(وَمَنْ لَهُ فِيهِ بَابٌ فَفَتَحَ) أَوْ أَرَادَ فَتْحَ بَابٍ (آخَرَ) لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ لِيَسْتَطْرِقَ مِنْهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْقَدِيمِ (أَبْعَدَ مِنْ رَأْسِ الدَّرْبِ) مِنْ بَابِهِ الْأَوَّلِ (فَلِشُرَكَائِهِ) وَهُمْ مِنْ بَابِهِ بَعْدَ الْقَدِيمِ بِخِلَافِ مِنْ بَابِهِ قَبْلَهُ أَوْ مُقَابِلَهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عِبَارَتِهَا وَفَهِمَ الْبُلْقِينِيُّ إجْرَاءَ عِبَارَتِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْتُوحِ فِي هَذِهِ الْحَادِثُ فَتْحُهُ فَاعْتَرَضَهَا بِأَنَّهُ مُشَارِكٌ فِي الْقَدْرِ الْمَفْتُوحِ فِيهِ فَجَازَ لَهُ الْمَنْعُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ بِنَاءً عَلَى فَرْضِ أَنَّ ذَلِكَ الظَّاهِرَ هُوَ الْمُرَادُ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي فَهْمِ عِبَارَتِهَا أَوَّلًا وَآخِرًا حَتَّى وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُفْهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلًا وَآخِرًا هُوَ الْحَادِثُ فَتْحُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ وَوَجْهُ اتِّجَاهِهِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ يَسْتَحِقُّ مِنْ رَأْسِ السِّكَّةِ إلَى جَانِبِ بَابِهِ مِمَّا يَلِي آخِرَهَا لَا أَوَّلَهَا وَرَدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ فَاحْذَرْهُ (مَنْعَهُ) وَإِنْ سَدَّ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إذْنِهِمْ فِي أَصْلِ الْمُرُورِ بَلْ لَا يُؤَثِّرُ نَهْيُهُمْ لِلضَّرُورَةِ الْحَاقَّةِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمُشْتَرَكَاتِ (وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَسُدَّ الْبَابَ الْقَدِيمَ) أَيْ: وَلَمْ يَتْرُكْ التَّطَرُّقَ مِنْهُ (فَكَذَلِكَ) أَيْ: لِكُلٍّ مَنْ بَابُهُ بَعْدَ الْمَفْتُوحِ الْآنَ أَوْ بِإِزَائِهِ عَلَى مَا مَرَّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ انْضِمَامَ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ يَضُرُّهُمْ بِتَعَدُّدِ الْمَنْفَذِ الْمُوجِبِ لِلتَّمَيُّزِ عَلَيْهِمْ وَبِهِ فَارَقَ جَوَازَ جَعْلِهِ دَارِهِ خَانًا وَحَمَّامًا وَإِنْ كَثُرَتْ بِسَبَبِهِ الزَّحْمَةُ وَالِاسْتِطْرَاقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَغَيْرُهُ عَنْ جَمْعٍ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بَابٌ) أَوْ مِيزَابٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِشُرَكَائِهِ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ بَابُهُ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الطُّرُوقَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَيْ بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ فَإِنَّهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ لَكِنَّهُ لَا بِحَقِّ مِلْكٍ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ: الْمَفْتُوحُ الْقَدِيمُ لَا الْجَدِيدُ اهـ سم (قَوْلُهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ) أَيْ: بِالْمَفْتُوحِ فِي أَوَّلِهِ أَوْ مُقَابِلَ لِلْمَفْتُوحِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمُحَقِّقُونَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا فَهِمَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ إجْرَاءَ إلَخْ) مَفْعُولُ فَهِمَ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى وَأَجْرَى الْبُلْقِينِيُّ عِبَارَتَهَا عَلَى إلَخْ (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ: فِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُقَابِلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ مُقَابِلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْمُقَابِلَ لِلْمَفْتُوحِ الْحَادِثِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ هَذَا لَكَانَ الْمَنْعُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِي فَهْمِ عِبَارَتِهَا أَوَّلًا وَآخِرًا) أَيْ: أَوَّلَ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَآخِرَهَا وَهِيَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخِلَافِ مَنْ بَابُهُ بَيْنَ الْمَفْتُوحِ وَرَأْسِ الدَّرْبِ أَوْ مُقَابِلَ لِلْمَفْتُوحِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْتُوحِ فِي آخِرِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ عَلَى فَهْمِ الْمُحَقِّقِينَ الْبَابُ الْقَدِيمُ وَفِي أَوَّلِهَا الْقَدِيمُ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُ اتِّجَاهِهِ إلَخْ) أَيْ اعْتِرَاضُ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى تَقْدِيرِ حَمْلِ الْمَفْتُوحِ عَلَى الْحَادِثِ (قَوْلُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ الْمُقَابِلُ لِلْجَدِيدِ مُسْتَحِقًّا لِلْقَدْرِ الْمَفْتُوحِ فِيهِ وَمُشَارِكًا فِيهِ (قَوْلُهُ مِمَّا يَلِي إلَخْ) بَيَانٌ لِلْجَانِبِ (قَوْلُهُ آخِرَهَا إلَخْ) أَيْ السِّكَّةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا