وَإِلَّا شَمَلَهَا الْوَقْفُ عَلَى الْأَوْجَهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ الْمُؤَبَّرَةَ لِلْبَائِعِ وَغَيْرَهَا لِلْمُشْتَرِي وَيُلْحَقُ بِالتَّأْبِيرِ هُنَا مَا أُلْحِقَ بِهِ ثَمَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَالَ فِيمَنْ وَقَفَ كَرْمًا بِهِ حِصْرِمٌ وَمَاتَ أَنَّ الْحِصْرِمَ لِوَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَيُؤَيِّدُ الْقِيَاسَ أَيْضًا تَصْحِيحُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ شَجَرَةً أَوْ جِدَارًا لَمْ يَدْخُلْ مَقَرُّهُمَا.
وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ فِي الْأُولَى قَالَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَرَأَيْت مَنْ صَحَّحَ دُخُولَهُ أَيْ: كَمَا وَجْهٌ فِي الْبَيْعِ وَإِذَا قُلْنَا إنَّ مَا هُنَا كَالْبَيْعِ يَأْتِي هُنَا نَطِيرُ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ يُصَدَّقُ فِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ نَحْوِ التَّأْبِيرِ، أَوْ وَضْعِ الْحَمْلِ أَيْ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَارِضَهُ شَيْءٌ فَلَا نَظَرَ حِينَئِذٍ لِيَدٍ وَلَا لِعَدَمِهَا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَلِمَنْ نَازَعَ فِي أَصْلِ هَذَا الْحُكْمِ بِكَلَامِهِمْ فِي الْكِتَابَةِ مَعَ وُضُوحِ الْفَرْقِ كَمَا ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَحِينَئِذٍ يُصَدَّقُ الْوَاقِفُ أَنَّ الْوَقْفَ وَقَعَ بَعْدَ نَحْوِ التَّأْبِيرِ لِلْأَصْلِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ مُؤَبَّرًا فَقَطْ فَهَلْ يَجْرِي هُنَا مَا مَرَّ ثَمَّ مِنْ التَّبَعِيَّةِ أَوْ يُفَرَّقُ مَحَلُّ نَظَرٍ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا التَّبَعِيَّةَ ثَمَّ بِعُسْرِ الْإِفْرَادِ وَأَدَاءِ الشَّرِكَةِ إلَى التَّنَازُعِ لَا إلَى غَايَةٍ وَهَذَا مَوْجُودٌ هُنَا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّ الْوَلَدَ مَثَلًا لَوْ كَانَ حَمْلًا وَانْفَصَلَ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ زَمَنِ حَمْلِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى وَلَدًا بَلْ مِمَّا حَدَثَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ نَخْلَةً فَخَرَجَتْ ثَمَرَتُهَا قَبْلَ انْفِصَالِهِ لَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا كَذَا قَطَعَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَأَطْلَقَاهُ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ فِي الثَّمَرَةِ الَّتِي أَطْلَعَتْ وَلَمْ تُؤَبَّرْ قَوْلَانِ هَلْ لَهَا حُكْمُ الْمُؤَبَّرَةِ فَتَكُونُ لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا فَتَكُونُ لِلثَّانِي وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ يَجْرِيَانِ هُنَا انْتَهَى
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَالصَّوَابُ مَا أَطْلَقَهُ الْفُورَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ فِي الْحَمْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْ: مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَرَةِ وُجُودُهَا لَا تَأْبِيرُهَا وَمِمَّنْ قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ انْتَهَى وَفَرَّقَ أَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ وَمَسْأَلَةِ الْبَطْنَيْنِ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَا الْحُكْمُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ بِأَنَّ الْمُمَلَّكَ ثَمَّ صِيغَةٌ فَنَظَرَ لِمَا تَشْمَلُهُ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا وَهُوَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ، وَمَالًا وَهُوَ الْمُؤَبَّرُ وَالْمُمَلَّكُ هُنَا وَصْفٌ فَقَطْ فَنَظَرَ لِمَا يُقَارِنُ الْوَصْفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقْفُ التَّمْرَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ مَرَّ يَصِحُّ وَيُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ سم عَلَى حَجّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا شَمَلَهَا الْوَقْفُ) وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ وَقْفِ الْمَطْعُومِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اسْتِقْلَالًا لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهَا حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَ عَيْنِ الْوَقْفِ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهَا وَيُحْتَمَلُ مَرَّ أَنَّهَا تُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهَا شَجَرَةٌ أَوْ شِقْصُهَا وَتُوقَفُ كَالْأَصْلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فَفِي الْبَيْضِ إذَا شَمَلَهُ الْوَقْفُ يُشْتَرَى بِهِ دَجَاجَةٌ، أَوْ شِقْصُهَا وَفِي اللَّبَنِ كَذَلِكَ يُشْتَرَى بِهِ شَاةٌ أَوْ شِقْصُهَا، وَأَمَّا الصُّوفُ فَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ بَيْعِهِ وَيُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ جَوَازُ غَزْلِهِ وَنَسْجِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ مَنْسُوجًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَإِلَّا فَهِيَ وَقْفٌ فَتُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِقَدْرِ ثَمَنِهَا مِنْ جِنْسِ أَصْلِهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَغَيْرُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَادَتْ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ، ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي وَكَذَا يُقَالُ فِي الصُّوفِ وَنَحْوِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ الْقِيَاسَ) أَيْ: الْمَارَّ بِقَوْلِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: عَدَمِ الدُّخُولِ وَ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: وَقْفِ الشَّجَرَةِ (قَوْلُهُ: إنَّ مَا هُنَا) أَيْ الْوَقْفَ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ كَانَ الْأَصْلُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: فِي أَصْلِ هَذَا الْحُكْمِ) أَيْ: فِي أَنَّ مَا هُنَا كَالْبَيْعِ فِي تَفْصِيلِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ ثَمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ: عُسْرُ الْإِفْرَادِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَلَدَ) إلَى قَوْلِهِ زَادَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا زَادَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ، أَوْ الْأَخُ، أَوْ وَلَدُ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ زَمَنِ حَمْلِهِ شَيْئًا إلَخْ) هَذَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ بِخِلَافِهِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ، وَالنَّسْلِ، وَالْعَقِبِ فَإِنَّ الْحَمْلَ يَدْخُلُ وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ كَمَا قَدَمْته عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَاهُ) أَيْ: عَنْ قَيْدِ التَّأْبِيرِ (قَوْلُهُ: فِي الثَّمَرَةِ الَّتِي أَطْلَعْت إلَخْ) أَيْ: فِي وَقْفِ التَّرْتِيبِ
(قَوْلُهُ: هَلْ لَهَا إلَخْ) بَيَانٌ لِلْقَوْلَيْنِ وَسَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ: فِي تَفْسِيرِ الْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورِ فَقَوْلُهُ أَيْ مِنْ إلَخْ مَقُولُ غَيْرِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ قَطَعَ بِهِ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ وُجُودِ الثَّمَرَةِ لَا تَأْبِيرِهَا (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: قَوْلُ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: لَا الْحُكْمُ) أَيْ فَإِنَّهُ فِيهِمَا وَاحِدٌ كَمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ وَقَدْ سَبَقَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ: الْوَقْفِ الشَّامِلِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ نَظَرُوا فِيهِ لِمُجَرَّدِ الْوُجُودِ (وَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ) أَيْ: حَيْثُ نَظَرُوا فِيهِ لِلتَّأْبِيرِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: لِمَا تَشْمَلُهُ) أَيْ لِثَمَرٍ تَشْمَلُهُ الصِّيغَةُ أَيْ: الشَّجَرَةُ فَضَمِيرُ النَّصْبِ لِمَا وَلَمْ يَبْرُزْ ضَمِيرُ الرَّفْعِ لِأَمْنِ اللَّبْسِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا تَشْمَلُهُ الصِّيغَةُ شَرْعًا (قَوْلُهُ: وَمَا لَا) عُطِفَ عَلَى مَا تَشْمَلُهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا لَا تَشْمَلُهُ الصِّيغَةُ أَصْلًا (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْوَقْفِ وَ (قَوْلُهُ: وَصْفٌ فَقَطْ) وَهُوَ تَعَلُّقُ اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ أَيْ الِاتِّصَافِ بِهِ حَقِيقَةً أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي، أَوْ وَصْفُ الْوَلَدِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ، وَالِانْقِرَاضُ وَعَدَمُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَطْنَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا شَمِلَهَا الْوَقْفُ) وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ وَقْفِ الْمَطْعُومِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ اسْتِقْلَالًا لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا شَمِلَهَا الْوَقْفُ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهَا حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَ عَيْنِ الْوَقْفِ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا تُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهَا شَجَرَةٌ، أَوْ شِقْصُهَا وَتُوقَفُ كَالْأَصْلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فَفِي الْبَيْضِ إذَا شَمَلَهُ الْوَقْفُ يُشْتَرَى بِهِ دَجَاجَةٌ، أَوْ شِقْصُهَا وَفِي اللَّبَنِ كَذَلِكَ يُشْتَرَى بِهِ شَاةً، أَوْ شِقْصُهَا وَأَمَّا الصُّوفُ فَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ بَيْعِهِ وَيُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ جَوَازُ غَزْلِهِ وَنَسْجِهِ، وَالِانْتِفَاعِ بِهِ مَنْسُوجًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ زَمَنِ حَمْلِهِ شَيْئًا إلَخْ) هَذَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ بِخِلَافِهِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ، وَالْعَقِبِ فَإِنَّ