الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ: جِنْسِ حَقِّهِ (يَتَمَلَّكُهُ) أَيْ: يَتَمَوَّلُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بَدَلًا عَنْ حَقِّهِ وَظَاهِرُهُ كَالرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ لَكِنْ قَالَ جَمْعٌ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ فَكَانَ كَإِقْبَاضِ الْحَاكِمِ لَهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَأَوْجَهُ مِنْهُ الْجَمْعُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِصِفَتِهِ أَوْ بِصِفَةٍ أَدْوَنَ فَحِينَئِذٍ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ بِنِيَّةِ الظَّفَرِ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ نِيَّةُ غَيْرِهِ كَرَهْنِهِ بِحَقِّهِ وَحُمِلَ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمَا عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ بِأَنْ كَانَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ إذْ هُوَ كَغَيْرِ الْجِنْسِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ فَلَا يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ مَا يَشْتَرِيهِ بِثَمَنِهِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ فَإِذَا كَانَ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً وَظَفِرَ بِصِحَاحٍ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا وَلَا يَبِيعُهَا بِمُكَسَّرَةٍ بَلْ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا الْمُكَسَّرَةَ فَيَمْلِكُهَا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَبِهَذَا الْجَمْعِ يَظْهَرُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِمَا يَتَمَلَّكُهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مَعَ فَرْضِهِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَى يَتَمَلَّكُهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ أَمَّا الْأُولَى فَلَا يَحْتَاجُ فِيهَا بَعْدَ الْأَخْذِ ظَفَرًا إلَى تَمَلُّكٍ أَيْ: تَصَرُّفٍ وَلَا لَفْظٍ.

(وَ) الْمَأْخُوذُ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: الْجِنْسِ أَوْ مِنْهُ وَهُوَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ كَمَا تَقَرَّرَ (يَبِيعُهُ) بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ لِلْغَيْرِ لَا لِنَفْسِهِ اتِّفَاقًا أَيْ: وَلَا لِمَحْجُورِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِامْتِنَاعِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَلِلتُّهْمَةِ هَذَا إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ عِلْمُ الْقَاضِي بِهِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ إذْنُهُ (وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَبِيعُهُ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ ثُمَّ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ تَمَلَّكَهُ وَإِلَّا اشْتَرَى جِنْسَ حَقِّهِ لَا بِصِفَةٍ أَرْفَعَ وَمَلَكَهُ (وَالْمَأْخُوذُ) مِنْ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ (مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيْ: الْآخِذِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِحَظِّ نَفْسِهِ (فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ) حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ (إنْ تَلِفَ قَبْلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَخْذِ دُونَ النَّقْبِ وَالْكَسْرِ سم.

(قَوْلُهُ أَيْ جِنْسِ حَقِّهِ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا الْجَمْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ يَتَمَوَّلُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ تَعْبِيرُهُ بِالتَّمَلُّكِ، وَقَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ أَيْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إحْدَاثِ تَمَلُّكٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِحَمْلِهِ) أَيْ كَلَامِ هَؤُلَاءِ الْجَمْعِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ بِصِفَةٍ أَدْوَنَ) أَيْ كَأَخْذِ الدَّرَاهِمِ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصَّحِيحَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ إذْ لَا تَجُوزُ لَهُ نِيَّةُ غَيْرِهِ كَرَهْنِهِ إلَخْ) فَإِنْ أَخَذَهُ كَذَلِكَ لَمْ يَمْلِكْهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَلَامُهُمَا) أَيْ الشَّيْخَيْنِ فِي الْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ) أَيْ كَأَخْذِ الدَّرَاهِمِ الصِّحَاحِ عَنْ الْمُكَسَّرَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ) أَيْ حَقُّهُ (قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُهَا بِمُكَسَّرَةٍ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرِّبَا مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ بَيْعُ الصِّحَاحِ بِالْمُكَسَّرَةِ فَهَلَّا جَازَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْعُهَا بِالْمُكَسَّرَةِ؟ سم (قَوْلُهُ وَبِهَذَا الْجَمْعِ إلَخْ) لَا يُقَالُ حَاصِلُ هَذَا الْجَمْعِ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِكَوْنِهِ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ، وَحُمِلَ قَوْلُهُ يَتَمَلَّكُهُ عَلَى مَعْنَى يَبِيعُهُ وَيَحْصُلُ بِهِ صِفَةُ حَقِّهِ، وَحِينَئِذٍ يَتَّحِدُ حُكْمُ هَذَا الْقِسْمِ مَعَ حُكْمِ الْقِسْمِ الثَّانِي الْآتِي، وَيَلْزَمُ ضَيَاعُ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ تَفْصِيلُهُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّفَنُّنِ فِي التَّعْبِيرِ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حَاصِلَهُ مَا ذَكَرَ بَلْ حَاصِلُهُ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ بِكَوْنِهِ بِصِفَةِ حَقِّهِ أَوْ بِصِفَةٍ أَدْوَنَ، وَحُمِلَ يَتَمَلَّكُهُ عَلَى يَتَّخِذُهُ مِلْكًا بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ لَكِنَّ هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهَا الْمَوْصُوفُ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ، وَحَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا يُوجِبُ الْإِشْكَالَ الْمَذْكُورَ فِي السُّؤَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ اتِّحَادُ هَذَا الْقِسْمِ مَعَ الْقِسْمِ الثَّانِي الْآتِي، وَضَيَاعُ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ وَالسُّكُوتُ عَلَى حُكْمِ مَا إذَا كَانَ بِصِفَةِ حَقِّهِ أَوْ بِصِفَةٍ أَدْوَنَ فَالْوَجْهُ مَا أَفَادَهُ الْعَلَّامَةُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ مِنْ حَمْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِصِفَةِ حَقِّهِ أَوْ بِصِفَةٍ أَدْوَنَ، وَمَعْنَى يَتَمَلَّكُهُ يَتَمَوَّلُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ حَاصِلِ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْجَمْعُ الَّذِي اسْتَوْجَهَهُ الشَّارِحُ وَإِنْ ادَّعَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ مُفَادُهُ وَحَاصِلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْجِنْسِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَأْخُوذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَشَرَطَ الْمُتَوَلِّي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) أَيْ هُنَا لِأَنَّ الْمَالَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لِأَجْنَبِيٍّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ هَذَا إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ إلَخْ) ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَّلِعْ الْقَاضِي عَلَى الْحَالِّ فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَمْ يَبِعْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ جَزْمًا، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَقِلُّ مَعَ وُجُودِهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَبَحَثَهُ بَعْضُهُمْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَشَقَّةٍ) وَمِنْهَا