إلَخْ) بِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ دُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ السِّكَّةَ وَالْمُرُورِ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا فَإِذَا جَازَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلِبَعْضِهِمْ أَوْلَى وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ شَرْطَ مُرُورِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ طَرِيقًا وَالْفَاتِحُ هُنَا قَدْ اتَّخَذَ الْمَمَرَّ طَرِيقًا هَكَذَا أَجَابَ م ر وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا لَهُمْ مَنْعُ الشَّرِيكِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ: مَنْعُ الشَّرِيكِ أَيْ: فِيمَا لَا يَسْتَحِقُّهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ سَدَّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ الْحَاقَّةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ عَلَى الْإِذْنِ هُنَا يُؤَدِّي لِتَعْطِيلِ الْأَمْلَاكِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ اهـ أَيْ: فِي الْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَكَةِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَفْتُوحِ) أَيْ: إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ أَيْ: آخِرَهَا فَيَشْمَلُ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ الْآنَ) أَيْ الْجَدِيدَ (قَوْلُهُ بِإِزَائِهِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إذْنُ الْأَبْعَدِ مِنْ الْقَدِيمِ وَلَا يُعْتَبَرُ مُقَابِلُهُ وَهُنَا إذْنُ الْأَبْعَدِ مِنْ الْجَدِيدِ وَمَنْ يُقَابِلُهُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) لَعَلَّ فِي تَوْجِيهِ اعْتِرَاضِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ الْمُوجِب لِلتَّمَيُّزِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ هَدْمُ دَارِهِ وَجَعْلُهَا دُورًا مُتَعَدِّدَةً لَكِنَّ إطْلَاقَ مَا فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّ مَنْ لَهُ فِي سِكَّةٍ أَيْ غَيْرِ نَافِذَةٍ قِطْعَةُ أَرْضٍ لَهُ جَعَلَهَا دُورًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَابٌ قَدْ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْبَغَوِيّ مُقَيَّدًا بِمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُهَا أَمَّا إذَا عُلِمَ أَنَّ أَصْلَهَا مُتَّحِدُ الْمَنْفَذِ أَوْ مُتَعَدِّدُهُ عُمِلَ بِقَضِيَّتِهِ عَلَى مَا بَحَثْنَاهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِمْدَادِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الْبَغَوِيّ مَا نَصُّهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي قِطْعَةِ أَرْضٍ لَمْ تَكُنْ دَارًا قَبْلَ ذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ إعَادَتُهَا عَلَى حُكْمِهَا الْأَوَّلِ إنْ عُرِفَ فَإِنْ جُهِلَ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَيَقْرُبُ أَنَّ صَاحِبَهَا مُخَيَّرٌ فِي فَتْحِ بَابِهَا مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الْحِلُّ حَتَّى يُعْلَمَ مَانِعُهُ انْتَهَى اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَا قَدَّمَهُ فِي الْجَنَاحِ أَنَّهُمْ إنْ رَجَعُوا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ جَازَ وَلَا غُرْمَ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِ الْجَنَاحِ فَإِنْ كَانَ الْمَخْرَجُ شَرِيكًا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ أَوْ أَجْنَبِيًّا جَازَ مَعَ غُرْمِ الْأَرْشِ. .
(قَوْلُهُ بِخِلَافٍ مِنْ بَابِهِ قَبْلَهُ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الطُّرُوقَ فِيهِ مِنْ قَبْلُ أَيْ بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ فَإِنَّهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنَّهُ لَا بِحَقِّ مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ) فَمُرَادُهَا بِالْمَفْتُوحِ الْقَدِيمُ لَا الْجَدِيدُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ) بِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ دُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ السِّكَّةَ وَالْمُرُورِ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا فَإِذَا جَازَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلِبَعْضِهِمْ أَوْلَى وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ شَرْطَ مُرُورِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ طَرِيقًا وَالْفَاتِحُ هُنَا قَدْ اتَّخَذَ الْمَمَرَّ طَرِيقًا هَكَذَا أَجَابَ م ر وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا لَهُمْ مَنْعَ الشَّرِيكِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَفْتُوحِ) أَيْ إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ فَشَمِلَ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ الْآنَ) أَيْ: الْجَدِيدَ (قَوْلُهُ أَوْ بِإِزَائِهِ) كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُقَابِلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُقَابِلِ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى اهـ.
أَقُولُ مُقَابِلُ