تَمَلُّكِهِ) أَيْ: الْجِنْسِ (وَ) قَبْلَ (بَيْعِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْجِنْسِ بَلْ وَيَضْمَنُ ثَمَنَهُ إنْ تَلِفَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ شِرَاءِ الْجِنْسِ بِهِ فَلْيُبَادِرْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَإِنْ أَخَّرَ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ ضَمِنَ النَّقْصَ وَلَوْ نَقَصَتْ وَارْتَفَعَتْ وَتَلِفَ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ قَبْلَ التَّمَلُّكِ لِمَالِكِهِ (وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحِقُّ (فَرْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ) عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ فَإِنْ زَادَ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ إنْ أَمْكَنَ عَدَمُ أَخْذِهَا وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ فَرَأَى سَيْفًا بِمِائَتَيْنِ لَمْ يَضْمَنْ الزَّائِدَ لِعُذْرِهِ وَيَقْتَصِرُ فِيمَا يَتَجَزَّأُ عَلَى بَيْعِ قَدْرِ حَقِّهِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بَاعَ الْجَمِيعَ ثُمَّ يَرُدُّ الزَّائِدَ لِمَالِكِهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا أَمْسَكَهُ إلَى أَنْ يُمْكِنَهُ

(وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) بِأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ فَلِزَيْدٍ أَخْذُ مَا لَهُ عَلَى عَمْرٍو مِنْ مَالِ بَكْرٍ وَإِنْ رَدَّ عَمْرٌو إقْرَارَ بَكْرٍ لَهُ أَوْ جَحَدَ بَكْرٌ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو وَشَرَطَ الْمُتَوَلِّي أَنْ لَا يَظْفَرَ بِمَالِ الْغَرِيمِ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا مُمْتَنِعًا أَيْضًا. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ مُمَاطِلًا وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْغَرِيمَ بِأَخْذِهِ حَتَّى لَا يَأْخُذَ ثَانِيًا وَإِنْ أَخَذَ كَانَ هُوَ الظَّالِمُ وَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ غَرِيمِ الْغَرِيمِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ الْبَيْعِ إلَخْ إرَادَةُ الثَّانِي اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْجِنْسَ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِلْكُ الْجِنْسِ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ فَرْضِ الْأَخْذِ التَّلَفُ قَبْلَ التَّمَلُّكِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالتَّمَلُّكِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ، وَهُوَ التَّمَوُّلُ وَالتَّصَرُّفُ فَهُوَ دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بَقِيَ حَقُّهُ وَلَا يُفِيدُ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا لَوْ كَانَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيْعِ هَذَا فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَبَيْعِهِ لَا الْأَوَّلَ الْمُقَابِلَ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا بِالنَّظَرِ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ دُونَ الْجَمْعِ الَّذِي ذَكَرَهُ سم، عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْجِنْسِ أَمَّا الْمَأْخُوذُ مِنْ الْجِنْسِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ يَدٍ قَطْعًا لِحُصُولِ مِلْكِهِ بِالْأَخْذِ عَنْ حَقِّهِ كَمَا سَبَقَ انْتَهَى وَالْمُصَنِّفُ أَطْلَقَ ذَلِكَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ تَجْدِيدِ تَمَلُّكِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَيْعِهِ) وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ قَبْلَ بَيْعِهِ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ فِيهِ زِيَادَةً قَبْلَ الْبَيْعِ كَانَتْ عَلَى مِلْكِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فَإِنْ بَاعَ مَا أَخَذَهُ وَتَمَلَّكَ ثَمَنَهُ ثُمَّ وَفَّاهُ الْمَدْيُونُ دَيْنَهُ رَدَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ، كَغَاصِبٍ رَدَّ الْمَغْصُوبَ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مُغْنِي زَادَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَقَدْ تَمَلَّكَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ ثَمَنَ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ جِنْسِ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ قِيمَةَ مَا أَخَذَهُ وَبَاعَهُ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ غَيْرِ الْجِنْسِ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْبَيْعِ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ قَطْعًا مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلْيُبَادِرْ) إلَى قَوْلِهِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ الْمُتَوَلِّي وَلَفْظَةَ لَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلْيُبَادِرْ إلَخْ) أَيْ إلَى بَيْعِ مَا أَخَذَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ وَلَوْ بِالرُّخْصِ سم اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ ضَمِنَ النَّقْصَ) وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ رَدَّ الْمَأْخُوذَ فَالْغَاصِبَ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ) لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهَا بِخِلَافِ قَدْرِ حَقِّهِ مُغْنِي

(قَوْلُهُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ فَقَطْ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا بِحَقِّهِ مَعَ الْعُذْرِ اهـ. (قَوْلُهُ ثُمَّ يَرُدُّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ وَإِلَّا بَاعَ إلَخْ أَيْضًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) خَرَجَ بِالْمَالِ كَسْرُ الْبَابِ وَنَقْبُ الْجِدَارِ فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْهُ كَمَا فِي سم وَسُلْطَانٍ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ) هَلْ الْمُرَادُ الْمِثْلِيَّةُ فِي أَصْلِ الدَّيْنِيَّةِ لَا فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ أَوْ حَقِيقَةُ الْمِثْلِيَّةِ بِحَيْثُ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ لَوْ ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ وَإِذَا قُلْنَا بِالثَّانِي فَهَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِ الْجِنْسِ مِنْ مَالِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ رَشِيدِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمِثْلِيَّةُ فِي مُطْلَقِ الدَّيْنِيَّةِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَسَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ الْجَزْمُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَشَرَطَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لِلْمَسْأَلَةِ شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَظْفَرَ بِمَالِ الْغَرِيمِ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا أَيْضًا وَعَلَى الِامْتِنَاعِ يُحْمَلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ، الثَّالِثُ أَنْ يُعْلِمَ الْآخِذُ الْغَرِيمَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ حَتَّى إذَا طَالَبَهُ الْغَرِيمُ بَعْدُ كَانَ هُوَ الظَّالِمُ، الرَّابِعُ أَنْ يُعْلِمَ غَرِيمَ الْغَرِيمِ، وَحِيلَتُهُ أَنْ يُعْلِمَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَإِذَا طَالَبَهُ أَنْكَرَ فَإِنَّهُ بِحَقٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ إلَخْ) هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ رَدَّ إلَخْ إنْ أَرَادَ جَاحِدًا حَقَّ الْغَرِيمِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلِقَوْلِهِ أَوْ جَحَدَ بَكْرٌ إلَخْ إنْ أَرَادَ جَاحِدًا حَقَّ زَيْدٍ لِأَنَّهُ فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَعْمِيمِ الْحُكْمِ لِحَالَةِ إقْرَارِهِ، فَكَلَامُ الْمُتَوَلِّي مُقَابِلٌ لِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا كُلَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ مِنْ قَوْلِهِ مُمْتَنِعًا بِغَيْرِ أَوْ، وَأَمَّا عَلَى ثُبُوتِ أَوْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ وَلِذَا قَالَ فِيهِ أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَعَلَى الِامْتِنَاعِ يُحْمَلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا اهـ. وَقَوْلُهُ وَعَلَى الِامْتِنَاعِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ الْقَاضِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: الْجِنْسِ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي تَحَصَّلَ مِلْكُ الْجِنْسِ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ فَرْضِ الْأَخْذِ التَّلَفُ قَبْلَ التَّمَلُّكِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالتَّمَلُّكِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ وَهُوَ التَّمَوُّلُ وَالتَّصَرُّفُ فَهُوَ دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بَقِيَ حَقُّهُ وَلَا يُفِيدُ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا لَوْ كَانَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيْعِ هَذَا فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَبَيْعِهِ لَا الْأَوَّلَ الْمُقَابِلَ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا بِالنَّظَرِ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ دُونَ الْجَمْعِ الَّذِي ذَكَرَهُ

. (قَوْلُهُ: فَلِزَيْدٍ أَخْذُ مَالِهِ عَلَى عَمْرٍو مِنْ مَالِ بَكْرٍ وَإِنْ رَدَّ عَمْرٌو إقْرَارَ بَكْرٍ لَهُ) عِبَارَة الْمَحَلِّيِّ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ إلَخْ بِزِيَادَةِ وَاوٍ دَاخِلَةٍ عَلَى إقْرَارٍ وَلَعَلَّهَا لِلْحَالِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ إلَخْ) هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ رَدَّ إلَخْ. إنْ أَرَادَ جَاحِدًا حَقَّ الْغَرِيمِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلِقَوْلِهِ أَوْ جَحَدَ بَكْرٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015