خَوْفُ الضَّرَرِ

مِنْ الْقَاضِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ عِلْمُ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَعَجَزَ عَنْ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُهُ) أَيْ الْآخِذُ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ) أَيْ نَقْدُ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ مَلَكَهُ) أَيْ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَمَلَّكَهُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش مَا نَصُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَلَكَهُ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ كَمَا مَرَّ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَمَلَّكَهُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ هَلْ التَّمَلُّكُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ؟ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي إنْ تَلِفَ

ـــــــــــــــــــــــــــــSإنْ كَانَ مُقِرًّا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَفِي قَوْلِهِ وَإِنْ جَازَ الْأَخْذُ نَظَرٌ، وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا أَوْ مُنْكِرًا فَفِي امْتِنَاعِ ذَلِكَ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيَجْعَلَ غَيْبَتَهُ بِمَنْزِلَةِ الِامْتِنَاعِ أَوْ الْإِنْكَارِ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ دُونَ النَّقْبِ وَالْكَسْرِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُهُمَا بِمُكَسَّرَةٍ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرِّبَا مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ بَيْعُ الصِّحَاحِ بِالْمُكَسَّرَةِ فَهَلَّا جَازَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْعُهُمَا بِالْمُكَسَّرَةِ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا الْجَمْعِ إلَخْ) لَا يُقَالُ حَاصِلُ هَذَا الْجَمْعِ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِكَوْنِهِ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ وَحُمِلَ قَوْلُهُ: يَتَمَلَّكُهُ عَلَى مَعْنَى يَبِيعُهُ وَيَحْصُلُ بِهِ صِفَةُ حَقِّهِ وَحِينَئِذٍ يَتَّحِدُ حُكْمُ هَذَا الْقِسْمِ مَعَ حُكْمِ الْقِسْمِ الثَّانِي الْآتِي وَيَلْزَمُ ضَيَاعُ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ تَفْصِيلُهُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّفَنُّنِ فِي التَّعْبِيرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حَاصِلَهُ مَا ذُكِرَ بَلْ حَاصِلُهُ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ بِكَوْنِهِ بِصِفَةِ حَقِّهِ أَوْ بِصِفَةٍ أَدْوَنَ وَحُمِلَ يَتَمَلَّكُهُ عَلَى يَتَّخِذُهُ مِلْكًا بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ لَكِنَّ هَذَا قَدْ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهَا الْمَوْصُوفُ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ وَحَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا يُوجِبُ الْإِشْكَالَ الْمَذْكُورَ فِي السُّؤَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُ وَهُوَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ) يُفِيدُ حَمْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ مِنْ جِنْسِهِ عَلَى مَا هُوَ بِصِفَةِ حَقِّهِ أَوْ بِصِفَةٍ أَدْوَنَ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ وَمَشَقَّةٍ) وَمِنْ الْمَشَقَّةِ خَوْفُ الضَّرَرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015