وَإِلَّا وَجَبَ بَيَانُ قَدْرِهِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ إطْلَاقُ غَيْرِهِ وُجُوبَ بَيَانِهِ بَلْ قَدْ لَا تُتَصَوَّرُ إلَّا مَجْهُولَةً وَذَلِكَ فِيمَا يَتَوَقَّفُ تَعْيِينُهُ عَلَى الْقَاضِي كَغَرَضِ مَهْرٍ وَمُتْعَةٍ وَحُكُومَةٍ وَرَضْخٍ قَالَ الْغَزِّيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَدَعْوَى زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ النَّفَقَةَ رُدَّ بِأَنَّ وَاجِبَ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرٌ لَا اجْتِهَادَ فِيهِ وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ لِلْمُسْتَقْبَلِ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهَا وَلِلْمَاضِي سَاقِطَةٌ وَبَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي مَعْلُومَةٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ يَتَوَقَّفُ تَقْدِيرُهَا عَلَى النَّظَرِ فِي إعْسَارِ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ خَاصٌّ بِالْقَاضِي فَسُمِعَتْ عَلَى أَنَّ مِنْهَا نَحْوَ الْأُدْمِ وَهُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ لِإِنَاطَتِهِ بِالْعَادَةِ وَنَظَرِ الْقَاضِي وَمَا ذَكَرَ فِي الْقَرِيبِ يُتَصَوَّرُ بِمُطَالَبَتِهِ بِنَفَقَتِهِ الْآنَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ إنْفَاقِي الْآنَ مَعَ احْتِيَاجِي لَهُ وَيُشْتَرَطُ لِلدَّعْوَى أَيْضًا كَوْنُهَا مُلْزِمَةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ لَازِمًا فَلَا تُسْمَعُ بِدَيْنٍ حَتَّى يَقُولَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ وَلَا بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْرَارٍ حَتَّى يَقُولَ وَقَبَضْتُهُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ أَوْ أَقْبَضَنِيهِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُقِرَّ التَّسْلِيمُ إلَيَّ وَيَزِيدُ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ وَهَا هُوَ ذَا أَوْ وَالثَّمَنُ مُؤَجَّلٌ وَلَا بِرَهْنٍ بِأَنْ قَالَ هَذَا مِلْكِي رَهَنْته مِنْهُ بِكَذَا إلَّا إنْ قَالَ وَأَحْضَرْتُهُ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيَّ إذَا قَبَضَهُ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَغَيْرِهَا أَنَّ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ لَا تُسْمَعُ إلَّا إنْ ادَّعَى الْقَبْضَ الْمُعْتَبَرَ قَالَ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحَالُفِ فِي الْقِرَاضِ وَالْجَعَالَةِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا اهـ.
وَأَخَذَ الْغَزِّيِّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُؤَجِّرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِالْعَيْنِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إلَيَّ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ فَيَمْنَعُهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِدَعْوَى الْمِلْكِ فَيَتَّجِهُ صِحَّةُ دَعْوَاهُ وَأَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ بَيْعِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ وَأَنْ لَا يُنَاقِضَهَا دَعْوَى أُخْرَى وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَثْبَتَ إعْسَارَهُ وَأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِمَالٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَطْلَقَهُ فَوَاضِحٌ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ وَإِنْ أَرَّخَهُ بِزَمَنٍ قَبْلَ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ فَلِأَنَّ الْمَالَ الْمَنْفِيَّ فِيهِ مَا يَجِبُ الْأَدَاءُ مِنْهُ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرٌ
وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَائِنِ مَيِّتٍ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِلْمَيِّتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْمَاضِي مَعَ أَنَّ الْحَمْلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْغَزِّيِّ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ حَقُّهُ مُنْحَصِرًا فِي جِهَةٍ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ قَدْرٌ مَعْلُومٌ كَذَا عَبَّرَ الْغَزِّيِّ سم (قَوْلُهُ كَفَرْضِ مَهْرٍ) أَيْ لِلْمُفَوَّضَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمُتْعَةٍ إلَخْ) أَيْ وَحَطِّ الْكِتَابَةِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ فِي إبِلِ الدِّيَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فِيهَا، وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ لِتَرَتُّبِهَا عَلَيْهَا (فَرْعٌ)
