بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ إعَادَتُهُ مُطْلَقًا كَمَا لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ وَإِنْ هَدَمَ تَعَدِّيًا ثُمَّ إنْ كَانَ هَدَمَهُ أَوْ انْهَدَمَ قَبْلَ بِنَاءِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَضْعِهِ فَلَهُ بَعْدَ إعَادَتِهِ ابْتِدَاءُ الْوَضْعِ أَوْ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ (فَأَعَادَ مَالِكَهُ) بِاخْتِيَارِهِ أَوْ بِإِجْبَارِ قَاضٍ يَرَاهُ (فَلِلْمُشْتَرِي) أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ (إعَادَةُ الْبِنَاءِ) أَوْ الْوَضْعِ بِتِلْكَ الْآلَةِ أَوْ بِمِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَبْنِهِ الْمَالِكُ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْجُذُوعِ إعَادَتَهُ مِنْ مَالِهِ مُكِّنَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَيْسَ لَهُ الْإِعَادَةُ إلَّا بِالْإِذْنِ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ يُعِيدُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ قِيَاسَ الْعَارِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ مَنْعُهُ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ هُنَاكَ.
(وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِذْنُ) فِي وَضْعِ الْبِنَاءِ (بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ) وَمَرَّ أَنَّ هَذَا لُغَةٌ صَحِيحَةٌ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ الْمَوْضِعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ) بَعْدَ تَعْيِينِهِ (طُولًا) وَهُوَ الِامْتِدَادُ مِنْ زَاوِيَةٍ إلَى أُخْرَى (وَعَرْضًا) وَهُوَ مَا بَيْنَ وَجْهَيْ الْجِدَارِ (وَسَمْكِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (الْجُدَرَانِ) أَيْ: ارْتِفَاعِهَا إذَا أُخِذَ مِنْ أَسْفَلَ فَصَاعِدًا فَإِنْ أُخِذَ مِنْ أَعْلَى فَنَازِلًا فَهُوَ عُمْقٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ الْمُهْمَلِ (وَكَيْفِيَّتُهَا) هِيَ مُجَوَّفَةٌ أَوْ مُنَضَّدَةٌ أَيْ: مُلْتَصِقٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَكَوْنُ الْبِنَاءِ بِنَحْوِ حَجَرٍ أَوْ طُوبٍ (وَكَيْفِيَّةُ السَّقْفِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا) أَهُوَ عَقْدٌ أَوْ نَحْوُ خَشَبٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِكُلِّ ذَلِكَ نَعَمْ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْوَزْنِ وَتَكْفِي مُشَاهَدَةُ الْآلَةِ عَنْ وَصْفِهَا.
(وَلَوْ أَذِنَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى أَرْضِهِ) بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ وَفِي التَّعْبِيرِ بِإِذْنٍ وَأَرْضُهُ تَجُوزُ؛ إذْ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ الرِّضَا وَبِالثَّانِي إضَافَتُهَا إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ (كَفَى بَيَانُ قَدْرِ مَحَلِّ الْبِنَاءِ) مِنْ طُولٍ وَعَرْضٍ وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَمْكِ وَصِفَةِ الْبِنَاءِ وَالسَّقْفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQثُبُوتُ الْفَسْخِ دُونَ الِانْفِسَاخِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ التَّعَيُّبِ لَا التَّلَفِ اهـ سم وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ لِفَسْخٍ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الِانْفِسَاخُ وَالْكَلَامُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا جَرَى بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَيْ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْفَسِخُ بِالِانْهِدَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمَّا إذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ أَوْ كَانَ الِانْهِدَامُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ كَانَ الْمُرَادُ بِالْفَسْخِ حَقِيقَتَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ اهـ.
وَقَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي أَيْ: أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ (قَوْلُهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ إعَادَتُهُ إلَخْ) هُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْهَادِمُ الْمَالِكَ أَوْ غَيْرَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ أَفْهَمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِإِجْبَارِ قَاضٍ يَرَاهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ بِنَاءِ الْمُسْتَحِقِّ) أَيْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِخِلَافِهِ عَلَى التَّوْقِيتِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ بِنَاءِ الْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ) وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْجَدِيدِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَهَدَمَهُ الْمَالِكُ عُدْوَانًا أَمْ أَجْنَبِيٌّ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ قَاضٍ يَرَاهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ صَاحِبُ الْجُذُوعِ) أَيْ: أَوْ الْبِنَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ) أَيْ: عَلَى التَّأْبِيدِ (قَوْلُهُ مُكِّنَ) أَيْ وَيَكُونُ الْجِدَارُ مِلْكًا لَهُ فَلَهُ نَقْضُهُ مَتَى شَاءَ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ إذَا أَعَادَهُ أَحَدُهُمَا بِآلَةِ نَفْسِهِ وَلَهُ بَيْعُهُ أَيْضًا لِمَالِكِ الْأُسِّ وَلِغَيْرِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ إلَخْ) قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا لَكِنْ مَا هُنَا أَبْسَطُ وَأَفْيَدُ اهـ سم (قَوْلُهُ مَنَعَهُ) أَيْ: مَنَعَ إعَادَةَ الْمُسْتَعِيرِ بِلَا إذْنٍ (قَوْلُهُ هُنَاكَ) أَيْ: فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا لُغَةٌ) أَيْ إسْقَاطُ الْهَمْزَةِ قَبْلَ كَانَ الَّذِي بَعْدَ سَوَاءٌ وَإِتْيَانُ أَوْ بَدَلَ أَمْ (قَوْلُهُ بَعْدَ تَعْيِينِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي التَّعْبِيرِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَعْدَ تَعْيِينِهِ) أَيْ الْمَوْضِعِ (وَقَوْلُهُ مِنْ زَاوِيَةٍ) أَيْ: لِلْبَيْتِ (وَقَوْلُهُ إذَا أَخَذَ) أَيْ: الْجِدَارَ مِنْ أَسْفَلَ أَيْ: مِنْ الْأَرْضِ (وَقَوْلُهُ نَازِلًا) أَيْ: إلَى الْأَرْضِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَيْفِيَّتُهَا) أَيْ: الْجُدَرَانِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْ وَصْفِهَا) أَيْ: فِي بَيَانِ صِفَةِ السَّقْفِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ فَرُؤْيَةُ الْآلَةِ إذَا كَانَتْ خَشَبًا تُغْنِي عَنْ وَصْفِهِ بِكَوْنِهِ أَزُجًّا أَوْ غَيْرَهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْبَيْعِ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: إذْ كُلٌّ مِنْهَا إلَخْ) بَيَانٌ لِعَلَاقَةِ الْمَجَازِ فِي الْإِذْنِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ الْإِذْنِ وَفِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامٌ (قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ) أَيْ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ وَبِالثَّانِي إضَافَتُهَا إلَخْ) وَالْأَوْلَى وَالْإِضَافَةُ فِي الثَّانِي بِاعْتِبَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِالثَّانِي إضَافَتُهَا إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ) إنْ كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَأْذُونَ يَمْلِكُ مَحَلَّ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ فَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْآذِنِ فَإِضَافَتُهَا إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ فَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَعَ اخْتِصَاصِهِ بِصُورَةِ الْبَيْعِ دُونَ الْعَارِيَّةِ وَالْإِجَارَةِ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا مِلْكٌ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ مَحَلَّ الْبِنَاءِ مَمْلُوكٌ لِلْآذِنِ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ حِينَ الْإِذْنِ؛ إذْ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْإِذْنِ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ بَلْ قَدْ يَتَوَقَّفُ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِهِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ وَيَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَهُ ثُبُوتُ التَّجَوُّزِ فِي قَوْلِنَا بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ أَوْ مِلْكَهُ مَثَلًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَذِنَ فِي الْبِنَاءِ عَلَيْهَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ أَرْضُهُ بِالْبَيْعِ وَبِالْإِجَارَةِ فَفِيهِ أَنَّهَا فِي الْأَصْلِ مُضَافَةٌ إلَيْهِ فِيمَا كَانَ وَحَالُ الْإِذْنِ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَكَذَا بَعْدَ الْإِذْنِ إذَا أَذِنَ بِالْإِجَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ وَلْيُتَأَمَّلْ كَيْفَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي الْإِعَارَةِ اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيَانُ قَدْرِ مَحَلِّ الْبِنَاءِ) أَيْ: بَعْدَ تَعْيِينِهِ (قَوْلُهُ مِنْ طُولٍ) إلَى قَوْلِهِ قَالُوا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَمْكِ وَصِفَةِ الْبِنَاءِ وَالسَّقْفِ) وَلَوْ شَرْطًا قَدْرًا مِنْ السَّمْكِ كَعَشْرَةِ أَذْرُعٍ مَثَلًا فَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ أَوْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ مُطْلَقًا أَوْ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَإِنَّ مُقْتَضَى بَيْعِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا الْمُشْتَرِي بِمَا أَرَادَ فَشَرْطُ خِلَافِهِ يُبْطِلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُحَلَّيْ وَحَجّ وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَمْكِهِ؛ إذْ الْمُتَبَادِرُ مِنْ نَفْيِ الْوُجُوبِ جَوَازُهُ وَلَا مَعْنَى لِجَوَازِ ذِكْرِهِ إلَّا وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا ذَكَرَ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْ الْأَرْضِ بَلْ هَذَا إمَّا إجَارَةٌ أَوْ بَيْعٌ فِيهِ شَوْبُ إجَارَةٍ وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَيْسَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ مِنْ حَيْثُ هِيَ بَلْ الْأَرْضُ لِبِنَاءِ صِفَتِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّعَيُّبِ لَا التَّلَفِ.
(قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا لَكِنْ مَا هُنَا أَبْسَطُ وَأَفْيَدُ.
(قَوْلُهُ وَبِالثَّانِي إضَافَتُهَا إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ) إنْ كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَأْذُونَ يَمْلِكُ مَحَلَّ الْبِنَاءِ مِنْ الْأَرْضِ فَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ الْآذِنِ فَإِضَافَتُهُ إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