وَأَيْضًا فَهَذَا يَكْثُرُ حَتَّى فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ فَلَوْ كُلِّفَ الْعَدْوَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَشَقَّ مَشَقَّةً شَدِيدَةً لَا تُحْتَمَلُ بِخِلَافِهِ

ثَمَّ قِيلَ: قَوْلُهُ: فَأَصَابَهُ، وَمَاتَ لَا يَسْتَقِيمُ جَعْلُهُ مَوْرِدًا لِلتَّقْسِيمِ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ مَا إذَا أَدْرَكَهُ، وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. اهـ. وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ، فَإِنَّهُ عَطَفَ مَاتَ بِالْوَاوِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّهُ وُجِدَتْ إصَابَةٌ، وَمَوْتٌ، وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا تَخَلَّلَهُمَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَوْ لَا (وَإِنْ مَاتَ لِتَقْصِيرِهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ سِكِّينٌ) ، وَهِيَ تُذَكَّرُ، وَهُوَ الْغَالِبُ، وَتُؤَنَّثُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُسْكِنُ حَرَارَةَ الْحَيَاةِ، وَمُدْيَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ مُدَّتَهَا (أَوْ غُصِبَتْ) مِنْهُ، وَلَوْ بَعْدَ الرَّمْيِ (أَوْ نَشِبَتْ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ (فِي الْغِمْدِ) أَيْ: الْغِلَافِ بِأَنْ عَلِقَتْ فِيهِ، وَعَسُرَ إخْرَاجُهَا مِنْهُ، وَلَوْ لِعَارِضٍ بَعْدَ إصَابَتِهِ لَكِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِيهِ، وَفِي الْغَصْبِ بَعْدَ الرَّمْيِ أَنَّهُ غَيْرُ تَقْصِيرٍ (حَرُمَ) لِتَقْصِيرِهِ، وَقَدْ يَشْكُلُ غَصْبُ سِكِّينَةٍ بِإِحَالَةِ حَائِلٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهُ كَمَا مَرَّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ مَعَ الْحَائِلِ لَا يُعَدُّ قَادِرًا عَلَيْهِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِ مَعَ عَدَمِ السِّكِّينِ ثُمَّ رَأَيْت مَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ غَصْبَهَا عَائِدٌ إلَيْهِ، وَمَنْعَ الْحَائِلِ عَائِدٌ لِلصَّيْدِ، وَهُوَ مَعْنَى مَا فَرَّقْت بِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَّضِحْ

(وَلَوْ رَمَاهُ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ) يَعْنِي قِطْعَتَيْنِ، وَلَوْ مُتَفَاوِتَتَيْنِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي إبَانَةِ الْعُضْوِ، وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالْقَدِّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي أَحَدِهِمَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ (حَلَّا) لِحُصُولِ الْجُرْحِ الْمُذَفَّفِ (وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا) كَيَدٍ (بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ) أَيْ: قَاتِلٍ لَهُ حَالًا (حَلَّ الْعُضْوُ، وَالْبَدَنُ) أَيْ: بَاقِيهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّ ذَكَاتِهِ كُلُّ الْبَدَنِ (أَوْ) أَبَانَهُ (بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ) ، وَلَمْ يُزْمِنْهُ (ثُمَّ ذَبَحَهُ، أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا آخَرَ مُذَفِّفًا حَرُمَ الْعُضْوُ) ؛ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ (وَحَلَّ الْبَاقِي) لِوُجُودِ ذَكَاتِهِ بِالذَّبْحِ، أَوْ التَّذْفِيفِ، أَمَّا إذَا أَزْمَنَهُ فَيَتَعَيَّنُ الذَّبْحُ (فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ، وَمَاتَ بِالْجُرْحِ) الْأَوَّلِ (حَلَّ الْجَمِيعُ) ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ السَّابِقَ كَذَبْحِ الْجُمْلَةِ (وَقِيلَ: يَحْرُمُ الْعُضْوُ) وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ.

(وَذَكَاةُ كُلِّ حَيَوَانٍ) بَرِّيٍّ، وَحْشِيٍّ، أَوْ إنْسِيٍّ (قَدَرَ عَلَيْهِ بِقَطْعِ كُلِّ الْحُلْقُومِ، وَهُوَ مَخْرَجُ النَّفَسِ) يَعْنِي:

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأَيْضًا فَهَذَا) أَيْ: الِاصْطِيَادُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ ثَمَّ) أَيْ: الْعَدْوِ فِي إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَ ثَمَّ، وَإِرْجَاعَ الضَّمِيرِ إلَى الْإِدْرَاكِ (قَوْلُهُ: قِيلَ: إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنَّ مِنْهَا إدْرَاكَهُ بِالْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، وَالْمَيِّتُ لَا حَيَاةَ فِيهِ، وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرَّوْضَةِ فَأَصَابَهُ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيًّا إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفَ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا) فِيهِ تَأَمُّلٌ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِمَا تَخَلَّلَتْ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ بَيْنَهُمَا، وَمَا لَا

