مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَبِقَوْلِي: الْمُمَلَّكِ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي شَرْحٍ وَيُسْتَثْنَى تَوْكِيلُ الْأَعْمَى، وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ فِي الْهِبَةِ وَالْإِبَاحَةَ فِي الْعَارِيَّةُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَقْدِ فَنُظِرَ إلَيْهِ وَلَمْ يَنْصَرِفْ عَنْ مَدْلُولِهِ فِي الْمُخَاطَبِ بِهِ إلَّا لِصَارِفٍ قَوِيٍّ هُوَ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ، أَوْ نِيَّتُهُمَا لَهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ ثَمَّ وَكَانَ تَضَمُّنُ عَقْدِ الْبَيْعِ الْعَتَاقَةَ كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِالنِّيَّةِ مُتَعَذِّرٌ وَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى بِعَقْدٍ يَتَضَمَّنُ الْإِعْتَاقَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ

(وَلَوْ قَالَ بِعْت) هَذَا (مُوَكِّلَك زَيْدًا فَقَالَ اشْتَرَيْته لَهُ فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ) وَإِنْ وَافَقَ الْإِذْنَ وَكَذَا لَوْ حَذَفَ لَهُ لِعَدَمِ خِطَابِ الْعَاقِدِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ مَحْضٌ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ بِحَالٍ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك وَقَالَ قَبِلْت لَهُ صَحَّ النِّيَّةُ جَزْمًا

(وَيَدُ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ، وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ) لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ يَدِ الْمُوَكِّلِ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إحْسَانٍ وَالضَّمَانُ مُنَفِّرٌ عَنْهُ (فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ) كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَمِنْ التَّعَدِّي أَنْ يَضِيعَ مِنْهُ الْمَالُ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ ضَاعَ، أَوْ وَضَعَهُ بِمَحَلٍّ ثُمَّ نَسِيَهُ (وَلَا يَنْعَزِلُ بِتَعَدِّيهِ) بِغَيْرِ إتْلَافِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَمَانَةَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْوَكِيلَ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ فَتَلْغُو نِيَّةُ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلَ وَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلَ وَتَسْمِيَتِهِ إيَّاهُ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ أَقْوَى مِنْ النِّيَّةِ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَشَمِلَ أَيْضًا مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلُ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ وَفِي وُقُوعِهِ حِينَئِذٍ لِلْوَكِيلِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْمُحَشِّي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ. إلَخْ أَخْرَجَ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ تَفْصِيلُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ شَرْطِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَبِقَوْلِي. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ. إلَخْ) أَيْ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ وَوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ إنْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَالدَّافِعُ، أَوْ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا. اهـ. سم أَقُولُ، وَفِي سُكُوتِهِ عَنْ نَظِيرِ مَا اسْتَبْعَدْته آنِفًا تَأْيِيدٌ لِمَا قُلْته مِنْ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ) أَيْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ مُتَوَقِّفٌ) أَيْ كُلٌّ مِنْ التَّمْلِيكِ وَالْإِبَاحَةِ (عَلَى الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ الْمُمَلَّكُ ثَمَّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْصَرِفْ) أَيْ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ: عَنْ مَدْلُولِهِ فِي الْمُخَاطَبِ بِهِ) أَيْ مِنْ وُقُوعِ التَّمْلِيكِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُخَاطَبِ بِالْعَقْدِ أَيْ الْإِيجَابِ (قَوْلُهُ: تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ تَضَمَّنَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَأَنْ يُوَكِّلَهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا. إلَخْ) فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتُ نَفْسِي مِنْك لِمُوَكِّلِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اشْتَرَيْت نَفْسِي صَرِيحٌ فِي اقْتِضَاءِ الْعِتْقِ، فَلَا يَنْدَفِعُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ أَجْنَبِيًّا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَصْرِيحُهُ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْقِنِّ فَلَوْ أَطْلَقَ وَنَوَى وَقَعَ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى. . إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا. إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ اهـ سم أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ عِلَّةِ كُلٍّ عَقِبَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ حَذَفَ لَهُ) وَإِنَّمَا كَانَ ذِكْرُهُ مُتَعَيَّنًا فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ مَحْضٌ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ بِحَالٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ) أَيْ خِطَابِ الْعَاقِدِ ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك. إلَخْ) يَنْبَغِي الصِّحَّةُ أَيْضًا إذَا قَالَ بِعْتُك وَلَمْ يَزِدْ لِمُوَكِّلِك لَكِنَّهُ أَرَادَ الْبَيْعَ لَهُ، أَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: بِعْتُك الْبَيْعَ لِنَفْسِ الْوَكِيلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَنْبَغِي م ر الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَكَذَا يَنْبَغِي م ر الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك وَنَوَى الْهِبَةَ لَهُ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي لِمَا ذُكِرَ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر. اهـ. سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ تَعَدَّى) كَأَنْ رَكِبَ الدَّابَّةَ، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ. اهـ. مُحَلَّى أَيْ وَمُغْنِي وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ لُبْسِ الدَّلَّالِينَ لِلْأَمْتِعَةِ الَّتِي تُدْفَعُ إلَيْهِمْ وَرُكُوبِ الدَّوَابِّ أَيْضًا الَّتِي تُدْفَعُ إلَيْهِمْ لِبَيْعِهَا مَا لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ، أَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ وَيَعْلَمُ الدَّافِعُ بِجَرَيَانِهَا بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ تَعَدِّيًا لِسَكَنٍ يَكُونُ عَارِيَّةً فَإِنْ تَلِفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَمَا مَرَّ، فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا ضَمِنَ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ التَّلَفِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (ضَمِنَ) أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ التَّعَدِّي) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ التَّعَدِّي. إلَخْ) وَهَلْ يَضْمَنُ بِتَأْخِيرِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَسْرُعُ فَسَادُهُ وَأَخَّرَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. اهـ. قَالَ ع ش

ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعَ قَوْلِهِ: وَقَفْت عَلَيْك، أَوْ أَوْصَيْت لَك وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ، أَوْ أَوْصَيْت لَهُ فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت لَهُ كَانَ وَاقِفًا عَلَى زَيْدٍ وَصِيَّةً لَهُ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْقَبُولِ لَا يَصِحُّ هَذَا الْقَبُولُ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَخْرَجَ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ تَفْصِيلُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ شَرْطِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَبِقَوْلِي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ وَيُسْتَثْنَى. إلَخْ) أَيْ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ وَوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ إنْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَالدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا (قَوْلُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ الْمُمَلَّكُ ثَمَّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ غَيْرَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَكَّلَ قِنًّا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ ش

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ) أَيْ خِطَابِ الْعَاقِدِ ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك. إلَخْ) يَنْبَغِي الصِّحَّةُ أَيْضًا إذَا قَالَ بِعْتُك وَلَمْ يُرِدْ لِمُوَكِّلِك لَكِنَّهُ أَرَادَ الْبَيْعَ لَهُ، أَوْ أَطْلَقَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015