فَسَرَقَ الْمَالِكُ مِنْهُ مَالَ الْغَاصِبِ) أَوْ السَّارِقِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ لَهُ دُخُولَ الْحِرْزِ وَهَتْكَهُ لِأَخْذِ مَالِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ فَلَمْ يَكُنْ حِرْزًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْمُتَمَيِّزِ عَنْ مَالِهِ وَالْمَخْلُوطِ بِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَطْعُ دَائِنٍ سَرَقَ مَالَ مَدِينِهِ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيفَاءِ بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِحَقٍّ وَالدَّائِنُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ أَوْ نِيَّتِهِ الْأَخْذَ لِلِاسْتِيفَاءِ عَلَى مَا مَرَّ وَمِنْ ثَمَّ قُطِعَ رَاهِنٌ وَمُؤَجِّرٌ وَمُعِيرٌ وَمُودِعٌ وَمَالِكٌ مَالَ قِرَاضٍ بِسَرِقَتِهِ مَعَ مَالِ نَفْسِهِ نِصَابًا آخَرَ دَخَلَ بِقَصْدِ سَرِقَتِهِ أَيْ أَوْ اخْتَلَفَ حِرْزُهُمَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكِ فَقَوْلُهُمْ لَا يُقْطَعُ مُشْتَرٍ وَفَّرَ الثَّمَنَ بِأَخْذِ نِصَابٍ مَعَ الْمَبِيعِ مَحَلُّهُ إنْ دَخَلَ لَا لِسَرِقَتِهِ وَقَدْ اتَّحَدَ حِرْزُهُمَا (أَوْ) سَرَقَ (أَجْنَبِيٌّ) مِنْهُ الْمَالَ (الْمَغْصُوبَ) أَوْ الْمَسْرُوقَ (فَلَا قَطْعَ) عَلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ أَخَذَهُ لَا بِنِيَّةِ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِإِحْرَازِهِ فِيهِ فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَا تَعَدَّى بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ فَاسِدًا لَيْسَ كَالْمَغْصُوبِ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَالِكَ هَذَا لَا يُقَالُ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِحْرَازِهِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الضَّمَانِ.
(وَ) الرُّكْنُ الثَّانِي السَّرِقَةُ وَمَرَّ أَنَّهَا أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ فَحِينَئِذٍ (لَا يُقْطَعُ مُخْتَلِسٌ وَمُنْتَهِبٌ وَجَاحِدُ وَدِيعَةٍ) أَوْ عَارِيَّةٍ مَثَلًا لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ بِذَلِكَ وَالْأَوَّلَانِ يَأْخُذَانِ الْمَالَ عِيَانًا وَأَوَّلُهُمَا يَتَعَمَّدُ الْهَرَبَ وَثَانِيهِمَا الْقُوَّةَ فَيَسْهُلُ دَفْعُهُمَا بِنَحْوِ السُّلْطَانِ بِخِلَافِ السَّارِقِ لَا يَتَأَتَّى مَنْعُهُ فَقُطِعَ زَجْرًا لَهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ «الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فَالْقَطْعُ فِيهِ لَيْسَ لِلْجَحْدِ وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِأَنَّهَا عُرِفَتْ بِهِ، بَلْ لِسَرِقَةٍ كَمَا بَيَّنَهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ التَّصْرِيحُ بِهِ وَهُوَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُهَا لَمَّا سَرَقَتْ قِيلَ تَفْسِيرُ الْمُنْتَهِبِ يَشْمَلُ قَاطِعَ الطَّرِيقِ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يُخْرِجُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ لَهُ شُرُوطٌ يَتَمَيَّزُ بِهَا كَمَا يَأْتِي فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ (وَلَوْ نَقَبَ) فِي لَيْلَةٍ (وَعَادَ فِي) لَيْلَةٍ (أُخْرَى فَسَرَقَ) مِنْ ذَلِكَ النَّقْبِ (قُطِعَ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ نَقَبَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَسَرَقَ آخِرَهُ إبْقَاءً لِلْحِرْزِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَمَّا إذَا أُعِيدَ الْحِرْزُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُنَافِي فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الِاخْتِصَاصِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ فَلَسًا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَسَرَقَ الْمَالِكُ) وَالْمُرَادُ بِالْمَالِكِ مَا يَشْمَلُ صَاحِبَ الِاخْتِصَاصِ عَلَى طَرِيقِ التَّغْلِيبِ (قَوْلُهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ فَلْيُرَاجَعْ قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِي هَذَا إلَخْ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ هُنَا مُطْلَقًا وَقَدْ يُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُمَا فَلَمْ يَكُنْ حِرْزًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ دُخُولَ الْحِرْزِ وَهَتْكَهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ أَخْذُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ: عَدَمُ قَطْعِ صَاحِبِ الْمَالِ بِسَرِقَةِ مَالِ الْغَاصِبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) لَمْ يَجْعَلْ لَهُ شَرْطًا فِيمَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيُجَابُ بِأَنَّ شَرْطَهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ إنْ حَلَّ وَجَحَدَ الْغَرِيمُ أَوْ مَاطَلَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ نِيَّةُ الْأَخْذِ) عُطِفَ عَلَى مُطَالَبَتِهِ.
