مَجْرَاهُ دُخُولًا، وَخُرُوجًا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِنْهُ الْمُسْتَدِيرُ النَّاتِئُ الْمُتَّصِلُ بِالْفَمِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَتُسَمَّى الْحَرْقَدَةَ فَمَتَى وَقَعَ الْقَطْعُ فِيهِ حَلَّ إنْ لَمْ يَتَخَرَّمْ مِنْهُ شَيْءٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ لَا سِيَّمَا كَلَامَ الْأَنْوَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ الْقَطْعُ فِي آخِرِ اللِّسَانِ، وَالْخَارِجِ عَنْهُ إلَى جِهَةِ الْفَمِ، وَيُسَمَّى الْحَرْقَدَ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَالْقَافِ كَمَا فِي تَكْمِلَةِ الصَّغَانِيِّ
وَهَذَا وَرَاءَ الْحَرْقَدَةِ السَّابِقَةِ (وَ) كُلِّ (الْمَرِيءِ) بِالْهَمْزِ (وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ) ، وَالشَّرَابِ، وَهُوَ تَحْتَ الْحُلْقُومِ؛ لِأَنَّ الْحَيَاةَ إنَّمَا تَنْعَدِمُ حَالًا بِانْعِدَامِهِمَا، وَيُشْتَرَطُ تَمَحَّضَ الْقَطْعِ فَلَوْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ مَسْمُومٍ بِسَمٍّ مُوحٍ حَرُمَ، وَوُجُودُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ خَاصَّةً قَالَهُ الْإِمَامُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ بَقَائِهَا إلَى تَمَامِهِ، وَسَيَأْتِي نَدْبُ إسْرَاعِ الْقَطْعِ بِقُوَّةٍ، وَتَحَامُلٍ ذَهَابًا، وَعَوْدًا، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَأَنِّيهِ فِي الْقَطْعِ يَنْتَهِي الْحَيَوَانُ قَبْلَ تَمَامِ قَطْعِ الْمَذْبَحِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْإِسْرَاعُ
فَإِنْ تَأَنَّى حِينَئِذٍ حَرُمَ لِتَقْصِيرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَا أَصْلِيَّيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ كُلِّ حُلْقُومٍ، وَمَرِيءٍ مِنْ كُلِّ عُنُقٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا، فَإِنْ عُلِمَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِيِّ، وَإِنْ اشْتَبَهَ بِالْأَصْلِيِّ لَمْ يَحِلَّ بِقَطْعِ أَحَدِهِمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ الزَّائِدُ، وَلَا بِقَطْعِهِمَا؛ إذْ لَمْ يَحْصُلْ الزُّهُوقُ بِمَحْضِ الذَّبْحِ الشَّرْعِيِّ بَلْ بِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَهُوَ قَطْعُ الزَّائِدِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ كَمَا لَوْ قَارَنَ الذَّبْحَ جَرْحَهُ، أَوْ نَخْسَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحِلَّ بِقَطْعِهِمَا؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْ جِنْسِ الْأَصْلِيِّ، وَكَذَا الْأَمْرُ فِيمَا لَوْ خُلِقَ لَهُ مَرِيئَانِ، وَلَوْ خُلِقَ حَيَوَانَانِ مُلْتَصِقَانِ، وَمُلِكَا عَلَى التَّعْيِينِ لِشَخْصَيْنِ فَهَلْ لِكُلِّ مَالِكٍ ذَبْحُ مِلْكِهِ، أَوْ فَصْلُهُ مِنْ الْآخَرِ، وَإِنْ أَدَّى إلَى مَوْتِ الْآخَرِ، أَوْ تَلَفِ عُضْوٍ مِنْهُ، أَوْ مَنْفَعَتِهِ كَمَا أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ، وَإِنْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مِلْكِ جَارِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَطَّانِ إنَّ لِلْبَدَنَيْنِ الْمُلْتَصِقَيْنِ حُكْمُ الشَّخْصَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: الْحُلْقُومِ (قَوْلُهُ: النَّاتِئُ) أَيْ: الْمُرْتَفِعُ (قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلُ) أَيْ: كَالْمُتَّصِلِ فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْقُرْبِ، وَإِلَّا فَلَا اتِّصَالَ حَقِيقَةً كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ (قَوْلُهُ: بِالْفَمِ) أَيْ: آخِرِهِ (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى الْحَرْقَدَةَ) وَهِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَالْقَافِ عُقْدَةُ الْحُنْجُورِ اهـ. قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: الْمُسْتَدِيرِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْخَرِمْ مِنْهُ إلَخْ) يَعْنِي: إنْ لَمْ يُبْقِ مِنْهُ جُزْءًا لَمْ تَمُرَّ السِّكِّينُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْفَصِمْ بِهَا (قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا كَلَامَ الْأَنْوَارِ) عِبَارَتُهُ الْخَامِسُ قَطْعُ تَمَامِهِمَا، وَلَوْ تَرَكَ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا شَيْئًا، وَإِنْ قَلَّ وَمَاتَ الْحَيَوَانُ، أَوْ انْتَهَى إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، ثُمَّ قَطَعَ الْبَاقِيَ حَرُمَ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ السِّلَاحُ مِنْ رَأْسِهِمَا، أَوْ مِنْ رَأْسِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ أَمَرَّ السِّكِّينَ مُلْتَصِقًا بِاللَّحْيَيْنِ فَوَبِقَ الْحُلْقُومُ، وَالْمَرِيءُ، وَأَبَانَ الرَّأْسَ حَرُمَ اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ الْقَطْعُ فِي آخِرِ اللِّسَانِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يَقْطَعُ أَيْ: الرَّأْسَ بِإِلْصَاقِ السِّكِّينِ بِاللَّحْيَيْنِ أَيْ: فَوْقَ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَالْخَارِجِ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْمُسْتَدِيرِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِآخِرِ اللِّسَانِ (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى) أَيْ: آخِرُ اللِّسَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَرَاءَ الْحَرْقَدَةِ إلَخْ) أَيْ: فِي جِهَةِ الرَّأْسِ (قَوْلُهُ: وَكُلِّ الْمَرِيءِ) وَلَا بُدَّ مِنْ مُبَاشَرَةِ السِّكِّينِ لَهُمَا حَتَّى يَنْقَطِعَا فَلَوْ قُطِعَ مِنْ غَيْرِهِمَا كَأَنْ قُطِعَ مِنْ الْكَتِفِ، وَلَمْ تَصِلْ لِلْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ لَمْ يَحِلَّ الْمَذْبُوحُ.
