وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بَاطِنًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَأَنْفَقَ مُدَّةً، ثُمَّ عَلِمَ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى مَنْ نَكَحَهَا فَاسِدًا بِجَامِعِ أَنَّهَا فِيهِمَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَمَحَلُّ رُجُوعِ مَنْ أَنْفَقَ بِظَنِّ الْوُجُوبِ حَيْثُ لَا حَبْسَ مِنْهُ.

(وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ) أَوْ فَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ، أَوْ عَارِضٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ) لَهَا (وَلَا كِسْوَةَ) لَهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلِانْتِفَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا لِتَحْصِينِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَفْتَرِقُ بِوُجُودِ الزَّوْجِيَّةِ، وَعَدَمِهَا (وَيَجِبَانِ) كَالْخَادِمِ وَالْأُدْمِ (لِحَامِلٍ) بَائِنٍ لِآيَةِ {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: 6] وَلِأَنَّهُ كَالْمُسْتَمْتِعِ بِرَحِمِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِمَائِهِ نَعَمْ الْبَائِنُ بِفَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ، أَوْ غُرُورٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا مُطْلَقًا عَلَى مَا قَالَاهُ فِي الْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْوُجُوبُ إنَّمَا هُوَ (لَهَا) لَكِنَّ سَبَبَ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَدَّرُ، وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كَإِبَائِهَا عَنْ أَنْ تَسْكُنَ فِيمَا عَيَّنَهُ لَهَا وَهُوَ لَائِقٌ، أَوْ خُرُوجِهَا مِنْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِمَا زَادَ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَهِيَ لَا تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَتْهَا اُعْتُبِرَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَيَرْجِعُ بِمَا زَادَ عَلَيْهَا أَخْذًا بِغَالِبِ الْعَادَاتِ (تَنْبِيهٌ) لَوْ انْتَفَى عَنْهُ الْوَلَدُ الَّذِي أَتَتْ بِهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ لُحُوقِهِ بِهِ اسْتَرَدَّ الزَّوْجُ مِنْهَا مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلَكِنَّهَا تُسْأَلُ عَنْ الْوَلَدِ فَقَدْ تَدَّعِي وَطْءَ شُبْهَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ، وَالْحَمْلُ يَقْطَعُهَا كَالنَّفَقَةِ فَتُتِمُّ الْعِدَّةَ بَعْدَ وَضْعِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا تَتْمِيمَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا عَادَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ إلَخْ) عُمُومُهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ سَبَبُ الْوُقُوعِ مِنْ جِهَتِهَا كَأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ فَفَعَلَتْهُ وَلَمْ تُعْلِمْهُ بِهِ وَفِي عَدَمِ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِتَدْلِيسِهَا اهـ.

ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٍ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَانْفِسَاخٍ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلَهُ: وَالْقَوْلُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ) أَيْ: فِي الْحُرِّ وَثِنْتَيْنِ فِي الْعَبْدِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْخَادِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اقْتِصَارُهُ عَلَى النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَيْرُهُمَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ، يَجِبُ لَهَا الْأُدْمُ، وَالسُّكْنَى، وَالْخَادِمُ لِلْمَخْدُومَةِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: لِحَامِلٍ) .

(تَنْبِيهٌ) تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لَا السُّكْنَى بِنَفْيِ الْحَمْلِ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَبِبَدَلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الرَّضَاعِ فَإِنْ قِيلَ رُجُوعُهَا بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْوَلَدِ يُنَافِي إطْلَاقَهُمْ أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ الْقَاضِي أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَبَ هُنَا تَعَدَّى بِنَفْيِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا طَلَبٌ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَلَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ رَجَعَتْ حِينَئِذٍ اهـ.

مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُ رُجُوعِهَا بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ وَلَا أَذِنَ لَهَا حَاكِمٌ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ: انْفِسَاخٍ بِمُقَارِنٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ صُورَةُ الِانْفِسَاخِ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ ع ش رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَكَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَسْخِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمُقَارِنِ الْعَقْدِ) أَيْ: وَأَمَّا إنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَالرِّدَّةِ، وَالرَّضَاعِ، وَاللِّعَانِ إنْ لَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ فَتَجِبُ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ لِلنِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: حَائِلًا كَانَ، أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ) وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) يُتَأَمَّلُ اهـ.

سم أَيْ: فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: فِي بَابِ الْخِيَارِ قَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِ وُجُودِ سَبَبِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ حِينِ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رِدَّةٍ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ إعْسَارٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ قَطْعًا اهـ.

وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَاسِخًا بِذَاتِهِ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ، وَالرَّضَاعِ فَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِالْعَيْبِ لَا بِهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: الْمُؤَنَ تَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وَتَتَقَرَّرُ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا تَسْقُطُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا بِمَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ تَسْقُطْ، وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ تَارِيخِ الْوَضْعِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ انْتَهَتْ اهـ.

سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا كُلُّهُ مَا دَامَ الزَّوْجُ حَيًّا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ هُنَا السُّقُوطُ وَفِي الشَّرْحَيْنِ، وَالرَّوْضَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَدَمُ السُّقُوطِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ قِيلَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُلْت: إلَخْ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أُجِيبَ بِأَنَّهَا: ثَمَّ وَجَبَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَاغْتُفِرَ فِي الدَّوَامِ إلَخْ اهـ.

فَكُلٌّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صَرِيحٌ فِي

ـــــــــــــــــــــــــــــSابْنِ أَبِي الدَّمِ وَشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى. (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ) كَذَا م ر ش وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهَا هُنَا مَحْبُوسَةٌ، وَهُوَ مُتَسَلِّطٌ عَلَى التَّمَتُّعِ بِهَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَارِضٍ) عَلَى الرَّاجِحِ م ر ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَجِبَانِ لِحَامِلٍ لَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ الزَّوْجِ لَا السُّكْنَى؛ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ عَنْهُ وَصَارَتْ فِي حَقِّهِ كَالْحَامِلِ فَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ دُونَ الْكِسْوَةِ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الرَّضَاعِ بَدَلَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا، وَلَوْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَضْعِ لِأَنَّهَا أَدَّتْ ذَلِكَ بِظَنِّ وُجُوبِهِ عَلَيْهَا فَإِذَا بَانَ خِلَافُهُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَدَّاهُ فَبَانَ خِلَافَهُ يَرْجِعُ بِهِ، وَكَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنِهِ يَظُنُّ إعْسَارَهُ فَبَانَ مُوسِرًا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُتَبَرِّعِ وَاسْتُشْكِلَ رُجُوعُهَا بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى الْوَلَدِ بِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَبَ هُنَا تَعَدَّى بِنَفْيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبٌ بِظَاهِرِ الشَّرْعِ فَلَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ رَجَعَتْ حِينَئِذٍ. اهـ. وَظَاهِرُهُ رُجُوعُهَا بِمَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ، وَلَا أَذِنَ لَهَا حَاكِمٌ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْبَائِنُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) يُتَأَمَّلُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015