لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ اشْتِرَاطَ بَيَانِ قَدْرِ مَا يُحْفَرُ مِنْ الْأَسَاسِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ يُرِيدُ حَفْرَ قَنَاةٍ تَحْتَ الْبِنَاءِ فَيُزَاحِمُهُ قَالُوا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ حَفْرِهِ لِيَرَى مَا يُؤَجِّرُهُ أَوْ يَبِيعُهُ.
(وَأَمَّا الْجِدَارُ الْمُشْتَرَكُ) بَيْنَ اثْنَيْنِ (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُ جُذُوعِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ) وَلَا ظَنِّ رِضًا (فِي الْجَدِيدِ) نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ وَبِإِذْنِهِ يَجُوزُ لَكِنْ لَوْ سَقَطَتْ لَمْ يُعِدْهَا إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ (وَلَيْسَ لَهُ) وَمِثْلُهُ الْجَارُ بَلْ أَوْلَى (أَنْ يَتِدَ فِيهِ وَتِدًا) بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا (أَوْ يَفْتَحَ) فِيهِ (كَوَّةً) أَوْ يُتَرِّبُ مِنْهُ كِتَابًا (بِلَا إذْنٍ) إلَّا إنْ ظَنَّ رِضَاهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَخِيرِ وَقِيَاسُهُ مَا قَبْلَهُ وَلَا يَجُوزُ الْفَتْحُ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّ الضَّوْءَ وَالْهَوَاءَ لَا يُقَابَلَانِ بِهِ وَإِذَا فَتَحَ بِإِذْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّدُّ إلَّا بِإِذْنٍ وَقَدْ يُعَارِضُ مَا ذُكِرَ فِي التَّتْرِيبِ إطْلَاقُهُمْ جَوَازَ أَخْذِ خِلَالٍ وَخِلَالَيْنِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مِثْلُهُ فَإِنْ ظَنَّ رِضَاهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا تَوَهُّمُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ (وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَيْهِ وَيُسْنِدَ مَتَاعًا لَا يَضُرُّ وَلَهُ ذَلِكَ فِي جِدَار الْأَجْنَبِيِّ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ السَّمْكِ كَمَّلَ قِيلَ بِهِ لَكِنَّهُمْ اغْتَفَرُوا عَدَمَ ذِكْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ لَوْ ذُكِرَ وَمَعَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش أَقُولُ وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الثَّانِي أَيْ: الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ كَمَا يُؤَيِّدُهُ الْبَحْثُ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَرْضَ تُحْمَلُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ إلَّا بِقَدْرِ مَكَانِ الْبِنَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَيَانٌ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالُوا) أَيْ: السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يَصِحَّ ذَلِكَ) أَيْ: إيجَارُ الْأَرْضِ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهَا أَوْ بَيْعُ حَقِّ الْبِنَاءِ فِيهَا (وَقَوْلُهُ بَعْدَ حَفْرِهِ) أَيْ الْأَسَاسِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ يَبِيعُهُ) أَيْ: أَوْ يَبِيعُ حُقُوقَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْأَرْضِ صَخْرَةً لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُحْفَرَ لِلْبِنَاءِ أَسَاسٌ أَوْ يَكُونَ الْبِنَاءُ خَفِيفًا لَا يَحْتَاجُ إلَى أَسَاسٍ وَالْبَحْثُ الْأَخِيرُ أَيْ: قَوْلُهُ قَالُوا إلَخْ مَحَلُّهُ إذَا آجَرَهُ لِيَبْنِيَ عَلَى الْأَسَاسِ لَا فِيمَا إذَا آجَرَهُ الْأَرْضَ لِيَبْنِيَ عَلَيْهَا وَبَيَّنَ لَهُ مَوْضِعَ الْأَسَاسِ وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَعُمْقَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّامِلِ شَرْحُ م ر اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُ جُذُوعِهِ) أَيْ: وَلَا هَدْمُهُ فَلَوْ فَعَلَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ضَمِنَ أَرْشَ نَقْصِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ضَرَرًا مِنْ الْجُذُوعِ (وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ) أَيْ: فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ هُدِمَ مَجَّانًا وَإِنْ كَانَ مَا بَنَى عَلَيْهِ مُشْتَرَكًا لِتَعَدِّيهِ.