(فَرْعٌ)
يَحْرُمُ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ، وَلَوْ لِإِرَاحَتِهِ كَالْحِمَارِ الزَّمِنِ مَثَلًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ) عَلَى، وَزْنِ أَمِيرٍ اهـ. قَامُوسٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِفَتْحِ مِيمِهِ، وَهَمْزِ آخِرِهِ، وَيَجُوزُ تَسْهِيلُهُ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: مَجْرَى الطَّعَامِ) أَيْ: مِنْ الْحَلْقِ إلَى الْمَعِدَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالشَّرَابِ) إلَى قَوْلِهِ: فَلَوْ ذَبَحَ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَفِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَلَوْ ذَبَحَ إلَى، وَوُجُودُ الْحَيَاةِ، وَقَوْلَهُ: خِلَافًا إلَى، وَخَرَجَ، وَقَوْلَهُ: وَانْتَهَى إلَى فَعُلِمَ (قَوْلُهُ: مُوحٍ) أَيْ: مُسْرِعٍ لِلْمَوْتِ، وَمُسَهِّلٍ لَهُ (قَوْلُهُ: حَرُمَ) سَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُخَالِفُهُ لَكِنْ بِلَا عَزْوٍ (قَوْلُهُ: وَوُجُودُ الْحَيَاةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَمَحَّضَ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) ، وَفِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ مَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: إلَى تَمَامِهِ) أَيْ: الذَّبْحِ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَأَنِّيهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ التَّأَنِّي لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْجَمِيعِ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَانَا أَصْلِيَّيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ كُلِّ حُلْقُومٍ، وَمَرِيءٍ مِنْ كُلِّ عُنُقٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا فَإِنْ عُلِمَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِيِّ، وَإِنْ اشْتَبَهَ بِالْأَصْلِيِّ لَمْ يَحِلَّ بِقَطْعِ أَحَدِهِمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ الزَّائِدُ، وَلَا بِقَطْعِهِمَا؛ إذْ لَمْ يَحْصُلُ الزُّهُوقُ بِمَحْضِ الذَّبْحِ الشَّرْعِيِّ، بَلْ بِهِ، وَبِغَيْرِهِ، وَهُوَ قَطْعُ الزَّائِدِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ كَمَا لَوْ قَارَنَ الذَّبْحُ جَرْحَهُ، أَوْ نَخْسَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحِلَّ بِقَطْعِهِمَا؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْ جِنْسِ الْأَصْلِيِّ
وَلَوْ خُلِقَ لَهُ مَرِيئَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ، وَجَبَ قَطْعُهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِيِّ فَإِنْ اشْتَبَهَ بِالزَّائِدِ لَمْ يَحِلَّ بِقَطْعِهِمَا، وَلَا بِقَطْعِ أَحَدِهِمَا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ خُلِقَ حَيَوَانَاتٌ مُتَعَلِّقَاتٌ، وَمَلَكَ كُلًّا وَاحِدٌ فَهَلْ لِكُلِّ مَالِكٍ ذَبْحُ مِلْكِهِ أَوْ فَصْلُهُ مِنْ الْآخَرِ، وَإِنْ أَدَّى إلَى مَوْتِ الْآخَرِ، أَوْ تَلَفِ عُضْوٍ مِنْهُ، أَوْ مَنْفَعَتِهِ كَمَا أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ، وَإِنْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مِلْكِ جَارِهِ، وَأَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَطَّانِ إنَّ لِلْبَدَنَيْنِ الْمُلْتَصِقَيْنِ حُكْمُ الشَّخْصَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا، وَقَعَ الْقَطْعُ فِي آخِرِ اللِّسَانِ، وَالْخَارِجِ عَنْهُ إلَى جِهَةِ الْفَمِ، وَيُسَمَّى الْحَرْقَدَ إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، وَلَا يُقْطَعُ أَيْ: الرَّأْسُ بِإِلْصَاقِ السِّكِّينِ بِاللَّحْيَيْنِ أَيْ فَوْقَ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَأَنِّيهِ فِي الْقَطْعِ إلَخْ.) يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ التَّأَنِّي لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْجَمِيعِ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