لَوْ أَحْضَرَ وَرَقَةً فِيهَا دَعْوَاهُ ثُمَّ ادَّعَى مَا فِي الْوَرَقَةِ وَهُوَ مَوْصُوفٌ بِمَا مَرَّ هَلْ يُكْتَفَى بِذَلِكَ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ الْأَوَّلُ إذَا قَرَأَهُ الْقَاضِي أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ، وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي بَابِ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ الْخَصْمِ مَا فِيهَا كَالْقَاضِي (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَزِيدُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى وَأَخَذَ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ لِلدَّعْوَى أَيْضًا إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهَا تَحْصِيلَ الْحَقِّ فَلَوْ قَصَدَ بِالدَّعْوَى دَفْعَ الْمُنَازَعَةِ لَا تَحْصِيلَ الْحَقِّ فَقَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِي وَهُوَ يَمْنَعُنِيهَا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هِيَ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْأَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ الْوَاهِبُ وَيَفْسَخُ الْبَائِعُ، وَيَكُونُ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَوْ مَنْ عَلَيْهِ مُفْلِسًا اهـ. (قَوْلُهُ وَلَا بِنَحْوِ بَيْعٍ إلَخْ) أَيْ مِمَّا الْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيلُ الْحَقِّ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَبَضْته إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى وَقَبَضْته إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُقِرَّ التَّسْلِيمُ إلَى) قَالَ الْغَزِّيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ وَأَنَّ الْمُقِرَّ لَهُ رَدَّهُ أَوْ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُقَرَّ بِهَا لَيْسَتْ فِي يَدِ الْمُقِرِّ أَوْ أَنَّ الْإِقْرَارَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْمُقَرَّ بِهِ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ انْتَهَى اهـ.
سم (قَوْلُهُ وَأَحْضَرْتُهُ) أَيْ كَذَا (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيَّ إذَا قَبَضَهُ) اُنْظُرْ هَلَّا قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ تَسْلِيمُهَا) أَيْ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ التَّذْكِيرَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَنَّ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا مَرْهُونٌ عَنْ حَقِّي (قَوْلُهُ خِلَافَ ذَلِكَ) أَيْ السَّمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْقَبْضَ الْمُعْتَبَرَ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ غَرَضِ الْقَبْضِ الْمُعْتَبَرِ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَيُشْتَرَطُ لِلدَّعْوَى أَيْضًا إلَخْ أَوْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَلَا بِرَهْنٍ بِأَنْ قَالَ هَذَا مِلْكِي رَهَنْتُهُ مِنْهُ بِكَذَا، إلَّا إنْ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إلَخْ) هَذَا لَا يُلَاقِي كَلَامَ الْغَزِّيِّ لِأَنَّهُ فَرْضُ كَلَامِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي الدَّعْوَى الْمَطْلُوبِ فِيهَا تَحْصِيلُ الْحَقِّ وَهِيَ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِلْزَامُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمَطْلُوبُ فِيهِ دَفْعُ الْمُنَازَعَةِ لَا تَحْصِيلُ الْحَقِّ فَلَيْسَ مِنْ فَرْضِ كَلَامِ الْغَزِّيِّ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ مَنَعَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يُنَاقِضَهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنُهَا مُلْزِمَةً (قَوْلُهُ دَعْوَى أُخْرَى) أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ التَّنَاقُضِ (قَوْلُهُ فَوَاضِحٌ) أَيْ عَدَمُ التَّنَاقُضِ
(قَوْلُهُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَائِنِ مَيِّتٍ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِهِ إلَخْ) يُفِيدُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِالْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَفِي الْآتِي بِالْمَاضِي مَعَ أَنَّ الْحَمْلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْغَزِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ انْحَصَرَ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ حَقُّهُ مُنْحَصِرًا فِي جِهَةٍ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ قَدْرٌ مَعْلُومٌ كَذَا عَبَّرَ الْغَزِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ) قَالَ الْغَزِّيِّ احْتِرَازًا عَنْ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُقِرَّ التَّسْلِيمُ إلَيَّ) قَالَ الْغَزِّيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ وَأَنَّ الْمُقِرَّ رَدَّهُ أَوْ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُقَرَّ بِهَا لَيْسَتْ فِي يَدِ الْمُقِرِّ أَوْ أَنَّ الْإِقْرَارَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْمُقَرَّ بِهِ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ بِحَقٍّ سَابِقٍ اهـ
. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَائِنِ مَيِّتٍ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِلْمَيِّتِ إلَخْ) يُفِيدُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِالْعَيْنِ