(أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلِ مَكْتُوبَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ) لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ مِنْ تَطْوِيلٍ زَائِدٍ بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَى أَكْمَلِ السُّنَنِ، وَالْآدَابِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْإِحْرَامِ بِطُولِ مُدَّتِهِ (وَ) لَا مِنْ (سُنَنٍ رَاتِبَةٍ) وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا لِتَأَكُّدِهَا مَعَ قِلَّةِ زَمَنِهَا وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ فِيمَا يَظْهَرُ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ أَدْنَى الْكَمَالِ؛ لِأَنَّهُمْ رَاعَوْا هُنَا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَا تَبْعُدُ رِعَايَةُ هَذَا أَيْضًا وَمَرَّ أَوَّلَ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِعَقِيدَتِهِ لَا بِعَقِيدَتِهَا.

(وَيَجِبُ) إجْمَاعًا (لِرَجْعِيَّةٍ) حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ حَائِلًا (الْمُؤَنُ) السَّابِقُ وُجُوبُهَا لِلزَّوْجَةِ لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ وَسَلْطَنَتِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلِي الرَّجْعَةُ، وَقَالَتْ بَلْ قَبْلَهَا فَلَا رَجْعَةَ لَك صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ، وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَلَا مُؤَنَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَهَا، وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ لَهَا، وَإِنْ رَاجَعَهَا، وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَهُ فَلَا مُؤَنَ لَهَا كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ (إلَّا مُؤَنَ تَنَظُّفٍ) لِانْتِفَاءِ مُوجِبِهَا مِنْ غَرَضِ التَّمَتُّعِ (فَلَوْ) (ظُنَّتْ) الرَّجْعِيَّةُ (حَامِلًا فَأَنْفَقَ) عَلَيْهَا (فَبَانَتْ حَائِلًا) (اسْتَرْجَعَ) مِنْهَا (مَا دَفَعَهُ) لَهَا (بَعْدَ عِدَّتِهَا) ؛ لِأَنَّهُ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا، وَتُصَدَّقُ فِي قَدْرِ أَقْرَائِهَا، وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتُهَا، وَتَحْلِفُ إنْ كَذَّبَهَا فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا، وَعُرِفَ لَهَا عَادَةً مُتَّفِقَةً عُمِلَ بِهَا، أَوْ مُخْتَلِفَةً فَالْأَقَلُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ: لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ أُنَبِّهُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ) أَيْ: لِنَحْوِ إبْرَادٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي اُنْظُرْ هَلْ يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ؟ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ تَعْجِيلِ الْمَكْتُوبَةِ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَسُنَنٍ رَاتِبَةٍ) الْمُرَادُ بِالرَّاتِبَةِ مَا لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ تَوَابِعُ الْفَرَائِضِ وَغَيْرُهَا وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْقُدَمَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَدْخُلُ الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفَانِ وَالتَّرَاوِيحُ، وَالضُّحَى فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ فِعْلِهَا فِي الْمَنْزِلِ وَلَكِنْ يَمْنَعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ اهـ.

مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَلَا فَرْقَ فِي السُّنَنِ بَيْنَ الْمُؤَكَّدَةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْخُسُوفِ، وَالْكُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ وَأَنَّ مِثْلَهَا الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ بِهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِهَا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا إلَخْ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ مَنْعُهَا إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّاتِبَةِ، وَالْفَرْضِ حَيْثُ اُغْتُفِرَ فِيهِ أَكْمَلُ السُّنَنِ، وَالْآدَابِ بِعِظَمِ شَأْنِ الْفَرْضِ فَرُوعِيَ فِيهِ زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ زَادَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنْ زَادَتْ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: حُرَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمُؤَنُ السَّابِقُ إلَخْ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا إلَّا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ مَا يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ وَيَسْتَمِرُّ وُجُوبُهُ لَهَا حَتَّى تُقِرَّ هِيَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، أَوْ بِغَيْرِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ فِي اسْتِمْرَارِ النَّفَقَةِ كَمَا تُصَدَّقُ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَسَلْطَنَتِهِ) عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَوْ رَاجَعَهَا) هَلْ وَإِنْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ؟ ، وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ حِينَئِذٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: فَلَا مُؤَنَ لَهَا إلَخْ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَكِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الْأُمِّ الْوُجُوبُ انْتَهَى وَهَذَا أَوْجَهُ؛ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِأَجْلِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِيمَا إذَا ادَّعَتْ الرَّضَاعَ وَأَنْكَرَ اهـ.

مُغْنِي وَجَمَعَ سم بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ بِحَمْلِ مَا هُنَاكَ عَلَى الْمُسْتَمْتَعِ بِهَا بِالْفِعْلِ وَمَا هُنَا عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَمْتَعِ بِهَا وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ع ش وَلَعَلَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْبِسْهَا وَلَا تَمَتَّعَ بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ) يَنْبَغِي، أَوْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الرَّضَاعِ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَشَيْخِنَا الشِّهَابِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى اهـ.

سم (قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَّا مُؤْنَةَ تَنَظُّفٍ) فَلَا تَجِبُ لَهَا إلَّا إذَا تَأَذَّتْ بِالْهَوَامِّ لِلْوَسَخِ فَيَجِبُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَا تُرَفَّهُ بِهِ كَمَا مَرَّ مُغْنِي، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ، وَالْحَامِلَ الْبَائِنَ الْغَيْرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يَجِبُ لَهُمَا الْمُؤَنُ سِوَى آلَةِ التَّنَظُّفِ، وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا يَجِبُ لَهُمَا السُّكْنَى فَقَطْ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَوْ ظُنَّتْ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بَانَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ جَهِلَتْ وَقْتَ انْقِضَائِهَا قَدَّرَتْ بِعَادَتِهَا حَيْضًا وَطُهْرًا إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ اُعْتُبِرَ بِأَقَلِّهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــSبِسَبَبِهِ. اهـ. وَم ر مُوَافِقٌ لِلْأَخْذِ الْآتِي.

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ) أَيْ: لِنَحْوِ إبْرَادٍ م ر ش (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلِ إلَخْ وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا كَذَا م ر ش، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعْجِيلِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ أَدْنَى الْكَمَالِ) هَلَّا اُعْتُبِرَ الْكَمَالُ كَمَا فِي قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ السَّابِقِ بِأَكْمَلِ السُّنَنِ وَالْآدَابِ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَهُ فَلَا مُؤَنَ لَهَا) وَقِيَاسُهُ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرَّمًا فَلَا مُؤَنَ لَهَا لَكِنْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ خِلَافُهُ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهَا فِي حَبْسِهِ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا فَإِنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا بِالْفِعْلِ، وَهَذَا عَلَى خِلَافِهِ فَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَقْيِيدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمُسْتَمْتِعِ بِهَا أَمَّا هِيَ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ مُؤَنِهَا عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلِحَاجَتِهَا سَقَطَ فِي الْأَظْهَرِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ) يَنْبَغِي، أَوْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الرَّضَاعِ عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015