(قَوْلُ الْمَتْنِ لِتَقْصِيرِهِ) أَيْ: الصَّائِدِ بِأَنْ أَيْ: كَأَنْ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: تُذَكَّرُ) إلَى قَوْلِهِ: وَهُوَ مَعْنَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بِأَنَّهُ إلَى بِأَنْ غَصَبَهَا (قَوْلُهُ: وَتُؤَنَّثُ) وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا حَيْثُ قَالَ: مَعَهُ سِكِّينٌ ثُمَّ قَالَ: غُضِبَتْ، وَاسْتَعْمَلَ التَّذْكِيرَ فَقَطْ فِي قَوْلِهِ: بَعْدُ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَسَقَطَ اهـ. مُغْنِي، وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَمُدْيَةً) عَطْفٌ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ غُصِبَتْ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ أَوَّلَهُ أَيْ: أَخَذَهَا مِنْهُ غَاصِبٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مَحْدُودَةً، أَوْ ذُبِحَ بِظَهْرِهَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِفَتْحٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ لِعَارِضٍ إلَخْ زَادَ الْمُغْنِي بَعْدَهُ مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ اتَّخَذَ لِلسِّكِّينِ غِمْدًا مُعْتَادًا فَنَشِبَتْ لِعَارِضٍ حَلَّ كَمَا يُفْهِمُهُ التَّعْبِيرُ بِالتَّقْصِيرِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْغِمْدِ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ مُغْنِي وَمَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِعَارِضٍ) كَحَرَارَةٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَكِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الْحِلَّ فِيمَا لَوْ غُصِبَتْ بَعْدَ الرَّمْيِ، أَوْ كَانَ الْغِمْدُ مُعْتَادًا غَيْرَ ضَيِّقٍ فَعَلِقَ لِعَارِضٍ اهـ. وَصَنِيعُهَا يُشْعِرُ بِالْمَيْلِ إلَيْهِ، وَهُوَ وَجِيهٌ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ الْغِمْدُ مُعْتَادًا إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: النَّشَبِ لِعَارِضٍ بَعْدَ الْإِصَابَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ اتَّخَذَ لِلسِّكِّينِ غِمْدًا مُعْتَادًا فَنَشِبَتْ لِعَارِضٍ حَلَّ كَمَا يُفْهِمُهُ التَّعْبِيرُ بِالتَّقْصِيرِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ) ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ يُعَانِي الصَّيْدَ أَنْ يَسْتَصْحِبَ الْآلَةَ فِي غِمْدٍ مُوَافِقٍ، وَسُقُوطُهَا مِنْهُ، وَسَرِقَتُهَا تَقْصِيرٌ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ غَصْبَهَا بَعْدَ الرَّمْيِ لَا يَمْنَعُ الْحِلَّ، فَإِنَّ فِيهِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْغَصْبِ، وَالْحَيْلُولَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْحَيْلُولَةُ قَبْلَ الرَّمْيِ اُحْتِيجَ إلَى الْفَرْقِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّ غَصْبَهَا عَائِدٌ إلَيْهِ) أَيْ: وَصْفٌ لَهُ بِكَوْنِهَا غُصِبَتْ مِنْهُ فَنُسِبَ لِتَقْصِيرٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِهِ مَا فَرَّقْت بِهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ رَمَاهُ) أَيْ: الصَّيْدَ فَقَدَّهُ أَيْ: قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ أَيْ: مَثَلًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: يَعْنِي:) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَذَكَاةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا يُفِيدُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَلَّا) لَكِنْ إنْ كَانَتْ الَّتِي مَعَ الرَّأْسِ فِي صُورَةِ التَّفَاوُتِ أَقَلَّ حَلَّ بِلَا خِلَافٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الذَّكَاةِ، وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ حَلَّا أَيْضًا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ) أَيْ: أَزَالَ مِنْ الصَّيْدِ اهـ. نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: أَيْ: قَاتِلٍ لَهُ حَالًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِنَحْوِ سَيْفٍ، وَمَاتَ فِي الْحَالِ حَلَّ الْعُضْوُ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَمُتْ فِي الْحَالِ، وَأَمْكَنَتْ ذَكَاتُهُ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَحِلُّ اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا فِي قَوْلِهِ: وَيَكْفِي فِي الصَّيْدِ الْمُتَوَحِّشِ، وَالنَّادِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَكَاتِهِ) أَيْ: نَحْوِ الصَّيْدِ (قَوْلُهُ: بِالذَّبْحِ) أَيْ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، أَوْ التَّذْفِيفِ أَيْ: الْقَائِمِ مَقَامَ الذَّكَاةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَزْمَنَهُ) أَيْ: بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ: فَيَتَعَيَّنُ الذَّبْحُ أَيْ: وَلَا يُجْزِئُ الْجُرْحُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ مُغَنِّي، وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُ الْمَتْنِ: حَلَّ الْجَمِيعُ) أَيْ الْعُضْوُ، وَالْبَدَنُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَقِيلَ يَحْرُمُ الْعُضْوُ) وَأَمَّا بَاقِي الْبَدَنِ، فَيَحِلُّ جَزْمًا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ: (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ: الشَّرْحَيْنِ، وَالْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ) فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ أَلْيَةَ شَاةٍ، ثُمَّ ذَبَحَهَا لَا تَحِلُّ الْأَلْيَةُ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ قَدَرَ عَلَيْهِ) أَيْ: وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَقْتَ ابْتِدَاءِ ذَبْحِهِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِقَطْعِ كُلِّ الْحُلْقُومِ إلَخْ) لَوْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ، وَعُنُقَانِ، وَفِي كُلِّ عُنُقٍ حُلْقُومٌ، وَمَرِيءٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِقَطْعِ كُلِّ الْحُلْقُومِ إلَخْ.) لَوْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ، وَعُنُقَانِ فِي كُلِّ عُنُقٍ حُلْقُومٌ، وَمَرِيءٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015