عَطَفَ بِأَوْ عَلَى أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي عِبَارَتِهِ وَيَصِحُّ شُمُولُ عِبَارَتِهِ لِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ فَيَصِحُّ مَا قَالَهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ فَرَضَا الْبِنْتَيْنِ وَبِنْتَيْ الِابْنِ فَإِنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهِمَا أَيْضًا (بِالْعُصُوبَةِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ آنِفًا.
(وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ فِي الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي الْفُرُوضِ) وَذُكِرَ تَتْمِيمًا وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (وَلَهَا فِي مَسْأَلَتَيْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الزَّوْجِ) أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ تَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ ثُلُثُ مَا بَقِيَ (أَوْ الزَّوْجَةِ) أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَثُلُثُ مَا يَبْقَى وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْأَبِ الْبَاقِي وَجُعِلَ لَهُ ضِعْفَاهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ أُنْثَى مَعَ ذَكَرٍ مِنْ جِنْسِهَا لَهُ مِثْلَاهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ، وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعَوْلِ لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِتَخْصِيصِهِ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ لِنَصِّ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ لَهُ مِثْلَيْهَا عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا فَكَذَا عِنْدَ اجْتِمَاعِ غَيْرِهِمَا مَعَهُمَا إذْ لَا يُتَعَقَّلُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ فَرْقٌ وَلَمْ يُعَبِّرُوا بِسُدُسٍ فِي الْأَوَّلِ وَرُبُعٍ فِي الثَّانِي تَأَدُّبًا مَعَ ظَاهِرِ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا تَأَدُّبَ مَعَ مُخَالَفَةِ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ لِلدَّلِيلِ كَمَا هُنَا وَاجِبَةٌ فَلِتَعَذُّرِ مُخَالَفَةِ الْمَعْنَى وَإِمْكَانِ مُوَافَقَةِ اللَّفْظِ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ لَهُ تَأَدُّبًا أَيَّ تَأَدُّبٍ وَتُلَقَّبَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ تَشْبِيهًا لَهُمَا بِالْكَوْكَبِ الْأَغَرِّ أَيْ الْمُضِيءِ لِشُهْرَتِهِمَا وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُمَا وَبِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِقَضَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِمَا بِذَلِكَ.
(وَالْجَدُّ كَالْأَبِ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ حَتَّى فِي جَمْعِهِ بَيْنَهُمَا فِيمَا مَرَّ، وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ فِي هَذِهِ إلَّا بِالتَّعْصِيبِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ أَوْ بِمِثْلِ فَرْضِ بَعْضِ وَرَثَتِهِ أَوْ بِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا فَإِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ وَمَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَجَدٍّ فَعَلَى الْأَوَّلِ هِيَ لِزَيْدٍ بِثُلُثِ الثُّلُثِ وَعَلَى الثَّانِي بِثُلُثِ النِّصْفِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ جَمْعُ زَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ أَوْ مُعْتِقٌ وَزَوْجَةٌ مُعْتِقَةٌ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ؛ لِأَنَّهُ بِجِهَتَيْنِ وَالْكَلَامُ فِي جَمْعِهِمَا بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ (إلَّا أَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ) لِلْمَيِّتِ كَمَا مَرَّ (وَالْجَدُّ يُقَاسِمُهُمْ إنْ كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (وَالْأَبُ يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ (وَلَا يُسْقِطُهَا) أَيْ أُمَّ الْأَبِ (الْجَدُّ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهِمَا) أَيْ وَعَنْ السُّدُسِ أَيْضًا فَرْضًا وَالْبَاقِي بِالْعُصُوبَةِ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ تَخْصِيصَهُ بِالثَّانِي فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَكُلُّ عَصَبَةٍ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَذَكَرَ تَتْمِيمًا) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى قَوْلِهِ وَيُلَقَّبَانِ (قَوْلُهُ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ) مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ بَلْ الِاتِّفَاقُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ أَصْلَهَا سِتَّةٌ وَسَيَأْتِي أَيْ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ فِي فَصْلِ التَّصْحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلِلزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مِنْ اثْنَيْنِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي ثُلُثُهُ لِلْأُمِّ وَثُلُثَاهُ لِلْأَبِ وَأَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى سِتَّةٌ فَتَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ فَهِيَ تَأْصِيلٌ لَا تَصْحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهَا تَصِحُّ) أَيْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْأَبِ وَقَوْلُهُ ضَعْفَاهَا أَيْ الْأُمِّ أَيْ نَصِيبِهَا (قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَسَاوَيَا فِي الصِّفَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّمَا يَحْرُمُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اعْتِرَاضِيَّةٌ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ فَلَا إجْمَاعَ حَقِيقَةً اهـ سم (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ وَقْتَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ لَهَا الثُّلُثُ إلَخْ) مَقُولُ قَالَ (قَوْلُهُ بِتَخْصِيصِهِ) أَيْ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا) أَيْ الْأَبَوَيْنِ (قَوْلُهُ غَيْرَهُمَا) يَعْنِي أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ) أَيْ حَالَ الِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ تَأَدُّبًا مَعَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ) فَإِنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ أَنَّ لَهَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا لَهَا هُنَا مِنْ السُّدُسِ أَوْ الرُّبْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَزَعْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ إلَخْ) أَيْ مُخَالَفَةَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَجْلِ الدَّلِيلِ الصَّارِفِ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَيُلَقَّبَانِ) أَيْ مَسْأَلَتَا الْمَتْنِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْحَالَيْنِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَالْأَبِ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِهِ (قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَغَيْرِهِ لِيَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا اهـ رَشِيدِيٌّ إذْ الْحَالَانِ الْأَوَّلَانِ سَبَقَا فِي فَصْلِ الْحَجْبِ وَالثَّانِي سَبَقَ فِي هَذَا الْفَصْلِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ رَدًّا عَلَى سم (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِهِمَا إذَا كَانَ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ إلَخْ أَيْ فِي نَظِيرِهَا (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ فِيمَا مَرَّ مِنْ مَسْأَلَةِ جَمْعِ الْأَبِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ لِزَيْدٍ) أَيْ الْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَصِيَّةٌ لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) مَا طَرِيقُ الْإِيرَادِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَدَّعِ حَصْرًا اهـ سم أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَنْشَأُ تَوَهُّمِ الْمُعْتَرِضِ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ السُّكُوتَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يَقْتَضِي الْحَصْرَ فَحَيْثُ أَفَادَ الْمَتْنُ أَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَرِثَانِ بِهِمَا أَوْهَمَ ذَلِكَ الْحَصْرُ فِيهِمَا لَكِنَّهُ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ لَا بَيَانُ مَنْ يَرِثُ بِهِمَا وَحِينَئِذٍ لَعَلَّ جَوَابَ الشَّارِحِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِجِهَتَيْنِ) أَيْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ أَوْ الْوَلَاءِ فِي الْأُولَى وَبِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوَلَاءِ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ فِي جَمْعِهِمَا) أَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْبِنْتَ أَوْ وَبِنْتَ الِابْنِ فَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ يُسْبَقْ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْعَلُهُ وَاحِدَةً وَمَا بَعْدَهُ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ وَلَمْ يُسْبَقْ فِيمَا بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ وَلَمْ يُسْبَقْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ) هُوَ حَالٌ وَقَوْلُهُ إنَّمَا يَحْرُمُ أَيْ فَلَا إجْمَاعَ حَقِيقَةً.
(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ) هَذَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ الِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَوْ أَعَمَّ فَهَلَّا قَالَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ لِيَتَّصِلَ الِاسْتِثْنَاءُ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) مَا طَرِيقُ الْإِيرَادِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَدَّعِ حَصْرًا