بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ فِي صُورَةِ زَوْجَيْ خُفٍّ إذْ لَيْسَ فِي قِسْمَتِهِمَا إبْطَالُ مَنْفَعَةٍ بَلْ نَقْصُهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا إنْ كَانَا بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَا مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَوْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَطْ كَانَا مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي فَلَا اعْتِرَاضَ (وَلَا يَمْنَعُهُمْ إنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ إنْ لَمْ تَبْطُلْ مَنْفَعَتُهُ) الْمَذْكُورَةُ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ نَقَصَتْ (كَسَيْفٍ يُكْسَرُ) ؛ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِمَا صَارَ إلَيْهِ مِنْهُ عَلَى حَالِهِ أَوْ بِاِتِّخَاذِهِ سِكِّينًا مَثَلًا وَلَا يُجِيبُهُمْ إلَى ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ لَكِنْ رَخَّصَ لَهُمْ فِعْلَهَا بِأَنْفُسِهِمْ تَخَلُّصًا مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَمَعَ النَّظَرِ لِذَلِكَ لَا إضَاعَةَ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ لِلْغَرَضِ الصَّحِيحِ جَائِزٌ وَبِهِ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ جَمْعٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ نَفِيسٍ أَنَّ مَا هُنَا فِي سَيْفٍ خَسِيسٍ وَإِلَّا مَنَعَهُمْ وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ إذْ لَا مُحْوِجَ لِلْبَيْعِ ثَمَّ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ هُنَا
. (وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ) مِنْهُ (كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ) لَوْ قُسِمَ كُلٌّ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَرَافِقَ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَا مُطْلَقَ الِانْتِفَاعِ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ وَفِي صَغِيرَيْنِ تَغْلِيبُ الْمُذَكَّرِ وَهُوَ الْحَمَّامُ وَكَذَا فِي نَفِيسَيْنِ (لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ) إجْبَارًا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْآخَرِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا لِمَا مَرَّ (وَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَمَّامَيْنِ) أَوْ طَاحُونَيْنِ (أُجِيبَ) وَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى إحْدَاثِ نَحْوِ بِئْرٍ وَمُسْتَوْقَدٍ لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ وَإِنَّمَا بَطَلَ بَيْعُ مَا لَا مَمَرَّ لَهَا وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ بَعْدُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ بِهِ حَالًا
. (وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ) أَوْ حَمَّامٍ أَوْ أَرْضٍ (لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى) أَوْ كَوْنُهُ حَمَّامًا أَوْ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ لَوْ قُسِمَ (وَالْبَاقِي لِآخَرَ) وَإِنْ تَعَدَّدَ كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْآتِي وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ (فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَمَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ الْمَقْصُودَ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إلَخْ لِاتِّحَادِ التَّصْوِيرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مَعَ تَفْرِقَتِهِ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ وَهُنَاكَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ صَوَّرَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا هُنَا بِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا الْمَقْصُودَةِ وَالْمَنْعُ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ نَعَمْ يَسْتَشْكِلُ بُطْلَانَ مَنْفَعَةِ الْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ بِقِسْمَتِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَيْ فِي جَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ صَغِيرَيْنِ أَوْ يُصَوَّرُ بِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخُصُّ كُلًّا إلَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّمْثِيلَ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ ضَرَرُهُ الْأَعَمُّ مِمَّا يُبْطِلُ الْقِسْمَةَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُنَافِي تَقْيِيدَهُمْ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ بِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ.
سم (قَوْلُهُ: بِالْكُلِّيَّةِ) وَمَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إلَى أَنَّ النَّفْعَ الَّذِي لَا وَقْعَ لَهُ كَالْعَدَمِ. اهـ.
سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ أَيْ صَارَ لَا نَفْعَ لَهُ أَصْلًا أَوْ لَهُ نَفْعٌ لَا وَقْعَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ إنْ بَطَلَتْ إلَخْ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي لِيَظْهَرَ مُقَابَلَتُهُ لِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَعَطَفَهُ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: بِالْكُلِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعَ النَّظَرِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ جَمْعٍ إلَخْ) وَنَظَرَ فِيهِ الْمُغْنِي أَيْضًا بِغَيْرِ ذَلِكَ رَاجِعْهُ وَلَكِنْ أَقَرَّ النِّهَايَةُ الْبَحْثَ الْمَذْكُورَ عِبَارَتُهُ نَعَمْ بَحْثَ جَمْعٍ إلَخْ وَرَدَّهَا مُحَشِّيهَا ع ش بِأَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ بِغَيْرِ مَا فِي الشَّارِحِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ إلَخْ) حَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وُجُودُ غَرَضٍ هُنَا، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ غَرَضٌ هُنَاكَ إلَّا أَنَّ الْغَرَضَ لَازِمٌ هُنَا وَهُوَ الْخَلَاصُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّضَرُّرُ. اهـ.
سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُشْتَرَكُ الَّذِي يَبْطُلُ بِقِسْمَتِهِ نَفْعُهُ إلَخْ. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قُسِمَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَمْ يَعْتَبِرُوا إلَى وَفِي صَغِيرَيْنِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا فِي نَفِيسَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَى وَهُوَ يَصْلُحُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُهُمْ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إجْبَارًا. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي السَّيْفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ جَعَلَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ. اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ طَاحُونَيْنِ) الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَيَسَّرَ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ مَعَ تَيَسُّرِ تَدَارُكِ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرٍ قَرِيبٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِنَّمَا يَتَيَسَّرُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا يَلِي ذَلِكَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ مَوَاتًا فَلَوْ كَانَ مَا يَلِيهِ وَقْفًا أَوْ شَارِعًا أَوْ مِلْكًا لِمَنْ لَا يَسْمَحُ بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَا وَحِينَئِذٍ يَجْزِمُ بِنَفْيِ الْإِجْبَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ إلَخْ) أَيْ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ. اهـ.
مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُمْكِنْ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ. اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ نَحْوِ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ. اهـ.
رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ لَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ قَدْ يَكُونُ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ قَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ: وَمَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ أَيْ عَلَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا انْتَهَى. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ بِضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ. اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِإِيجَادِ التَّصْوِيرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَا بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مَعَ تَفْرِقَتِهِ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ وَهُنَاكَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ صَوَّرَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مَا هُنَا بِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا الْمَقْصُودَةِ وَالْمَنْعُ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ فَرَاجِعْ عِبَارَتَهُ فَإِنَّهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ نَعَمْ يَسْتَشْكِلُ بُطْلَانُ مَنْفَعَةِ الْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ بِقِسْمَتِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يُصَوَّرُ بِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخُصُّ كُلًّا إلَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّمْثِيلَ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ ضَرَرُ الْأَعَمِّ مِمَّا تُبْطِلُ الْقِسْمَةُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُنَافِي تَقْيِيدَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِمَا بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ إلَخْ) حَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وُجُودُ غَرَضٍ هُنَا وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ غَرَضٌ هُنَاكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ لَازِمٌ هُنَا