وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ (بِطَلَبِ صَاحِبِهِ) لِانْتِفَاعِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ (دُونَ عَكْسِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ مُتَعَنِّتٌ نَعَمْ إنْ مَلَكَ أَوْ أَحْيَا مَا لَوْ ضَمَّ لِعُشْرِهِ صَلُحَ أُجِيبَ وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ طَلَبَ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَى جِهَةِ أَرْضِهِ
(فَرْعٌ) .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: لَوْ كَانَ بِأَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ لَهُمَا فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْأَرْضِ فَقَطْ لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ وَكَذَا عَكْسُهُ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُمَا إمَّا بِرِضَاهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَلَوْ اقْتَسَمَا الشَّجَرَ وَتَمَيَّزَتْ حِصَّةُ كُلٍّ ثُمَّ اقْتَسَمَا الْأَرْضَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا شَجَرٌ لِلْآخَرِ فَهَلْ نُكَلِّفُهُ قَلْعَهُ مَجَّانًا أَوْ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ؟ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي بِجَامِعِ عَدَمِ التَّعَدِّي قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَاقْتَسَمَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ تَبْقَى حِصَّةُ الثَّالِثِ شَائِعَةً مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ تَصِحَّ وَنَقَلَ غَيْرُهُمَا الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحْجُورًا عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ النَّفِيسِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ أُجِيبَ الْآخَرُ فَقَطْ. اهـ.
سم أَقُولُ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وَكَذَا قَضِيَّةُ جَعْلِ عُشْرِ الدَّارِ فِي الْمَتْنِ مِثَالًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ أَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ) وَهُوَ عَدَمُ إجْبَارِ صَاحِبِ الْبَاقِي بِطَلَبِ صَاحِبِ الْعُشْرِ الْقِسْمَةَ. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ صَاحِبُ الْعُشْرِ الطَّالِبِ لِلْقِسْمَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ مَلَكَ أَوْ أَحْيَا) الْمُرَادُ بِالْإِحْيَاءِ إمْكَانُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَلِي الدَّارَ مَوَاتًا كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي عَنْ ع ش وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ أَيْضًا إمْكَانُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَلِيهَا مِلْكًا لِمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَسْمَحُ بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ لَا؟ وَقَضِيَّةُ آخِرِ كَلَامِ الْمُغْنِي الْمَارِّ آنِفًا نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أُجِيبَ) أَيْ: فَيَأْخُذُ مَا هُوَ بِجِوَارِ مِلْكِهِ وَيُجْبِرُ شَرِيكَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْأَجْزَاءَ مُتَسَاوِيَةٌ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ. اهـ.
حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَإِذَا أُجِيبَ فَإِذَا كَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمِلْكُ فِي أَحَدِ جَوَانِبِ الدَّارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ إعْطَاؤُهُ لِمَا يَلِي مِلْكَهُ بِلَا قُرْعَةٍ وَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ كَوْنِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْقُرْعَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقُرْعَةِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ حِصَّتُهُ فِي غَيْرِ جِهَةِ مِلْكِهِ لَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمَمْلُوكُ مُحِيطًا بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الدَّارِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ لِلْحَاجَةِ مَعَ عَدَمِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ حَيْثُ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مُتَسَاوِيَةً. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) مَرَّ آنِفًا عَنْ الْحَلَبِيِّ وَع ش اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُحْتَرَزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةِ وَاحِدٍ
. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا إلَى قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا عَكْسُهُ) أَيْ قِسْمَةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا الشَّجَرَ) أَيْ بِالتَّرَاضِي. اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا) بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَصْلِ الشَّجَرَةِ فِي حِصَّةٍ وَاحِدٍ وَبَعْضُهَا الْآخَرُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ. اهـ.
سم وَهَذَا التَّصْوِيرُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَإِنَّ الشَّجَرَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اسْمُ جِنْسٍ فَيَشْمَلُ الْمُتَعَدِّدَ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ فِي حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَصْلُ شَجَرَةٍ لِلْآخَرِ بِتَمَامِهِ. (قَوْلُهُ: فَهَلْ نُكَلِّفُهُ) أَيْ صَاحِبَ الشَّجَرِ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَرْضَ الثَّالِثُ بِذَلِكَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ الصِّحَّةِ؟ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَتُقْسَمُ الْأَرْضُ مَزْرُوعَةً وَحْدَهَا وَلَوْ إجْبَارًا سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا بَعْدُ أَمْ قَصِيلًا أَمْ حَبًّا مُشْتَدًّا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الْقُمَاشِ فِي الدَّارِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا بِخِلَافِهِمَا أَوْ مَعَ الزَّرْعِ قَصِيلًا بِتَرَاضٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ لَا إجْبَارًا لَا الزَّرْعُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَهَا وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدُ أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَلَا يُقْسَمُ إنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا كَمَا لَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَهُوَ الْخَلَاصُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الضَّرَرُ
. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ النَّفِيسِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ أُجِيبَ الْآخَرُ فَقَطْ
(قَوْلُهُ: فَكَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا) بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَصْلِ الشَّجَرَةِ فِي حِصَّةِ وَاحِدٍ، وَبَعْضُهَا الْآخَرُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا مَعَ غِرَاسٍ بِهَا دُونَ زَرْعٍ فِيهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَتُقْسَمُ الْأَرْضُ مَزْرُوعَةً وَحْدَهَا وَلَوْ إجْبَارًا سَوَاءٌ كَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا بَعْدُ أَمْ قَصِيلًا أَمْ حَبًّا مُشْتَدًّا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الْقُمَاشِ فِي الدَّارِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا بِخِلَافِهِمَا أَمْ مَعَ الزَّرْعِ قَصِيلًا بِتَرَاضٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِتَرَاضٍ أَنَّهُ لَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ قَالَ: وَلَمْ يُوَجِّهُوهُ بِمُقْنِعٍ لَا الزَّرْعُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَهَا وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدُ أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَلَا يُقْسَمُ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا كَمَا لَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ وَعَلَى الثَّانِي بَيْعُ طَعَامٍ وَأَرْضٍ بِطَعَامٍ وَأَرْضٍ. اهـ.
فَانْظُرْ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ فِيمَا إذَا كَانَ قَصِيلًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأُولَى لَا تَشْمَلُ الْقَصِيلَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدَ قَيْدٍ فِيهَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيرِ مَعَ بُدُوِّ صَلَاحِ الزَّرْعِ