(قَوْلُهُ لِلِاسْتِيفَاءِ) أَيْ: بِشَرْطِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قِيلَ بِشَرْطِهِ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: لِأَجْلِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُحْرَزِ بِحَقٍّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ أَخْذًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَيْ: أَوْ اخْتَلَفَ إلَخْ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكِ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ حِرْزًا فِيهِ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْحِرْزِ وَسَرَقَ مَالًا يَخْتَصُّ بِشَرِيكِهِ قُطِعَ إنْ دَخَلَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ الْمَغْصُوبَ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ سَرَقَ الْأَجْنَبِيُّ غَيْرَ الْمَغْصُوبِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا بِنِيَّةِ الرَّدِّ إلَخْ) أَيْ بَلْ بِنِيَّةِ السَّرِقَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) قَدْ يُنَافِيه مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مِنْ اعْتِبَارِ الصِّحَّةِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ. .
(قَوْلُهُ وَالرُّكْنُ الثَّانِي) اُنْظُرْ مَا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْلَمْ أَنَّ السَّرِقَةَ أَخْذُ الْمَالِ إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرُ (قَوْلِهِ وَمَرَّ أَنَّهَا) إلَى قَوْلِهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إلَى أَوْ كَانَ (قَوْلُهُ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَقُطِعَ زَجْرًا لَهُ) كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَعَلَّ هَذَا حُكْمٌ عَلَى الْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَالْجَاحِدُ لَا يَقْصِدُ الْأَخْذَ عِنْدَ جُحُودِهِ عِيَانًا فَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ بِسُلْطَانٍ وَلَا غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ الْجَاحِدُ يُمْكِنُ الْمَالِكُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدَّفْعِ فَإِذَا جَحَدَ تَخَلَّصَ مِنْهُ بِنَحْوِ السُّلْطَانِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَهُوَ مُقَصِّرٌ بِخِلَافِ السَّارِقِ فَإِنَّهُ لَا حِيلَةَ فِيهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ) أَيْ: جَحْدَ الْمَتَاعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يَشْمَلُ قَاطِعَ الطَّرِيقِ) أَيْ: مَعَ أَنَّهُ يُقْطَعُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُقَيَّدٌ بِمَا سَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَلَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَمْيِيزُهُ عَنْ مَصْحُوبَيْهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ تَمْيِيزَهُ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ لَا يَمْنَعُ الشُّمُولَ إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ وَالْأَخَصُّ مَشْمُولُ الْأَعَمِّ قَطْعًا أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ شُرُوطًا يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنْ مُطْلَقِ الْجِسْمِ مَعَ شُمُولِ تَفْسِيرِ مُطْلَقِ الْجِسْمِ لَهُ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَالْأَوْلَى جَوَابُنَا سم وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارِحِ عَيْنَ جَوَابِ الْمُحَشِّي الَّذِي صَرَّحَ بِهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُنْتَهِبِ مَنْ يَأْخُذُ عِيَانًا وَيَعْتَمِدُ الْهَرَبَ وَلَا يَكُونُ قَاطِعًا لِلطَّرِيقِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَلَمْ يَشْمَلْهُ إلَخْ فَإِنَّهُ قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْعِبَارَةِ إجْمَالٌ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ فِي لَيْلَةٍ) إلَى قَوْلِهِ مُسْتَقِلَّةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الَّذِي هَتَكَ إلَى وَهُنَا وَقَوْلُهُ وَقِيلَ فِيهِ خِلَافٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَادَ إلَخْ) أَيْ: قَبْلَ إعَادَةِ الْحِرْزِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أُعِيدَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ نِيَّتِهِ الْأَخْذَ لِلِاسْتِيفَاءِ) أَيْ بِشَرْطِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ بِشَرْطِهِ.
(قَوْلُهُ قِيلَ تَفْسِيرُ الْمُنْتَهِبِ يَشْمَلُ قَاطِعَ الطَّرِيقِ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ يُقْطَعُ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُقَيَّدٌ بِمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَلَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ هُنَا لِأَنَّ الْغَرَضَ تَمْيِيزُهُ عَنْ مَصْحُوبَيْهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ تَمْيِيزَهُ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ لَا يَمْنَعُ الشُّمُولَ إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