(فَائِدَةٌ) لَوْ وَضَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا هُدِمَ مَا بَنَاهُ مَجَّانًا وَلِلْوَارِثِ حُكْمُ مُوَرِّثِهِ إنْ عَلِمَ وَضْعَهُ فِي زَمَنِ الْمُوَرِّثِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ فَلَا يُهْدَمُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ يَجُوزُ) ثُمَّ إنْ كَانَ بِعِوَضٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْوَضْعِ مُطْلَقًا وَكَذَا بَعْدَهُ لَكِنْ لِأَخْذِ الْأُجْرَةِ لَا لِقَلْعِهِ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فَلَا يُكَلَّفُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعِدْهَا إلَّا بِإِذْنٍ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرِيكُهُ قَدْ آجَرَهُ حِصَّتَهُ مِنْهُ لِلْبِنَاءِ إجَارَةً مُؤَبَّدَةً أَوْ بَاعَهَا لَهُ لِلْبِنَاءِ نَظِيرَ مَا سَبَقَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا) وَفَتْحِهَا فِي الثَّانِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ يُتَرِّبُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُعَارَضُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا إلَى وَلَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ كِتَابًا) أَيْ لِتَجْفِيفِ حَبْرِهِ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرِ) أَيْ فِي التَّتْرِيبِ (قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُعَارَضُ إلَخْ) وَيُعَارِضُهُ أَيْضًا مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ الْأَنْهَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ ثَمَّ بِالْمُسَامَحَةِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَفِيهِ مَا فِيهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ) أَيْ: أَخْذِ الْخِلَالِ مِثْلُ التَّتْرِيبِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يَضُرُّ) أَمَّا مَا يَضُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْنَدَ جَمَاعَةٌ أَمْتِعَةً مُتَعَدِّدَةً وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَضُرُّ وَجُمْلَتُهَا تَضُرُّ فَإِنْ وَقَعَ فِعْلُهُمْ مَعًا مُنِعُوا كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا مُنِعَ مَنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ الضَّرَرُ دُونَ غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا لَوْ اسْتَنَدُوا لِلْجِدَارِ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا يُقَالُ فِي الِاسْتِنَادِ إلَى أَثْقَالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا كَانَ فَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَعَ اخْتِصَاصِهِ بِصُورَةِ الْبَيْعِ دُونَ الْعَارِيَّةِ وَالْإِجَارَةِ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا مِلْكٌ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ مَحَلَّ الْبِنَاءِ مَمْلُوكٌ لِلْآذِنِ بِتَمَامِ الْبَيْعِ حِينَ الْإِذْنِ؛ إذْ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْإِذْنِ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ بَلْ قَدْ يَتَوَقَّفُ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِهِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ وَيَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَهُ ثُبُوتُ التَّجَوُّزِ فِي قَوْلِنَا بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ أَوْ مِلْكَهُ مَثَلًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ هَذَا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْبِنَاءِ وَعَدَمُ مِلْكِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الصُّلْحِ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلْقَاءُ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ عَلَى مَالِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ عَقْدِ بَيْعٍ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك إجْرَاءَ الْمَاءِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَذِنَ فِي الْبِنَاءِ عَلَيْهَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ أَرْضُهُ بِالْبَيْعِ وَبِالْإِجَارَةِ وَبِالْإِعَارَةِ فَفِيهِ نها فِي الْأَصْلِ مُضَافَةٌ إلَيْهِ فِيمَا كَانَ وَحَالُ الْإِذْنِ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَكَذَا بَعْدَ الْإِذْنِ إذَا أَذِنَ بِالْإِجَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ وَلْيُتَأَمَّلْ كَيْفَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي الْإِعَارَةِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر بَعْدَ قَوْلِهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ إلَخْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْأَرْضِ صَخْرَةً لَا يُحْتَاجُ أَنْ يُحْفَرَ لِلْبِنَاءِ أَسَاسٌ أَوْ يَكُونَ الْبِنَاءُ خَفِيفًا لَا يَحْتَاجُ إلَى أَسَاسٍ وَالْبَحْثُ الْأَخِيرُ مَحَلُّهُ إذَا أَجَّرَهُ لِيَبْنِيَ عَلَى الْأَسَاسِ لَا فِيمَا إذَا أَجَّرَهُ الْأَرْضَ لِيَبْنِيَ عَلَيْهَا وَبَيَّنَ لَهُ مَوْضِعَ الْأَسَاسِ وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَعُمْقَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّامِلِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَعُدَّهَا إلَّا بِإِذْنٍ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرِيكُهُ قَدْ أَجَّرَهُ حِصَّتَهُ مِنْهُ لِلْبِنَاءِ إجَارَةً مُؤَبَّدَةً أَوْ بَاعَهَا لَهُ لِلْبِنَاءِ