وَهُوَ أَوَّلُ وُجُودِ نَحْوِ الثَّمَرَةِ وَهَذَا لِوُضُوحِهِ هُوَ الْحَامِلُ لِي عَلَى إلْحَاقِ الْوَقْفِ بِالْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاقِفِ بِجَامِعِ مَا ذُكِرَ أَنَّ كُلًّا فِيهِ صِيغَةٌ مُمَلِّكَةٌ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ مَعَ بَعْضِهِمْ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ مُهِمٌّ.
وَقَدْ سَبَقَ الْبُلْقِينِيَّ لِاعْتِمَادِ النَّظَرِ لِمُجَرَّدِ وُجُودِ الثَّمَرَةِ فِي صُورَةِ الْحَمْلِ وَالْبَطْنِ الْأَوَّلِ مَثَلًا السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ فَمَتَى وُجِدَتْ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِ الْحَمْلِ تَأَبَّرَتْ أَوْ لَا لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهَا شَيْئًا؛ لِأَنَّ بُرُوزَهَا سَبَقَ بُرُوزَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَرَزَتْ بَعْدَ بُرُوزِهِ وَإِنْ لَمْ تَتَأَبَّرْ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَكَذَا لَوْ وُجِدَتْ وَلَوْ طَلْعًا ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ فَتَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ لَا لِمَنْ بَعْدَهُ وَقَدْ أَطَالَ السُّبْكِيُّ الْكَلَامَ فِي تَقْرِيرِ هَذَا وَنَقَلَ مَا مَرَّ عَنْهُ عَنْ الْقَاضِي أَيْ: فِي تَعْلِيقِهِ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا الَّذِي فِي فَتَاوِيهِ فَهُوَ أَنَّ الْمَيِّتَ بَعْدَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ يَمْلِكُهَا إنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ النَّخْلِ، أَوْ مِنْهُ وَتَأَبَّرَتْ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَيْ: وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهَا كَذَلِكَ قَالَ أَعْنِي السُّبْكِيَّ.
وَهَذَا الْفَرْعُ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهِ فَإِنَّ الْبَلْوَى تَعُمُّ بِهِ، وَالنِّزَاعُ فِيهِ قَدْ يَكُونُ بَيْنَ الْبَطْنِ الثَّانِي وَوَرَثَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مَثَلًا فِي وَقْفِ التَّرْتِيبِ وَبَيْنَ الْحَادِثِ، وَالْمَوْجُودُ فِي وَقْفِ التَّشْرِيكِ وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ نَظَرِي مُوَافَقَةُ الْجُمْهُورِ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ وُجُودُ الثَّمَرَةِ لَا تَأْبِيرُهَا، ثُمَّ أَشَارَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْبَيْعِ بِمَا يُوَافِقُ مَا فَرَّقْت بِهِ وَهُوَ أَنَّ التَّأْبِيرَ وَإِنْ اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ إلَّا أَنَّ الثَّمَرَةَ بِهِ تَصِيرُ كَعَيْنٍ أُخْرَى أَيْ: فَلَا يَتَنَاوَلُهَا نَحْوُ الْبَيْعِ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهَا وَقَبْلَهُ تَتْبَعُ الثَّمَرَةُ الرَّقَبَةَ أَيْ: فَيَتَنَاوَلُهَا الْبَيْعُ قَالَ فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فِي شَيْءٍ أَيْ: لِمَا قَرَّرْته أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مُجَرَّدِ تَعَلُّقِ الِاسْتِحْقَاقِ قَالَ: هَذَا كُلُّهُ فِي مَوْقُوفٍ لَا عَلَى عَمَلٍ وَلَا شَرْطَ لِلْوَاقِفِ فِيهِ وَإِلَّا كَاَلَّذِي عَلَى الْمَدَارِسِ أَوْ عَلَى نَحْوِ الْأَوْلَادِ وَشَرَطَ الْوَاقِفُ تَقْسِيطَهُ عَلَى الْمُدَّةِ فَهُنَا تُقَسَّطُ الْغَلَّةُ كَالثَّمَرَةِ عَلَى الْمُدَّةِ فَيُعْطَى مِنْهُ وَرَثَةُ مَنْ مَاتَ قِسْطُ مَا بَاشَرَهُ أَوْ عَاشَهُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْغَلَّةُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ انْتَهَى وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ غَيْرَ الْمَوْجُودِ هُنَا لَا يَتْبَعُ الْمَوْجُودَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْسُرُ إفْرَادُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ تَأَتَّى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ هُنَا مَا مَرَّ آخِرَ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ مِنْ تَصْدِيقِ ذِي الْيَدِ، وَلَوْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ وَقَدْ حَمَلَتْ الْمَوْقُوفَةُ فَالْحَمْلُ لَهُ، أَوْ وَقَدْ زُرِعَتْ الْأَرْضُ فَالرَّيْعُ لِذِي الْبَذْرِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُ أَيْ: الْمُسْتَحِقِّ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَلِمَنْ بَعْدَهُ أُجْرَةُ بَقَائِهِ فِي الْأَرْضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا يُقَارِنُ ذَلِكَ الْوَصْفَ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: عَلَى إلْحَاقِ الْوَقْفِ بِالْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاقِفِ) أَيْ: الْمَارِّ بِقَوْلِهِ، وَالثَّمَرَةُ الْمَوْجُودَةُ حَالَ الْوَقْفِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا فِيهِ صِيغَةٌ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا ذُكِرَ وَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الصِّيغَةَ الْمُمَلَّكَةَ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) أَيْ: الْمُشَارِ إلَى ذَلِكَ النَّفْيِ بِقَوْلِهِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِاعْتِمَادِ إلَخْ) أَيْ: إلَيْهِ (قَوْلُهُ: السُّبْكِيُّ إلَخْ) فَاعِلُ سَبَقَ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا) أَيْ: وَلَوْ طَلْعًا (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ) أَيْ: الْحَمْلَ (قَوْلُهُ بَعْدَ بُرُوزِهِ) أَيْ: بِتَمَامِهِ (قَوْلُهُ كُلًّا) أَيْ: إذَا انْحَصَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِيهِ (أَوَبَعْضًا) أَيْ: إذَا لَمْ يَنْحَصِرْ فِيهِ (قَوْلُهُ: لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ) أَيْ: الثَّمَرَةُ فِي صُورَةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: فَتَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ بَعْدَهُ) أَيْ: لِلْبَطْنِ الثَّانِي مَثَلًا
(قَوْلُهُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا) أَيْ: أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْوَقْفِ عَلَى مُجَرَّدِهِ وُجُودُ الثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ وَنَقَلَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ (مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَقَدْ سَبَقَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ السُّبْكِيَّ وَغَيْرَهُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: عَنْ الْقَاضِي) مُتَعَلِّقٌ بِنَقَلَ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمِمَّنْ قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي فَتَاوِيهِ) أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ لَمْ تُؤَبَّرْ ثَمَرَةُ النَّخْلِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يَمْلِكُهَا الْمَيِّتُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْفَرْعُ) أَيْ: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَرَةِ وُجُودُهَا أَوْ تَأْبِيرُهَا (قَوْلُهُ: قَدْ يَكُونُ إلَخْ) خَبَرُ وَالنِّزَاعُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَشَارَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ بَيْنَ مَا هُنَا) أَيْ: اعْتِبَارِ وُجُودِ الثَّمَرَةِ فِي الْوَقْفِ وَ (قَوْلِهِ، وَالْبَيْعُ) أَيْ: وَبَيْنَ اعْتِبَارِ التَّأْبِيرِ فِيهِ (قَوْلُهُ مَا فَرَّقْت بِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ الْمَارِّ آنِفًا وَيُفَرَّقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْفَرْقُ الْمُشَارُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ إلَّا أَنَّ الثَّمَرَةَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْوَاضِحُ إنَّمَا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَبْلَهُ) أَيْ: التَّأْبِيرِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِشَيْءٍ فَفِيهِ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَى صَاحِبِهَا الْمَجْرُورِ وَفِيهِ خِلَافٌ لِلنُّحَاةِ وَ (قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ) خَبَرُ لَيْسَ أَيْ: فَلَيْسَ التَّأْبِيرُ مُعْتَبَرًا فِي صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: عَلَى مُجَرَّدِ تَعَلُّقِ الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ: بِالِانْفِصَالِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ، وَالِانْقِرَاضِ وَعَدَمِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَطْنَيْنِ
(قَوْلُهُ: قَالَ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ اعْتِبَارُ وُجُودِ الثَّمَرَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتَأْبِيرُهَا عَلَى خِلَافِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى عَمَلٍ كَالْوَقْفِ عَلَى الْمَدَارِسِ فِي مُقَابَلَةِ التَّعَلُّمِ أَوْ لَا عَلَى عَمَلٍ لَكِنْ لِلْوَاقِفِ فِيهِ شَرْطٌ كَأَنْ وَقَفَ عَلَى نَحْوِ أَوْلَادِهِ وَشَرَطَ تَقْسِيطَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَشَرَطَ الْوَاقِفُ إلَخْ) مَفْعُولٌ مَعَهُ، أَوْ بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ عُطِفَ عَلَى مُتَعَلِّقِ الْجَارِّ، أَوْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عَلَى تَقْدِيرِ قَدْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُدَّةِ) أَيْ: مُدَّةِ الْعَمَلِ، أَوْ مُدَّةِ أَزْمِنَةِ الْحَيَاةِ (قَوْلُهُ: فَهُنَا) أَيْ: فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى عَمَلٍ، أَوْ بِشَرْطٍ اعْتَبَرَهُ الْوَاقِفُ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَالثَّمَرَةِ) تَمْثِيلٌ لِلْغَلَّةِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: الْغَلَّةِ، وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الرَّيْعِ (قَوْلُهُ: قَسَّطَ مَا) أَيْ قَسَّطَ مُدَّةً وَ (قَوْلُهُ: بَاشَرَهُ إلَخْ) يَعْنِي بَاشَرَ الْعَمَلَ فِيهَا، أَوْ عَاشَ فِيهَا فَفِيهِ حَذْفٌ وَإِيصَالٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ: الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) أَيْ: بِالنَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَنَّ غَيْرَ الْمَوْجُودِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْبَطْنَيْنِ مَثَلًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) أَيْ: أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ التَّأْبِيرِ لَكِنْ دَعْوَى عَدَمِ عُسْرِ الْأَفْرَادِ أَيْ: هُنَا لَا يَخْلُو عَنْ تَأَمُّلٍ اهـ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ لِعَامِلِهِ إلَى وَأَفْتَى (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: الرَّيْعُ (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ بَعْدَهُ أُجْرَةُ بَقَائِهِ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ الْبَطْنُ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْحَمْلَ يَدْخُلُ وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ كَمَا قَدَّمْته عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: إنَّ غَيْرَ الْمَوْجُودِ هُنَا) أَيْ: بِالنَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) أَيْ: أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