مُتَلَازِمَانِ إثْبَاتًا وَنَفْيًا وَمَسْأَلَةُ الدَّيْنِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ يُطَالَبُ بِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ قَبْلَ الطَّلَبِ وَمُضَيَّقٌ بَعْدَهُ فَإِنْ قُلْت لَنَا وَاجِبَاتٌ لَا يُطَالَبُ بِهَا إلَّا عِنْدَ تَضْيِيقِ وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ قُلْت الْمُرَادُ أَنَّ الْوَاجِبَ صَالِحٌ لِلطَّلَبِ بِهِ وَتَوَقُّفُهُ عَلَى شَرْطٍ فِي الْبَعْضِ لِمَدْرَكٍ يَخُصُّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّلَازُمِ الَّذِي ذَكَرْته وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُخَلِّيَ الزَّوْجَةَ عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ اعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَأَنْ يَنَامَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي الِانْفِرَادِ سِيَّمَا إنْ حَرَصْت عَلَى ذَلِكَ.
(وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ مَرِيضَةٌ) مَا لَمْ يُسَافِرْ بِهِنَّ وَتَتَخَلَّفُ لِأَجْلِ الْمَرَضِ فَلَا قَسْمَ لَهَا وَإِنْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةُ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ (وَرَتْقَاءُ) وَقَرْنَاءُ وَمَجْنُونَةٌ لَا يُخَافُ مِنْهَا وَمُرَاهِقَةٌ (وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ) وَمُحْرِمَةٌ وَمُولَى أَوْ مُظَاهَرٌ مِنْهَا وَكُلُّ ذَاتِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ طَبْعِيٍّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأُنْسُ لَا الْوَطْءُ وَكَمَا تَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْهُنَّ النَّفَقَةَ (لَا نَاشِزَةٌ) أَيْ خَارِجَةٌ عَنْ طَاعَتِهِ بِأَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ تَمْنَعَهُ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا أَوْ تُغْلِقَ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَلَوْ مَجْنُونَةً أَوْ تَدَّعِيَ الطَّلَاقَ كَذِبًا وَمُعْتَدَّةٌ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَصَغِيرَةٌ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَمَجُوسِيَّةٌ وَمَغْصُوبَةٌ وَمَحْبُوسَةٌ وَأَمَةٌ لَمْ يَكْمُلْ تَسْلِيمُهَا وَمُسَافِرَةٌ بِإِذْنِهِ وَحْدَهَا لِحَاجَتِهَا كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ وَلِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ بِالْمُعْتَدَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ كَذَا وَقَعَ لِشَارِحٍ وَذِكْرُ الْمَجُوسِيَّةِ وَهْمٌ لِحُرْمَةِ نِكَاحِهَا حَتَّى عَلَى مِثْلِهَا عَلَى مَا مَرَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ زِنَاهَا حَلَّ لَهُ مَنْعُ قَسْمِهَا وَحُقُوقِهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ اهـ وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَعَلَّ الْأَصَحَّ الْقَوْلُ الثَّانِي وَيَأْتِي أَوَّلَ الْخُلْعِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا ظَهَرَ زِنَاهَا فِي عِصْمَتِهِ لَا قَبْلَهَا وَالْمُسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْقَسْمُ زَوْجٌ سَكْرَانٌ أَوْ عَاقِلٌ وَلَوْ مُرَاهِقًا نَعَمْ أَثِمَ جَوْرُهُ عَلَى وَلِيِّهِ إنْ عَلِمَ بِهِ أَوْ قَصَّرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا عَبَّرَ بِهِ كَثِيرٌ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمُمَيِّزُ الْمُمْكِنُ وَطْؤُهُ كَذَلِكَ بَلْ بَحَثَ أَنَّ غَيْرَهُ لَوْ نَامَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ وَطَلَبَ الْبَاقِيَاتُ بَيَاتَهُ عِنْدَهُنَّ لَزِمَ وَلِيَّهُ إجَابَتُهُنَّ لِذَلِكَ وَسَفِيهًا وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ أَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُتَلَازِمَانِ) أَيْ الطَّلَبُ وَالْإِثْمُ (قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُخَلِّيَ) إلَى قَوْلِهِ وَمُسَافِرَةٌ بِإِذْنِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَجُوسِيَّةٌ وَإِلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ أَنْ لَا يُشَارِكَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَجُوسِيَّةٌ وَقَوْلُهُ وَلِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ قَالَ الرُّويَانِيُّ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يُخَلِّيَ الزَّوْجَةَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَبِيتِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مَرِيضَةٌ) يَدْخُلُ فِي الْمَرَضِ نَحْوُ الْجُذَامِ فَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ وَلَا يُنَافِيهِ الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنْ الْأَجْذَمِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسَبَّبَ فِي تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَقِّ مَعَ إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِالطَّلَاقِ وَالِاكْتِفَاءِ مِنْهُ بِأَنْ يَبِيتَ بِجَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ وَاتِّحَادِ فَرَاشٍ م ر سم وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمَجْذُومُ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهَا فَسْخٌ بِسَبَبِ الْجُذَامِ فَهَلْ يَكْتَفِي فِي دَفْعِ النُّشُوزِ مِنْهَا بِانْفِرَادِهَا عَنْهُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ فَلَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ وَلَا بِعَدَمِ تَمْكِينِهَا لَهُ مِنْ الْجِمَاعِ وَالتَّمَتُّعِ بِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا يُخَافُ مِنْهَا) أَمَّا الْمَجْنُونَةُ الَّتِي يُخَافُ مِنْهَا وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا نُشُوزٌ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ لَهُ فَلَا يَجِبُ لَهَا قَسْمٌ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ إلَخْ) أَيْ بِلَا عُذْرٍ لَهَا كَمَرَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا) أَيْ وَلَوْ بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْجِمَاعِ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهُ فَإِنْ عُذِرَتْ كَأَنْ كَانَ بِهِ صُنَانٌ مَثَلًا مُسْتَحْكَمٌ وَتَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لَمْ تُعَدَّ نَاشِزَةً وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى كَذِبِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ تُغْلِقُ الْبَابَ إلَخْ) خَرَجَ بِذَلِكَ ضَرْبُهَا لَهُ وَشَتْمُهَا فَلَا يُعَدُّ نُشُوزًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمُعْتَدَّةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَاشِزَةٌ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَحْبُوسَةٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ ظُلْمًا أَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ لِحَقِّهِ عَلَيْهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمُسَافِرَةٌ بِإِذْنِهِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَعْلُومَةِ مِنْهُ مَسْأَلَةُ عَدَمِ الْإِذْنِ بِالْفَحْوَى لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ الْمَارِّ بِأَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا لَا نَفَقَةَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْأَصَحَّ الْقَوْلُ الثَّانِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ اهـ وَهُوَ وُجُوبُ الْقَسْمِ وَدَفْعِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهَا) أَيْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَطْعًا لِرِضَاهُ بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ اهـ ع ش وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ اخْتِصَاصُ الْقَطْعِ بِمَا إذَا عَلِمَهُ وَقْتَ الْعِلْمِ وَإِلَّا فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْقَسْمُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ أَنْ لَا يُشَارِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا عَبَّرَ إلَى وَسَفِيهًا وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ أَوْ (قَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ أَنَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسَفِيهًا) عَطْفٌ عَلَى مُرَاهِقًا وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSالطَّلَبِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ مَرِيضَةٌ) يَدْخُلُ فِي الْمَرَضِ نَحْوُ الْجُذَامِ فَتَسْتَحِقُّ الْجَذْمَاءُ الْقَسْمَ وَلَا يُنَافِيهِ الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنْ الْأَجْذَمِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسَبُّبٌ فِي تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَقِّ مَعَ إمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِالطَّلَاقِ وَالِاكْتِفَاءِ مِنْهُ بِأَنْ يَبِيتَ بِجَانِبٍ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ وَاتِّحَادِ فِرَاشٍ م ر (قَوْلُهُ لَا يُخَافُ مِنْهَا) خَرَجَ مَنْ يُخَافُ مِنْهَا وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ حَيْثُ قَالَ نَعَمْ يُسْتَثْنَى صُورَتَانِ لَا قَسْمَ فِيهِمَا مَعَ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ إحْدَاهُمَا الْمَجْنُونَةُ الَّتِي يُخَافُ مِنْهَا لَا يَجِبُ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مَعَ أَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ نُشُوزٌ وَلَا امْتِنَاعُ الثَّانِيَةِ وَذِكْرُ مَسْأَلَةِ الْمَرِيضَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ (قَوْلُهُ وَمُعْتَدَّةٌ) عَطْفٌ عَلَى نَاشِزَةٌ (قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْمَجُوسِيَّةِ وَهْمٌ لِحُرْمَةِ نِكَاحِهَا حَتَّى إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الشَّارِحَ أَرَادَ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى مَجُوسِيَّةٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَتَخَلَّفَتْ فَلَا قَسْمَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ لِحُرْمَةِ الْخَلْوَةِ بِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ فِي مَعْنَى الرَّجْعِيَّةِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ لَا قَسْمَ لَهَا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَا يَمْنَعُ مِنْ التَّصْرِيحِ بِحُكْمِهَا وَلَا يُوجِبُ أَنَّ ذِكْرَهَا وَهْمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْأَصَحَّ الْقَوْلُ الثَّانِي) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ لَزِمَ وَلِيَّهُ إلَخْ) اللُّزُومُ هُوَ الْأَقْرَبُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ أَوْ آذَاهُ الْوَطْءُ إلَخْ) كَلَامُ الشَّارِحِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَرَرُهُ