أَوْ سَرَقَ عَقِبَ النَّقْبِ فَيُقْطَعُ قَطْعًا (قُلْت هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ النَّقْبَ وَلَمْ يَظْهَرْ لِلطَّارِقِينَ وَإِلَّا) بِأَنْ عَلِمَ أَوْ ظَهَرَ لَهُمْ (فَلَا يُقْطَعُ قَطْعًا) وَقِيلَ فِيهِ خِلَافٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِانْتِهَاكِ الْحِرْزِ فَصَارَ كَمَا لَوْ نَقَبَ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ وَفَارَقَ إخْرَاجُ نِصَابٍ مِنْ حِرْزٍ دُفْعَتَيْنِ بِأَنَّهُ ثَمَّ مُتَمِّمٌ لِأَخْذِهِ الْأَوَّلِ الَّذِي هَتَكَ بِهِ الْحِرْزَ فَوَقَعَ الْأَخْذُ الثَّانِي تَابِعًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَنْ مَتْبُوعِهِ إلَّا قَاطِعٌ قَوِيٌّ وَهُوَ الْعِلْمُ وَالْإِعَادَةُ السَّابِقَانِ دُونَ أَحَدِهِمَا وَدُونَ مُجَرَّدِ الظُّهُورِ لِأَنَّهُ يُؤَكِّدُ الْهَتْكَ الْوَاقِعَ فَلَا يَصْلُحُ قَاطِعًا لَهُ وَهُنَا مُبْتَدِئٌ سَرِقَةً مُسْتَقِلَّةً لَمْ يَسْبِقْهَا هَتْكُ الْحِرْزِ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ لَكِنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى فِعْلِهِ الْمُرَكَّبِ مِنْ جُزْأَيْنِ مَقْصُودَيْنِ لَا تَبَعِيَّةَ بَيْنَهُمَا، نَقْبٌ سَابِقٌ وَإِخْرَاجٌ لَاحِقٌ وَإِنَّمَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُمَا إنْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا وَإِنْ ضَعُفَ فَكَفَى تَخَلُّلُ عِلْمِ الْمَالِكِ أَوْ الظُّهُورُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ الْفَرْقَ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ ثَمَّ مُتَمِّمٌ وَهُنَا مُبْتَدِئٌ فَرْقٌ صُورِيٌّ لَوْلَا مَا انْطَوَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ الَّذِي قَرَّرْتُهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِلَّا فَيُقْطَعُ قَطْعًا وَهُوَ غَلَطٌ.

(وَلَوْ نَقَبَ وَاحِدٌ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ) وَلَوْ بِأَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ قِرْدٍ مُعَلَّمٍ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا وَإِدْرَاكًا وَإِنَّمَا ضَمِنَ إنْسَانًا أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِالسَّبَبِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ (فَلَا قَطْعَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ وَالثَّانِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ نَعَمْ إنْ سَاوَى مَا أَخْرَجَهُ بِالنَّقْبِ مِنْ آلَاتِ الْجِدَارِ نِصَابًا قُطِعَ النَّاقِبُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ سَرِقَةَ الْآلَةِ لِأَنَّ الْجِدَارَ حِرْزٌ لِآلَةِ الْبِنَاءِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ أَوَّلًا لَمْ يَسْرِقْ أَيْ شَيْئًا مِنْ دَاخِلِ الْحِرْزِ أَوْ كَانَ بِإِزَاءِ النَّقْبِ مُلَاحِظٌ يَقْظَانُ فَتَغَفَّلَهُ الْمُخْرِجُ قُطِعَ أَيْضًا (وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ) وَلَوْ بِأَنْ أَخْرَجَ هَذَا لَبِنَاتٍ وَهَذَا لَبِنَاتٍ (وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِخْرَاجِ أَوْ وَضَعَهُ نَاقِبٌ بِقُرْبِ النَّقْبِ وَأَخْرَجَهُ آخَرُ) نَاقِبٌ أَيْضًا إذْ الْمَقْسَمُ أَنَّهُمَا تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ فَلَا قَطْعَ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَقَالَ سَبَبُ تَوَهُّمِ الِاعْتِرَاضِ تَحْوِيلُهُ الْكَلَامَ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى النَّاقِبِ لَكِنَّ الْفَاضِلَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ (قُطِعَ الْمُخْرِجُ) فِيهِمَا لِأَنَّهُ السَّارِقُ (وَلَوْ) تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا وَ (وَضَعَهُ بِوَسَطِ نَقْبِهِ) أَوْ ثُلُثَهُ مَثَلًا (فَأَخَذَهُ خَارِجٌ وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ (لَمْ يُقْطَعَا فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَتْنِ قُلْت) أَيْ: كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ هَذَا أَيْ الْقَطْعُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ عَلِمَ) أَيْ: الْمَالِكُ النَّقْبَ وَقَوْلُهُ أَوْ ظَهَرَ أَيْ: النَّقْبُ لَهُمْ أَيْ: لِلطَّارِقِينَ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ: مَا هُنَا حَيْثُ اكْتَفَى فِيهِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الظُّهُورَ (قَوْلُهُ فَلَا يَصْلُحُ) أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ وَهُنَا) عُطِفَ عَلَى ثُمَّ (قَوْلُهُ لَكِنَّهَا مُتَرَتِّبَةٌ إلَخْ) فِيهِ تَرَتُّبُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ إذْ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الْمُرَكَّبِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ بِالْفَتْحِ هُوَ عَيْنُ الْمُتَرَتِّبِ بِالْكَسْرِ (قَوْلُهُ نَقْبٌ سَابِقٌ وَإِخْرَاجٍ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُمَا بَدَلٌ مِنْ جُزْأَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْفَرْقَ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الْمُغْنِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ غَلَطٌ) أَيْ: وَالصَّوَابُ إثْبَاتُ حَرْفِ النَّفْيِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ مُغْنِي. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ) أَيْ: أَخْرَجَ الْمَالَ مِنْ النَّقْبِ وَلَوْ فِي الْحَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَمْرِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا إذَا كَانَ الْمُخْرِجُ مُمَيِّزًا أَمَّا لَوْ نَقَبَ ثُمَّ أَمَرَ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ نَحْوَهُ بِالْإِخْرَاجِ فَأَخْرَجَ قُطِعَ الْآمِرُ وَإِنْ أَمَرَ مُمَيِّزًا أَوْ قِرْدًا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ آلَةً لَهُ وَلِأَنَّ لِلْحَيَوَانِ اخْتِيَارًا فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا كَانَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ كَالْقِرْدِ هُنَا أُجِيبَ بِأَنَّ اخْتِيَارَ الْقِرْدِ أَقْوَى فَإِنْ قِيلَ لَوْ عَلَّمَهُ الْقَتْلَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ فَهَلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ هُنَا أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ السَّبَبِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ وَهَلْ الْقِرْدُ مِثَالٌ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ حَيَوَانٍ مُعَلَّمٍ أَوْ لَا يَظْهَرُ الْأَوَّلُ وَلَوْ عَزَمَ عَلَى عِفْرِيتٍ فَأَخْرَجَ نِصَابًا هَلْ يُقْطَعُ أَوْ لَا يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا لَوْ أَكْرَهَ بَالِغًا مُمَيِّزًا عَلَى الْإِخْرَاجِ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ قِرْدٍ إلَخْ) أَيْ: مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُعَلَّمَةِ كَمَا لَوْ عَلَّمَ عُصْفُورًا أَخْذَ شَيْءٍ فَأَخَذَهُ فَلَا قَطْعَ عَلَى مَا تُفِيدُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ عَزَمَ عَلَى عِفْرِيتٍ كَمَا ذَكَرَ الْخَطِيبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَرْسَلَهُ) أَيْ: نَحْوَ الْقِرْدِ الْمُعَلَّمِ (قَوْلُهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ ضَمَانُ الْجِدَارِ وَعَلَى الثَّانِي ضَمَانُ الْمَأْخُوذِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إلَخْ) الْأَوْلَى فَمَعْنَى إلَخْ بِالْفَاءِ بَدَلَ الْوَاوِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوَّلًا) لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَكُونُ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ بِقَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ أَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ مَا فِي الْحِرْزِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ سَاوَى إلَخْ (قَوْلُهُ مُلَاحِظٌ يَقْظَانَ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْحَافِظُ نَائِمًا فَلَا قَطْعَ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَنْ أَخْرَجَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْإِخْرَاجِ) أَيْ: لِنِصَابٍ فَأَكْثَرَ وَقَوْلُهُ فَأَخْرَجَهُ آخَرُ أَيْ: مَعَ مُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي النَّقْبِ وَسَاوَى مَا أَخْرَجَهُ نِصَابًا فَأَكْثَرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إذْ الْمُقْسَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَضَعَهُ عُطِفَ عَلَى وَانْفَرَدَ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُخْرِجَ شَرِيكٌ فِي النَّقْبِ اهـ (قَوْلُهُ تَحْوِيلُهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى النَّاقِبِ أَيْ: مِنْ الْإِسْنَادِ إلَى أَحَدِهِمَا ضَمِيرًا أَوْ ظَاهِرًا إلَى الْإِسْنَادِ إلَى لَفْظِ نَاقِبٍ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي صُورَتَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِوَسَطِ نَقْبِهِ) بِفَتْحِ السِّينِ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ أُرِيدَ بِهِ مَوْضِعُ النَّقْبِ اهـ مُغْنِي وَعَلَى هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ ثُلُثُهُ مَثَلًا وَإِنَّمَا زَادَهُ أَيْ: الشَّارِحُ لِحَمْلِهِ عَلَى سُكُونِ السِّينِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابَيْنِ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَ يُسَاوِي دُونَ

ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْأَخَصُّ مَشْمُولٌ لِلْأَعَمِّ قَطْعًا أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ شُرُوطًا يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنْ مُطْلَقِ الْجِسْمِ مَعَ شُمُولِ تَفْسِيرِ مُطْلَقِ الْجِسْمِ لَهُ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ، فَالْأُولَى جَوَابُنَا يُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا إلَخْ) كَانَ التَّصْوِيرُ بِذَلِكَ لِلِاخْتِلَافِ فِي قَطْعِهِمَا إذَا بَلَغَ الْمَالُ فِي الْخَارِجِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ النَّاقِبِ الْآخَرِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَأَخْرَجَهُ آخَرُ) صِفَةُ مَحْذُوفٍ أَيْ نَاقِبٌ (قَوْلُهُ إذْ الْمُقْسَمُ أَنَّهُمَا تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ) فَقَوْلُهُ وَضَعَهُ عُطِفَ عَلَى انْفِرَادِ لَا عَلَى تَعَاوَنَا م ر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015