أَوْ أَذَاهُ الْوَطْءُ فَلَا قَسْمَ وَإِنْ أَمِنَ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبَتْهُ لَزِمَ الْوَلِيَّ الطَّوَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ كَمَا لَوْ نَفَعَهُ الْوَطْءُ أَوْ مَالَ إلَيْهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ أَطْبَقَ جُنُونُهُ أَوْ لَمْ يَنْضَبِطْ وَقْتَ إفَاقَتِهِ وَإِلَّا رَاعَى هُوَ أَوْقَاتِ الْإِفَاقَةِ وَوَلِيُّهُ أَوْقَاتِ الْجُنُونِ بِشَرْطِهِ لِيَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَنَوْبَةٌ مِنْ هَذِهِ وَفِيمَا لَمْ يَنْضَبِطْ لَوْ قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ زَمَنَ الْجُنُونِ وَأَفَاقَ فِي نَوْبَةِ أُخْرَى قَضَى لِلْأُولَى مَا جَرَى فِي زَمَنِ الْجُنُونِ لِنَقْصِهِ وَعَلَى مَحْبُوسٍ وَحْدَهُ وَقَدْ مُكِّنَ مِنْ النِّسَاءِ الْقَسْمُ وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُنَّ سَقَطَ حَقُّهَا إنْ صَلَحَ مَحَلُّهُ لِسُكْنَى مِثْلِهَا وَمِنْهُ أَنْ لَا يُشَارِكَ غَيْرَهُ فِي مَرْفِقٍ مِنْ الْمَرَافِقِ الْآتِيَةِ هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ خِلَافِ فِي ذَلِكَ.

(فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِمَسْكَنٍ) وَأَرَادَ الْقَسْمَ (دَارَ عَلَيْهِنَّ) فِي بُيُوتِهِنَّ تَوْفِيَةً لِحَقِّهِنَّ.

(وَإِنْ انْفَرَدَ) بِمَسْكَنٍ (فَالْأَفْضَلُ الْمُضِيُّ إلَيْهِنَّ) صَوْنًا لَهُنَّ.

(وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ) لِمَسْكَنِهِ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ فَمَنْ امْتَنَعَتْ أَيْ وَقَدْ لَاقَ مَسْكَنَهُ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ فَهِيَ نَاشِزَةٌ إلَّا ذَاتَ خَفَرٍ لَمْ تَعْتَدْ الْبُرُوزَ فَيَذْهَبُ لَهَا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ اسْتَغْرَبَهُ الرُّويَانِيُّ وَإِلَّا نَحْوَ مَعْذُورَةٍ بِنَحْوِ مَرَضٍ فَيَذْهَبُ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا إنْ أَطَاقَتْ مَعَ مَا يَقِيهَا مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ.

(وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ ذَهَابِهِ إلَى بَعْضِهِنَّ وَدُعَاءِ بَعْضٍ) إلَى مَسْكَنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيحَاشِ (إلَّا) بِالْقُرْعَةِ أَوْ (لِغَرَضٍ) ظَاهِرٍ عُرْفًا لَهُ أَوْ لَهَا فِيمَا يَظْهَرُ (كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا) لِنَحْوِ شَبَابٍ سَوَاءٌ كَانَ الْخَوْفُ مِنْهُ أَمْ مِنْهَا فَإِنْ اخْتَلَفَا رَجَعَ لِغَيْرِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ دُونَ غَيْرِهَا فَلَا يَحْرُمُ إذْ لَا إيحَاشَ حِينَئِذٍ فَمَنْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ لِكَوْنِهَا ذَاتَ خَفْرٍ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ مَرَضٍ وَشَقَّ عَلَيْهَا الرُّكُوبُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ فَنَاشِزٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ ذَهَابَهُ لِلْبَعِيدَةِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا وَدُعَاءَ الْقَرِيبَةِ لِلْأَمْنِ عَلَيْهَا اُعْتُبِرَ عَكْسُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالضَّابِطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ مَيْلٌ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّخْصِيصِ اهـ وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا عَطْفًا عَلَى قُرْبِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَهُ فَهُوَ مَا فِي الْمَتْنِ لَا عَكْسُهُ.

(وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ) سَوَاءٌ مِلْكُهَا وَمِلْكُهُ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِيهِ حَالَ دُعَائِهِنَّ فِيمَا يَظْهَرُ (وَيَدْعُوهُنَّ) أَيْ الْبَاقِيَاتِ (إلَيْهِ) بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ لِمَا مَرَّ فَإِنْ أَجَبْنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ لَا يَلْزَمُ الْوَلِيُّ الطَّوَافَ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبَتْهُ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي اللُّزُومِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَوْ أَذَاهُ الْوَطْءُ) أَيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ فَلَا قَسْمَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ ضَرَّهُ الْجِمَاعُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَمِنَ) ظَاهِرُ الْمُغْنِي أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَطَلَبَتْهُ) مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ فَوْرًا عَدَمُ التَّوَقُّفِ عَلَى الطَّلَبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ فِي الْعَاقِلِ سَيِّدْ عُمَرْ وع ش.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا رَاعَى إلَخْ) كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمُغْنِي عَنْ الْمُتَوَلِّي وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِنَفْسِهِ يَقْسِمُ أَيَّامَ الْإِفَاقَةِ وَتَلْغُو أَيَّامَ الْجُنُونِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) أَيْ السَّابِقِ بِقَوْلِ وَإِنْ أَمِنَ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبْنَهُ (قَوْلُهُ وَعَلَى مَحْبُوسٍ إلَخْ) وَلَوْ حَبَسَتْهُ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ عَلَى حَقِّهَا فَلَيْسَ لِلْأُخْرَى أَنْ تَبِيتَ مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِي صَلَاحِيَّةِ الْمَحَلِّ.

(قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَعَلَى مَحْبُوسٍ وَحْدَهُ إلَخْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِمَسْكَنٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ لِمَسْكَنِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مُؤْنَةَ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ فِي الْمَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ اهـ سم بِحَذْفٍ.

(قَوْلُهُ ذَاتَ خَفَرٍ) أَيْ شَرَفٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَغْرَبَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ نَحْوُ مَعْذُورَةٍ بِنَحْوِ مَرَضٍ) كَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ أَحَدِ النَّحْوَيْنِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا إلَخْ) وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ سم أَيْ ذَهَابًا وَإِيَابًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ بِالْقُرْعَةِ) أَيْ أَوَالتَّرَاضِي اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِغَرَضِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي الْخَوْفِ عَلَيْهَا كَأَنْ ادَّعَى الزَّوْجُ عَدَمَهُ وَالزَّوْجَةُ وُجُودَهُ.

(قَوْلُهُ لِغَيْرِهِمَا) نَائِبُ فَاعِلِ رَجَعَ.

(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ عَلَيْهَا أَيْ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي عَلَيْهَا وَالْمَعْنَى حَالَ كَوْنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا مُنْفَرِدَةً بِالْخَوْفِ عَلَيْهَا أَوْ قُرْبَ مَسْكَنِهَا عَنْ الزَّوْجَةِ الْأُخْرَى اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى مَنْ مَضَى إلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ غَيْرَهَا لَيْسَتْ مُتَّصِفَةً بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ بَعِيدَةَ الْمَسْكَنِ وَعَجُوزَةً اهـ.

(قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِعُذِرَ اهـ سم (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِالْإِقَامَةِ يَقْتَضِي الدَّوَامَ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ مَكَثَ أَيَّامًا لَا عَلَى نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ فِيهِ إيحَاشًا

ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الطَّوَافُ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ دَوْرٍ وَطَلَبَتْهُ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي اللُّزُومِ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا رَاعَى إلَخْ) هَذَا مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِخِلَافِهِ فَقَالَ وَإِنْ تَقَطَّعَ الْجُنُونُ وَانْضَبَطَ فَأَيَّامُهُ كَالْغَيْبَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَتُطْرَحُ وَيَقْسِمُ فِي أَيَّامِ إفَاقَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي الْجُنُونِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ فَلَا قَضَاءَ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ انْتَهَى.

. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقَ ذَلِكَ أَنَّ مُؤْنَةَ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِنَّ كَأَنْ احْتَجْنَ لِلرُّكُوبِ وَلَيْسَ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ أَدَاؤُهُ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ فِي الْمَعْذُورَةِ أَوْ يُرْسِلُ لَهَا مَرْكَبًا لَكِنْ قِيَاسُ أَنَّهَا مُؤْنَةُ حَقٍّ وَاجِبٍ أَدَاؤُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَرِيضَةِ إذَا أَطَاقَتْ الْمَجِيءَ هَذَا وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهَا عَلَيْهِ فِي الْمَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِتَعِزَّ امْرَأَةً بِزَبِيدَ أَنَّ عَلَيْهَا تَسْلِيمَ نَفْسِهَا بِتَعِزَّ اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ وَكَذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015