؛ لِأَنَّهَا لَا تُدْلِي بِهِ (وَالْأَبُ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ يَرُدُّ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى ثُلُثِ الْبَاقِي وَلَا يَرُدُّهَا الْجَدُّ) بَلْ تَأْخُذُ الثُّلُثَ كَامِلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ وَلَا يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ أَنَّ جَدَّ الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُ أَخُو الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيهِ وَأَبُو الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُمَا؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَكِنْ الْأَظْهَرُ إلَى آخِرِهِ وَأَنَّ الْأَبَ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَهُ جَدَّتَانِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَبُ يُسْقِطُ إلَى آخِرِهِ وَأَبُو الْجَدِّ وَمَنْ فَوْقَهُ كَالْجَدِّ فِي ذَلِكَ وَكُلُّ جَدٍّ يَحْجُبُ أُمَّ نَفْسِهِ وَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَكُلُّ مَا عَلَا الْجَدَّ دَرَجَةً زَادَ مَعَهُ جَدَّةٌ وَارِثَةٌ فَيَرِثُ مَعَ الْجَدِّ جَدَّتَانِ وَمَعَ أَبِي الْجَدِّ ثَلَاثٌ وَمَعَ جَدِّ الْجَدِّ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا.
(وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا الْجَدَّاتُ) أَيْ الْجَدَّتَانِ فَأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمْعِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا» وَفِي مُرْسَلٍ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ (وَتَرِثُ مِنْهُنَّ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ) كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ اتِّفَاقًا وَلَا تَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إلَّا وَاحِدَةٌ دَائِمًا (وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا كَذَلِكَ) أَيْ الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ لِمَا صَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَسَّمَ السُّدُسَ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَبِ لِمَا قِيلَ لَهُ، وَقَدْ آثَرَ بِهِ الْأُولَى أَعْطَيْت الَّتِي لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا وَمَنَعْت الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَرِثَهَا (وَكَذَا أُمُّ أَبٍ الْأَبِ وَأُمُّ الْأَجْدَادِ فَوْقَهُ وَأُمَّهَاتُهُنَّ) يَرِثْنَ (عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِوَارِثٍ فَهُنَّ كَأُمِّ الْأَبِ لَا كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (وَضَابِطُهُ) أَيْ إرْثِهِنَّ الْمَعْلُومِ مِنْ السِّيَاقِ أَنْ تَقُولَ (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ إنَاثٍ) كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ (أَوْ) بِمَحْضِ (ذُكُورٍ) كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ (أَوْ) بِمَحْضِ (إنَاثٍ إلَى ذُكُورٍ) كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ (تَرِثُ وَمَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ) كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (فَلَا) تَرِثُ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ
(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي (الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ إذَا) وَفِي نُسْخَةٍ إنْ (انْفَرَدُوا) عَنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ (وَرِثُوا كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ) فَيَأْخُذُ الْوَاحِدُ فَأَكْثَرُ كُلَّ الْمَالِ أَوْ الْبَاقِيَ وَالْوَاحِدَةُ نِصْفَهُ وَالثِّنْتَانِ فَأَكْثَرُ ثُلُثَيْهِ وَالْمُجْتَمَعُونَ الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَدَّمَ أَنَّ الِابْنَ لَا يُحْجَبُ بِخِلَافِ الشَّقِيقِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ هُنَا (وَكَذَا إنْ كَانُوا لِأَبٍ) وَانْفَرَدُوا عَنْ الْأَشِقَّاءِ فَيَأْخُذُونَ الْمَالَ كَمَا ذُكِرَ إجْمَاعًا (إلَّا) اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا تَضَمَّنَهُ كَلَامُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحَجْبِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُدْلِي بِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَالشَّخْصُ لَا يُسْقِطُ زَوْجَةَ نَفْسِهِ فَالْأَبُ وَالْجَدُّ سِيَّانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يُسَاوِيهَا) أَيْ فِي الدَّرَجَةِ (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ) أَقُولُ بَلْ يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ فَلَوْ قَالَ فَلَا مَحْذُورَ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ لَا يَلْزَمُنَا تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا فَاللُّزُومُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ لَا اللُّزُومِ الْمَنْطِقِيِّ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ إلَخْ) يُمْكِنُ دَفْعُهُ أَيْضًا بِأَنَّ تَرْتِيبَ عَصَبَاتِ الْوَلَاءِ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَأَبُو الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُمَا) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ سَيَذْكُرُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلِ الْوَلَاءِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْأَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ جَدَّ الْمُعْتِقِ إلَخْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ إلَخْ فَهُوَ مِنْ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْمَجْرُورِ وَلَا يُجَوِّزُهُ الْجُمْهُورُ (قَوْلُهُ إلَّا جَدَّةً وَاحِدَةً) وَهِيَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ وَمَنْ فَوْقَهُ أَيْ فَوْقَ الْجَدِّ مِنْ آبَائِهِ (قَوْلُهُ كَالْجَدِّ) خَبَرٌ وَأَبُو الْجَدِّ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَهُ جَدَّتَانِ (قَوْلُهُ فَكُلُّ مَا عَلَا الْجَدَّ دَرَجَةً إلَخْ) وَفِي الْمُغْنِي هُنَا بَسْطٌ وَإِيضَاحٌ تَامٌّ حَتَّى رَسَمَ هُنَا جَدْوَلًا (قَوْلُهُ جَدَّتَانِ) أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتَا (قَوْلُهُ ثَلَاثٌ) أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْجَدِّ (قَوْلُهُ أَرْبَعٌ) أَيْ وَالرَّابِعَةُ أُمُّ أَبِي الْجَدِّ.
(قَوْلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَذُكِرَتْ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَكَذَا الْجَدَّاتُ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْجَدَّاتُ) سَوَاءٌ اسْتَوَيْنَ فِي الْإِدْلَاءِ أَمْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا بِجِهَةٍ اهـ مُغْنِي، وَقَدْ مَرَّ فِي الْحَجْبِ مِثَالُ ذَاتِ الْجِهَتَيْنِ (قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ) أَيْ بَابِ الْفَرَائِضِ (قَوْلُهُ وَفِي مُرْسَلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْمُرْسَلِ (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) لَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ وَتَرِثُ مِنْهُنَّ كَمَا فِي الْمُغْنِي لِيَظْهَرَ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ لَمَّا قِيلَ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ قُسِمَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ آثَرَ) أَيْ أَبُو بَكْرٍ بِهِ أَيْ بِالسُّدُسِ الْأُولَى أَيْ أُمَّ الْأُمِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَعْطَيْت) وَقَوْلُهُ الْآتِي مَنَعْت بِفَتْحِ التَّاءِ (قَوْلُهُ لَمْ يَرِثْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ بِنْتٍ وَقَوْلُهُ وَرِثَهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ ابْنٍ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأُمَّهَاتُهُنَّ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ (قَوْلُهُ أَيْ إرْثُهُنَّ) أَوْ يُقَالُ أَيْ مَنْ يَرِثُ مِنْهُنَّ بَلْ لَعَلَّهُ أَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الضَّابِطِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الضَّابِطِ اهـ ع ش
(فَصْلٌ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي)
(قَوْلُهُ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَتَعْرِيفِ الْعَصَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِي نَسْخِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِتَرَاخِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) وَانْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ فِي حَقِّ الْأَشِقَّاءِ مَعَ أَنَّ حَالَهُمْ لَا يَخْتَلِفُ بِالِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ الْمَذْكُورَيْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كُلَّ الْمَالِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَوْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ وَقَوْلُهُ أَوْ الْبَاقِيَ أَيْ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ الذَّكَرُ) بَدَلٌ مِنْ الْمُجْتَمَعُونَ أَيْ وَيَأْخُذُ الْمُجْتَمَعُونَ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الذَّكَرُ مِنْهُمْ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ) اُنْظُرْهُ فِي الْأُولَى هَلَّا قَالَ فَلَا مَحْذُورَ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَرِثْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ بِنْتٍ وَقَوْلُهُ وَرِثَهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنٍ (قَوْلُهُ أَيْ إرْثُهُنَّ) أَوْ يُقَالُ إنَّ مَنْ يَرِثُ مِنْهُنَّ بَلْ لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الضَّابِطِ (قَوْلُهُ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ وَأُمِّ أَبِي أُمِّ أَبٍ
(فَصْلٌ)
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَخْصُوصًا بِمَا تَقَدَّمَ