لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسَيِّرَ لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ عَلَيْهَا مَتَاعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ بِحُضُورِهِ فَسَيَّرَهَا الْمَالِكُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْمَتَاعَ وَلَا يَضْمَنُ مَالِكُهُ الدَّابَّةَ إذْ لَا اسْتِيلَاءَ مِنْهُ عَلَيْهَا (أَوْ جَلَسَ) أَوْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَيْ، وَإِنْ اعْتَمَدَ مَعَهَا عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى فِيمَا يَظْهَرُ (عَلَى فِرَاشٍ) لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةُ الْحَالِ عَلَى إبَاحَةِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ لِنَاسٍ مَخْصُوصِينَ كَفُرُشِ مَصَاطِبِ الْبَزَّازِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَكُونَ غَاصِبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهَا مَعَ اسْتِقْلَالِ مَالِكِهَا بِالرُّكُوبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ تَنَازَعَا بِهَا أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا حُكِمَ بِهَا لِلرَّاكِبِ وَاخْتُصَّ بِهِ الضَّمَانُ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر أَيْ وَالتُّحْفَةُ فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَخَّرَ رَجُلًا وَدَابَّتَهُ فَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِ صَاحِبِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخِّرُ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا. اهـ ش وَأَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ أَيْضًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ دَخَلَ دَارِهِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى الْقَاضِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ، وَإِنْ اعْتَمَدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ جَمَعَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ) أَيْ مَالِكُهَا (قَوْلُهُ بِحُضُورِهِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ فَسَيَّرَهَا) أَيْ أَوْ سَاقَهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا بِحَشِيشٍ مَثَلًا فِي يَدِهِ فَتَبِعَتْهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ) أَيْ الْمَالِكُ ش. اهـ سم وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ وَضَعَهُ لِيَقْضِيَ حَاجَةً مَثَلًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ إذْ يَبْعُدُ أَنَّ مَالِكَ الدَّابَّةِ لَوْ كَانَ قَاصِدًا نَحْوَ دَارِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ فَوَضَعَ الْمَتَاعَ عَلَى الدَّابَّةِ وَدَلَّتْ الْحَالُ عَلَى إذْنِهِ لَهُ فِي إيصَالِهِ إلَى مَحَلِّهِ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ
أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةُ الْحَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ مَالِكُهُ) أَيْ الْمَتَاعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشٍ) لَوْ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ ثُمَّ جَلَسَ آخَرُ عَلَيْهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا غَاصِبٌ وَلَا يَزُولُ الْغَصْبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِانْتِقَالِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ إنَّمَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ لِلْمَالِكِ أَوْ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَلَوْ تَلِفَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ تَلِفَ فِي يَدِ الثَّانِي فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ انْتِقَالِهِ أَيْضًا عَنْهُ فَعَلَى كُلٍّ الْقَرَارُ لَكِنْ هَلْ لِلْكُلِّ أَوْ النِّصْفِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَوْ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَعَاقَبَ اثْنَانِ عَلَى دَابَّةٍ ثُمَّ تَلِفَتْ وَقَوْلُهُ فَعَلَى كُلٍّ الْقَرَارُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ مَنْ غَرِمَ بِهِ مِنْهُمَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ أَيْ بِشَيْءٍ لَا أَنَّ الْمَالِكَ يَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلَ الْمَغْصُوبِ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي لِدُخُولِهِمَا فِي ضَمَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَسَاوِيهِمَا فِي كَوْنِهَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ إلَيْهِ مَيْلُ الْقَلْبِ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْفِرَاشُ هَلْ يُضْمَنُ جَمِيعُهُ أَوْ قَدْرُ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْغَاصِبُ عَلَى فِرَاشٍ كَبِيرٍ فَهَلْ يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمْ الْجَمِيعَ أَوْ قَدْرَ مَا عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ فَقَطْ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي فِيهِمَا. اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ جَلَسَ إلَخْ) خَرَجَ بِالْجُلُوسِ ضَمُّهُ إلَى بَعْضُهُ بِغَيْرِ حَمْلٍ فَلَيْسَ غَصْبًا. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْمَشْيِ عَلَى مَا يُفْرَشُ فِي صَحْنِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ مِنْ الْفَرَاوِيّ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهِمَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الضَّمَانِ مَا لَمْ تَعُمَّ الْفَرَاوِيّ وَنَحْوُهَا الْمَسْجِدَ بِأَنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَثُرَتْ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ وَلَا حُرْمَةَ لِتَعَدِّي الْوَاضِعِ بِذَلِكَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى) أَيْ الْخَارِجَةِ عَنْ الْفِرَاشِ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى فِرَاشٍ) لَوْ جَلَسَ مَعَ الْمَالِكِ فَغَاصِبٌ لِلنِّصْفِ بِشَرْطِهِ كَالدَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفِرَاشَ مِثَالٌ، وَعَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَغَوِيِّ أَنَّ مَنْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ عَلَى خَشَبَةٍ كَانَ غَاصِبًا لَهَا وَقَدْ يُفَرَّقُ سم عَلَى حَجّ أَيْ بِأَنَّ الْفِرَاشَ لَمَّا كَانَ مُعَدًّا لِلِانْتِفَاعِ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ كَانَ الْجُلُوسُ وَنَحْوُهُ انْتِفَاعًا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي قُصِدَ مِنْهُ فَعُدَّ ذَلِكَ اسْتِيلَاءً بِخِلَافِ الْخَشَبَةِ وَنَحْوِهَا فَأُلْحِقَتْ بِبَاقِي الْمَنْقُولَاتِ وَيَدُلُّ لِلْفَرْقِ عُمُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اعْتِبَارَ النَّقْلِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَفُرُشِ مَصَاطِبِ الْبَزَّازِينَ) أَيْ لِمَنْ لَهُ عِنْدَ هُمْ حَاجَةٌ. اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــSهَلْ يَتَحَقَّقَانِ فِي أَخْذِ مَا ظَنَّهُ مَالَهُ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ عَلَيْهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بِحُضُورِهِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الْمَالِكُ ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشٍ) لَوْ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ ثُمَّ جَلَسَ آخَرُ عَلَيْهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا غَاصِبٌ وَلَا يَزُولُ الْغَصْبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِانْتِقَالِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ إنَّمَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ لِلْمَالِكِ أَوْ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَوْ تَلِفَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَلِفَ فِي يَدِ الثَّانِي فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ انْتِقَالِهِ أَيْضًا عَنْهُ فَعَلَى كُلٍّ الْقَرَارُ لَكِنْ هَلْ لِلْكُلِّ أَوْ لِلنِّصْفِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ، وَلَوْ نَقَلَ الدَّابَّةَ، وَمَالِكُهَا رَاكِبٌ عَلَيْهَا بِأَنْ أَخَذَ بِرَأْسِهَا وَسَيَّرَهَا مَعَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ غَاصِبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهَا مَعَ اسْتِقْلَالِ مَالِكِهَا بِالرُّكُوبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ تَنَازَعَاهَا أَوْ تَلِفَتْ حُكِمَ بِهَا لِلرَّاكِبِ وَاخْتُصَّ بِهِ الضَّمَانُ (قَوْلُهُ أَوْ تَحَامَلَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى فِرَاشٍ) لَوْ جَلَسَ مَعَ الْمَالِكِ فَغَاصِبٌ لِلنِّصْفِ بِشَرْطِهِ كَالدَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفِرَاشَ مِثَالٌ، وَعَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَغَوِيِّ أَنَّ مَنْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ عَلَى خَشَبَةٍ كَانَ غَاصِبًا لَهَا، وَقَدْ يُفَرَّقُ