ الْقَاضِيَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَحْوِ إبْرَاءٍ، أَجَابَهُ إلَيْهِ لِتَيَسُّرِهِ فِي الْحَالِ، وَلَا يُكَلَّفُ تَوْفِيَةَ الدَّيْنِ أَوَّلًا مُغْنِي. زَادَ الْأَسْنَى بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْوَكِيلِ الْمُدَّعِي: أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك حَيْثُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَقُّ وَلَا يُؤَخَّرُ إلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَحَلِفُهُ
لِعِظَمِ الضَّرَرِ
بِالتَّأْخِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ عَيَّنَ جِهَةً إلَخْ) أَيْ مِنْ نَحْوِ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ بَالِغٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ شِرَاءُ بَالِغٍ سَاكِتٍ عَنْ اعْتِرَافِهِ بِالرِّقِّ وَعَنْ دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ، مِمَّنْ يَسْتَرِقُّهُ عَمَلًا بِالْيَدِ، وَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ إلَّا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِالرِّقِّ لِمَنْ يَبِيعُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَمَا نُقِلَ مِنْ تَحْرِيمِ وَطْءِ السَّرَارِيِّ حَتَّى يُخَمَّسْنَ وَيُقْسَمْنَ مَحْمُولٌ عَلَى تَحَقُّقِ سَبْيِهِنَّ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ) إلَى قَوْلِهِ: وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهَا إلَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَقَوْلَهُ وَذَكَرْت هُنَا إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَيَتَبَيَّنُ عَدَمُ حِنْثِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ) هُوَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِادَّعَى أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ خِلَافًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى إبْرَاءٍ إلَخْ) عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى رِقَّ بَالِغٍ إلَخْ) لَوْ اعْتَرَفَ الْبَالِغُ لَهُ بِالرِّقِّ ثُمَّ أَقَامَ أَعْنِي الْبَالِغَ الْمُعْتَرِفَ بَيِّنَةً بِالْحُرِّيَّةِ سُمِعَتْ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى م ر أَقُولُ ذَكَرَ الْبُلْقِينِيُّ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ لَكِنْ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ إقَامَتُهُ الْبَيِّنَةَ كَمَا تَقَدَّمَ بِهَامِشِ بَابِ الْحَوَالَةِ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فِي الْأَصْلِ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ رَقِيقَةً وَقَالَ أَنَا حُرُّ الْأَصْلِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ مَعَ ذَلِكَ بِنَحْوِ وَطْءِ شُبْهَةٍ يَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ فَالْأَصْلُ فِي وَلَدِ الرَّقِيقَةِ هُوَ الرِّقُّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي وَبِهِ أَفْتَى م ر مُتَكَرِّرًا وَيُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُهُمْ بِمُوَافَقَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ إذْ لَا يُقَالُ فِي وَلَدِ الرَّقِيقَةِ إنَّ الْأَصْلَ فِيهِ