مِنْ ارْتِفَاعِهِ بُطْلَانُهَا بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا مَحْضُ ائْتِمَانٍ فَارْتَفَعَتْ بِالتَّعَدِّي إذْ لَا يُمْكِنُ مُجَامَعَتُهَا لَهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْعِزَالَهُ إذَا وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ عَنْ مَحْجُورِهِ لِمَنْعِ إقْرَارِ مَالِ الْمَحْجُورِ فِي يَدِ غَيْرِ عَدْلٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّ الِانْعِزَالَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِإِقْرَارِ الْمَالِ بِيَدِهِ لَا لِمُجَرَّدِ تَصَرُّفِهِ الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ إذَا وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا، فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْحَمْلِ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ شَيْخِنَا أَنَّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ فَتَأَمَّلْهُ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ عَمَّا تَعَدَّى فِيهِ بَيْعُهُ وَتَسْلِيمُهُ وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ مَثَلًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْحَاكِمِ عَادَ الضَّمَانُ
(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا جَازَ لَهُ إيدَاعُهَا فِي الطَّرِيقِ، أَوْ الْمَقْصِدِ عِنْدَ أَمِينٍ مِنْ حَاكِمٍ فَغَيْرِهِ إذْ الْعَمَلُ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهُ، بَلْ الْمَالِكُ هُوَ الْمُخَاطِرُ بِمَالِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاءُ الْقِنِّ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ، بَلْ لَهُ إيدَاعُهُ عِنْدَ مَنْ ذَكَرَ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الثَّمَنِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ قَوِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى رَدِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ
(وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ) الْبَيْعِ وَغَيْرُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ أَحْكَامَ الْحِلِّ كَذَلِكَ (تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَيُعْتَبَرُ فِي الرُّؤْيَةِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ بِمُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ وَالتَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: م ر أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سُرِقَ، أَوْ تَلِفَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَخَّرَ الْبَيْعَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ إنْ كَانَ الْإِذْنُ لَهُ فِي الْبَيْعِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَفَاتَ رَاجِعْهُ فِي الْبَيْعِ ثَانِيًا وَإِلَّا بَاعَهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ. اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ ارْتِفَاعِهِ) أَيْ حُكْمِ الْأَمَانَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ. إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُوَكِّلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ ذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلِابْتِدَاءِ وَيُغْتَفَرُ هُنَا طُرُوُّ فِسْقِهِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ بِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ مِنْ حَيْثُ بَقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ وَلَا يَنْعَزِلُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفُ الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَالْحَمْلُ أَيْ حَمْلُ مَا مَرَّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ) تَعْلِيلُ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: وَيَزُولُ ضَمَانُهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَمْ يَبِعْ وَغَيْرُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَى فَيُطَالَبُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ. إلَخْ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرٍ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَالْمَالِ ضَمِنَ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَالْمُودَعِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَكَوْنِهِ مَشْغُولًا لَا بِطَعَامٍ لَمْ يَضْمَنْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ عَدَمِ ضَمَانِ ثَمَنِ مَا تَعَدَّى فِيهِ. اهـ.
[فَرْعٌ قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا]
(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ إيدَاعُهَا إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَخْفَ مِنْ إيدَاعِهَا فِي الْمَقْصِدِ أَوْ الطَّرِيقِ نَحْوَ نَهْبِهَا وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا تَغْرِيرَ. إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْإِيدَاعُ الْمَذْكُورُ لِغَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهِ كَذَا هَذَا ع ش (قَوْلُهُ: رُدَّ الثَّمَنُ) أَيْ بِخِلَافِ الْقِنِّ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ اشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ، بَلْ لَهُ إيدَاعُهُ عَنْهُ مَنْ ذُكِرَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَدُلُّ. إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْ الْقَرِينَةِ عَلَى الرَّدِّ ارْتِفَاعُ سِعْرِ مَا أَذِنَ فِي شِرَائِهِ عَنْ الْعَادَةِ فَلَهُ شِرَاؤُهُ وَإِنْ ارْتَفَعَ سِعْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ، فَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ، بَلْ يُودِعُهُ ثَمَّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ. إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ احْمِلْ هَذَا إلَى الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ فَبِعْهُ فَحَمَلَهُ وَرَدَّهُ صَارَ مَضْمُونًا فِي حَالَةِ الرَّدِّ فَلَوْ حَمَلَ ثَانِيًا إلَيْهِ صَحَّ الْبَيْعُ اهـ وَقَضِيَّةُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْبَيْعُ فِي الْمَكَانِ فَيَتْرُكُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ بِلَا عُذْرٍ وَبَيْنَ مَا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ مُشْتَرٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ عُرُوضِ مَانِعٍ لِلْوَكِيلِ مِنْ الْبَيْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ حِينَ إذْ كَانَ عَدَمُ الْبَيْعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي أَنْ يَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: بِعْتُك الْبَيْعَ لِنَفْسِ الْوَكِيلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَكَذَا يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك وَنَوَى الْهِبَةَ لَهُ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَمَا ذَكَرَهُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. . إلَخْ) نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ وَمَا قَالُوهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ مَنَعَ الْوِلَايَةَ نَعَمْ الْمَمْنُوعُ إبْقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ. إلَخْ) هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ م ر (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ شَيْخِنَا أَنَّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ. إلَخْ) لَا يُقَالُ الشَّيْخُ لَمْ يُطْلِقْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَمَا قَالُوهُ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ مَنَعَ الْوِلَايَةَ نَعَمْ الْمَمْنُوعُ إبْقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ فَإِنَّ قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ مُصَرِّحٌ بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ. إلَخْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَا يَبْقَى الْمَالُ فِي يَدِهِ فَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِي مَقَامِ رَدِّ مَا ذَكَرُوهُ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا كُلُّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ صَرِيحٌ فِي حَمْلِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الِانْعِزَالَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ الْمَالِ فِي يَدِهِ فَقَطْ، وَلَوْ لَمْ يَرُدَّ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَرَدُّهُ كَانَ قَوْلَهُ: مَرْدُودٌ لَغْوًا إذْ لَا رَدَّ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ، وَإِنْ سَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرِهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ فَالْعِوَضُ أَمَانَةٌ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: عَادَ الضَّمَانُ) مَعَ أَنَّ الْعَقْدَ يَرْتَفِعُ مِنْ حِينِهِ لَكِنَّا لَا نَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ أَصْلِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا لَوْ وَكَّلَ مَالِكُ الْمَغْصُوبِ غَاصِبَهُ فِي بَيْعِهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِبَيْعِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْهُ وَذَلِكَ لِقُوَّةِ يَدِ الْوَكِيلِ بِطُرُوِّ تَعَدِّيهِ بِخِلَافِ يَدِ الْغَاصِبِ فَانْقَطَعَ حُكْمُهُمَا بِمُجَرَّدِ زَوَالِهَا شَرْحُ م ر